Previous Page | Next Page

وفُروضُ
الوضوء
ستَّةُ
أشياءَ
النيةُ
عندَ
غَسل
الوجهِ
ما
يختص
به
صاحب
الضرورة
ويزيد
وضوء
باشتراط
۱
دخول
الوقت
ولو
ظنًا
وتقدم
الاستنجاء
۳
والتحفظ
حيث
احتيج
إليه
٤
وبالموالاة
بينهما
وبين
فروض
وأما
فروضه
فذكرها
بقوله
وفروض
جمع
فرض
وهو
والواجب
مترادفان
إلا
في
بعض
أحكام
الحج
كما
ستعرفه
إن
شاء
الله
تعالى
هناك
وقوله
ستة
خبر
زاد
بعضهم
سابعًا
الماء
الطهور
قال
المجموع
والصواب
أنه
شرط
مر
الأول
من
الفروض
النية
لرفع
حدث
عليه
أي
رفع
حكمه
لأن
الواقع
لا
يرتفع
وذلك
كحرمة
الصلاة
لماسح
الخف
القصد
المانع
فإذا
نواه
فقد
تعرض
للمقصود
وخرج
بقولنا
لو
نوى
غيره
كأن
بال
ولم
ينم
فنوى
النوم
كان
عامدًا
لم
يصح
أو
غالطًا
صح
وضابط
يضر
الغلط
فيه
وما
ذكره
القاضى
وغيره
أن
يعتبر
التعرض
له
جملة
وتفصيلا
تفصيلًا
فالأول
كالغلط
الصوم
إلى
وعكسه
والثاني
تعيين
الإمام
يجب
لاجملة
ولا
تفصيلا
كالخطأ
هنا
وفي
المأموم
للإمامة
أما
إذا
وجب
لها
كإمام
الجمعة
فإنه
والأصل
وجوب
قوله
صلى
وسلم
الصحيحين
إِنَّما
الأَعْمَالُ
بالنياتِ
الأعمال
المعتد
بها
شرعًا
الصف
الثانوى
يتعلق
بالنية
وحقيقتها
لغة
وشرعًا
قصد
الشيء
مقترناً
بفعله
وحكمها
الوجوب
علم
مما
ومحلها
القلب
والمقصود
تمييز
العبادات
عن
العادات
كالجلوس
المسجد
للاعتكاف
تارة
وللاستراحة
أخرى
رتبتها
كالصلاة
تكون
للفرض
وللنفل
وشروطها
أ
إسلام
الناوى
ب
وتمييزه
ج
وعلمه
بالمنوي
د
وعدم
إتيانه
بما
ينافيها
بأن
يستصحبها
حكمًا
هـ
وأن
معلقة
فلو
فإن
التعليق
أطلق
تصح
وإن
التبرك
صحت
ووقتها
أول
كأول
غسل
جزء
الوجه
وإنما
يوجبوا
المقارنة
لعسر
مراقبة
الفجر
وتطبيق
وكيفيتها
تختلف
بحسب
الأبواب
فيكفى
نية
مرّ
استباحة
شيء
مفتقر
والطواف
ومس
المصحف
الحدث
إنما
يطلب
لهذه
الأشياء
نواها
غاية
أداء
المتوضىء
صبيًا
فقط
لتعرضه
فلا
يشترط
للفرضية
والعمرة
وصوم
رمضان
حكم
التبرد
مع
ومن
بوضوئه
تبردًا
شيئًا
يحصل
بدون
كتنظيف
أثناء
وضوئه
معتبرة
مستحضرًا
عند
نحوه
أجزأه
لحصول
ذلك
غير
كمصل
ودفع
الغريم
فإنها
تجزئه
اشتغاله
يفتقر
فقدت
المعتبرة
وقد
غفل
عنها
غسله
بنية
ونحوه
ويلزمه
إعادته
دون
استئناف
الطهارة
المختار
الإقناع



وفُروضُ الوضوء ستَّةُ أشياءَ النيةُ عندَ غَسل الوجهِ
ما يختص به صاحب الضرورة
ويزيد وضوء صاحب الضرورة باشتراط ۱ دخول الوقت ولو ظنًا وتقدم الاستنجاء ۳ والتحفظ حيث احتيج إليه ٤ وبالموالاة بينهما وبين الوضوء فروض الوضوء
وأما فروضه فذكرها بقوله وفروض الوضوء جمع فرض وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى هناك
وقوله ستة خبر فروض زاد بعضهم سابعًا وهو الماء الطهور قال في المجموع والصواب أنه شرط كما مر الأول من الفروض النية لرفع حدث عليه أي رفع حكمه لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد تعرض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإذا كان عامدًا لم يصح أو غالطًا صح وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضى وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلًا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لاجملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر والأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إِنَّما الأَعْمَالُ بالنياتِ أي الأعمال المعتد بها شرعًا
الصف الأول الثانوى
ما يتعلق بالنية
وحقيقتها لغة القصد وشرعًا قصد الشيء مقترناً بفعله وحكمها الوجوب كما
علم مما مر ومحلها القلب والمقصود بها تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى وشروطها أ إسلام الناوى ب وتمييزه ج وعلمه بالمنوي د وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكمًا هـ وأن لا تكون معلقة فلو قال إن شاء الله فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرك صحت ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب فيكفى هنا نية رفع حدث كما مرّ أو نية استباحة شيء مفتقر إلى وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء فإذا نواها فقد نوى غاية القصد أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء وإن كان المتوضىء صبيًا أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه للمقصود فلا يشترط التعرض للفرضية كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان حكم من نوى التبرد مع الوضوء
ومن نوى بوضوئه تبردًا أو شيئًا يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه مع نية معتبرة أي مستحضرًا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه لحصول ذلك من غير نية كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية فإن فقدت النية المعتبرة كأن نوى التبرد وقد غفل عنها لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة المختار من الإقناع