Previous Page | Next Page

ولا
يَجوزُ
استعمال
أواني
الذَّهَبِ
والفِضَّةِ
وَيَجوزُ
استِعمالُ
غَيْرِهما
مِن
الأَواني
حكم
أوانى
الذهب
والفضة
من
يجوز
لذكر
أو
غيره
شيء
و
الفضة
بالإجماع
ولقوله
لا
تشربوا
في
آنية
تأكلوا
صحافها۱
ويقاس
غير
الأكل
والشرب
عليهما
وإنما
خصا
بالذكر
لأنهما
أظهر
وجوه
الاستعمال
وأغلبها
ويحرم
على
الولى
أن
يسقى
الصغير
بمسعط
م
إنائهما
فرق
بين
الإناء
الكبير
والإناء
حتى
ما
يخلل
به
أسنانه
والميل
۳
الذي
يكتحل
إلا
لضرورة
كأن
يحتاج
إلى
جلاء
عينه
بالميل
فيباح
استعماله
والوضوء
منه
صحيح
والمأخوذ
مأكول
حلال
لأن
التحريم
للاستعمال
لخصوص
ذكر
البول
منهما
أحدهما
وكما
يحرم
استعمالهما
أيضًا
اتخاذهما
للرجال
لغيرهم
اتخاذه
كآلة
الملاهي
ويحل
كل
إناء
طاهر
عدا
ذلك
سواء
أكان
نحاس
أم
فإن
موه
النقد
كإناء
وخاتم
آلة
حرب
نحوه
بالنقد
ولم
يحصل
ولو
بالعرض
النار
موّه
٤
بغيره
صدىء
مع
حصول
المموه
الصدأ
حل
لقلة
المموّه
الأولى
فكأنه
معدوم
ولعدم
الخيلاء
الثانية
حصل
لكثرته
لم
لقلته
حرم
وكذا
فالعلة
مركبة
تضييق
۱
متفق
عليه
وعاء
الدواء
يدخل
الأنف
المعجم
الوسيط
ص
٤٨٨
النقدين
والخيلاء
وكسر
قلوب
الفقراء
تمويه
سقف
البيت
وجدرانه
وإن
استدامته
إن
عليها
وإلا
فلا
واتخاذ
النفيس
كياقوت
وزبرجد
وبلور
بكسر
الباء
وفتح
اللام
ومرجان
وعقيق
والمتخذ
الطيب
المرتفع
كمسك
وعنبر
وعود
لأنه
يرد
فيه
نهى
يظهر
معنى
السرف
التضبيب
بالفضة
وما
ضبب
بفضة
ضبة
كبيرة
وكلها
بعضها
قل
لزينة
واتخاذه
صغيرة
بقدر
الحاجة
تحرم
للصغر
تكره
للحاجة
ولما
روى
عن
عاصم
الأحول
قال
رأيت
قدح
رسول
الله
هل
عند
أنس
ابن
مالك
وكان
قد
انصدع
ـ
أي
انشق
-
فسلسله
شده
بخيط
فضة
والفاعل
هو
كما
رواه
البيهقي
لقد
سقيت
صلى
وسلم
هذا
القدح
أكثر
كذا
كلها
لحاجة
جاز
الكراهة
فيهما
أما
فللصغر
وكره
لفقد
وأما
فللحاجة
للكبر
وضبة۱
موضع
لنحو
شرب
كغيره
فيما
التفصيل
منسوب
كله
تنبيه
مرجع
الكبر
والصغر
العرف
شك
كبرها
فالأصل
الإباحة
قاله
المجموع
الميل
المرود
غطى
الصف
الأول
الثانوى
الضبة
قطعة
ذهب
غيرهما
تتخذ
لإصلاح
خلل
المختار
الإقناع



ولا يَجوزُ استعمال أواني الذَّهَبِ والفِضَّةِ وَيَجوزُ استِعمالُ غَيْرِهما مِن الأَواني
حكم استعمال أوانى الذهب والفضة
من
ولا يجوز لذكر أو غيره استعمال شيء من أوانى الذهب و أوانى الفضة بالإجماع ولقوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها۱ ويقاس غير الأكل والشرب عليهما وإنما خصا بالذكر لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها ويحرم على الولى أن يسقى الصغير بمسعط م إنائهما ولا فرق بين الإناء الكبير والإناء الصغير حتى ما يخلل به أسنانه والميل ۳ الذي يكتحل به إلا لضرورة كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما ذكر ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهما وكما يحرم استعمالهما يحرم أيضًا اتخاذهما من غير استعمال لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي أوانى غير الذهب والفضة
ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم و آلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو موّه ٤ النقد بغيره أو صدىء مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموّه في الأولى فكأنه م معدوم ولعدم الخيلاء في الثانية فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه فالعلة مركبة من تضييق
۱ متفق عليه وعاء الدواء الذي يدخل في الأنف المعجم الوسيط ص ٤٨٨
النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها وإلا فلا ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء وفتح اللام ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهى ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء حكم التضبيب بالفضة
وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة ولما روى عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله هل عند أنس ابن مالك وكان قد انصدع ـ أي انشق - فسلسله بفضة - أي شده بخيط فضة ـ والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع الكراهة فيهما أما في
الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر وضبة۱ موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله تنبيه مرجع الكبر والصغر العرف فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله
في المجموع
۳ الميل أي المرود
٤ موه غطى
الصف الأول الثانوى
۱ الضبة قطعة من ذهب أو فضة أو غيرهما تتخذ لإصلاح خلل في الإناء المختار من الإقناع