| السنن الزائدة على العشر وقد قدمنا أن المصنف لم يحصر سنن الوضوء فيما ذكره فلنذكر منها شيئًا مما تركه فمن أ ترك الاستعانة فى الصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من فعله ولأنها نوع التنعم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد والأجر قدر النصب وهى خلاف الأولى أما إذا كان ذلك لعذر كمرض أو نحوه فلا يكون دفعا للمشقة بل قد تجب يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثل والمراد بترك الاستقلال بالأفعال طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت الحكم كذلك ب ومنها نفض الماء كالتبرّى العبادة فهو كما جزم به النووى التحقيق وإن رجح في زيادة الروضة أنه مباح ج تنشيف الأعضاء بلا يزيل أثر ولأنه بعد غسله الجنابة أتَتْهُ ميمُونَةُ بمنديل فردَّه وَجَعَلَ يقولُ بالماءِ هَكَذَا۱ ينفضه ولا دليل لإباحة النفض فقد لبيان الجواز هناك كحر برد التصاق نجاسة كراهة قطعا يتيمم عقب لئلا يمنع البلل وجهه ويديه التيمم وإذا نشف فالأولى لايكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما د يضع المتوضىء إناء عن يمينه إن يغترف منه وعن يساره يصب يديه كإبريق لأن أمكن فيهما قاله المجموع هـ تقديم النية مع أول المتقدمة الوجه ليحصل له ثوابها كمامر ۱ رواه الشيخان الصف الأول الثانوى و التلفظ بالمنوى - قال ابن المقرى سرًا بالقلب فإن اقتصر القلب كفى بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية ز استصحاب ذكرًا إلى آخر ح التوجه للقبلة ط أعضاء ويبالغ العقب۱ خصوصا الشتاء ويلٌ للأعقابِ مِنَ النَّارِ ورد ي البداءة بأعلى وأن يأخد ماءه بكفيه معا ك يبدأ غسل بأطراف أصابعه صب جرى النووي تحقيقه خلافًا لما الصيمرى بالمرفق ل يقتصد فيكره السرف فيه م يتكلم حاجة ن يلطم بالماء س يتعهد موقه طرف العين الذى يلى الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ الطرف الآخر ومحل سن غسلهما يكن رمص وصول محله وإلا فغسلهما واجب ومرت الإشارة إليه وكذا كل يخاف إغفاله كالغضون ۳ ع يحرك خاتما يصل تحته العقب عظم مؤخر القدم أكبر عظامها الغضون مكاسر الجلد الجبين ونيسمى تثن غضن المختار الإقناع |
السنن الزائدة على العشر وقد قدمنا أن المصنف لم يحصر سنن الوضوء فيما ذكره فلنذكر منها شيئًا مما تركه فمن السنن أ ترك الاستعانة فى الصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من فعله ولأنها نوع من التنعم والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد والأجر على قدر النصب وهى خلاف الأولى أما إذا كان ذلك لعذر كمرض أو نحوه فلا يكون خلاف الأولى دفعا للمشقة بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثل والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك ب ومنها ترك نفض الماء لأنه كالتبرّى من العبادة فهو خلاف الأولى كما جزم به النووى فى التحقيق وإن رجح في زيادة الروضة أنه مباح ج ومنها ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادة ولأنه بعد غسله من الجنابة أتَتْهُ ميمُونَةُ بمنديل فردَّه وَجَعَلَ يقولُ بالماءِ هَكَذَا۱ ينفضه ولا دليل في ذلك لإباحة النفض فقد يكون فعله لبيان الجواز أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم وإذا نشف فالأولى أن لايكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما د ومنها أن يضع المتوضىء إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق لأن ذلك أمكن فيهما قاله في المجموع هـ ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كمامر ۱ رواه الشيخان الصف الأول الثانوى و ومنها التلفظ بالمنوى - قال ابن المقرى - سرًا مع النية بالقلب فإن اقتصر على القلب كفى أو التلفظ فلا أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية ز ومنها استصحاب النية ذكرًا إلى آخر الوضوء ح ومنها التوجه للقبلة ط ومنها ذلك أعضاء الوضوء ويبالغ فى العقب۱ خصوصا في الشتاء فقد ويلٌ للأعقابِ مِنَ النَّارِ ورد ي ومنها البداءة بأعلى الوجه وأن يأخد ماءه بكفيه معا ك ومنها أن يبدأ فى غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه خلافًا لما قاله الصيمرى من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره ل ومنها أن يقتصد فى الماء فيكره السرف فيه م ومنها أن لا يتكلم بلا حاجة ن وأن لا يلطم وجهه بالماء س ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذى يلى الأنف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب كما ذكره في المجموع ومرت الإشارة إليه وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون ۳ ع ومنها أن يحرك خاتما يصل الماء تحته ۱ العقب عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها الغضون مكاسر الجلد في الجبين ونيسمى كل تثن في الجلد غضن المختار من الإقناع |
|