Previous Page | Next Page

وتَقدِيمُ
اليُمْنَى
عَلى
اليُسرَى
والطَّهارة
ثَلاثاً
تقديم
اليمنى
على
اليسرى
و
الثامنة
غسل
من
كل
عضوين
لا
يسن
غسلهما
معا
كاليدين
والرجلين
لخبر
إذا
توضأتُم
فابدءوا
بِمَيا
منكم۱
ولأنه
كان
يحبُّ
التيامُنَ
فى
شَأْنِه
كُلَّه
أى
مما
هو
للتكريم
كالغسل
واللبس
والاكتحال
والتقليم
وقص
الشارب
ونتف
الإبط
وحلق
الرأس
والسواك
ودخول
المسجد
وتحليل
الصلاة
ومفارقة
الخلاء
والأكل
والشرب
والمصافحة
واستلام
الحجر
الأسود
والركن
اليماني
والأخذ
والإعطاء
والتياسر
في
ضده
كدخول
والاستنجاء
والامتخاط
وخلع
اللباس
وإزالة
القذر
وكره
عكسه
أما
ما
معًا
كالخدين
والكفين
والأذنين
فلا
اليمني
فيهما
نعم
به
علة
يمكنه
معها
ذلك
كأن
قطعت
إحدى
يديه
فيسن
له
التثليث
الطهارة
التاسعة
ثلاثاً
ويستوى
المغسول
والممسوح
والتخليل
المندوب
والمفروض
للاتباع
رواه
مسلم
وغيره
وإنما
لم
يجب
لأنه
توضاً
مرةً
وتوضاً
مرتين
وتكره
الزيادة
الثلاث
والنقص
عنها
إلا
لعذر
كما
سيأتي
ثلاثا
ثُمَّ
قال
هكذا
الوضوء
فمن
زادَ
هذا
أو
نقص
فقد
أساء
وظلم
وقال
المجموع
إنه
صحيح
نقلاً
عن
الأصحاب
وغيرهم
زاد
فإن
قيل
كيف
يكون
إساءة
وظلمًا
وقد
ثبت
أنه
توضأ
مرة
ومرتين
۱
ابنا
خزيمة
وحبان
صحيحيهما
أبو
داود
الصف
الأول
الثانوى
والموالاة
أجيب
بأن
كله
لبيان
الجواز
فكان
الحال
أفضل
لأن
البيان
حقه
واجب
ابن
دقيق
العيد
ومحل
الكراهة
أتى
بها
قصد
نية
أطلق
فلو
عليها
بنية
التبرد
مع
قطع
يكره
الزركشي
ينبغي
أن
موضع
الخلاف
بماء
مباح
مملوك
موقوف
يتطهر
منه
يتوضأ
كالمدارس
والربط
حرمت
عليه
بلا
خلاف
لأنها
غير
مأذون
فيها
انتهى
طلب
ترك
يطلب
ثلاثة
أمور
أ
فات
الوقت
بحيث
لو
اشتغل
لخرج
فإنه
يحرم
ب
قل
الماء
يكفيه
للفرض
فتحرم
توجب
التيمم
القدرة
ج
احتاج
إلى
الفاضل
عنه
لعطش
إنسان
حيوان
الموالاة
وضابطها
العاشرة
بين
الأعضاء
التطهير
يجف
قبل
الشروع
الثانى
اعتدال
الهواء
ومزاج
الشخص
نفسه
والزمان
والمكان
ويقدر
الممسوح
مغسولاً
وهذا
وضوء
صاحب
الضرورة
تقدم
وما
يضق
وإلا
فتجب
والاعتبار
بالغسلة
الأخيرة
ولا
يحتاج
التفريق
الكثير
تجديد
عند
عزوبها
حكمها
باق
1
أي
درجة
حرارة
جسمه
المختار
الإقناع



وتَقدِيمُ اليُمْنَى عَلى اليُسرَى والطَّهارة ثَلاثاً ثَلاثاً
تقديم اليمنى على اليسرى
و الثامنة تقديم غسل اليمنى على غسل اليسرى من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر إذا توضأتُم فابدءوا بِمَيا منكم۱ ولأنه كان يحبُّ التيامُنَ فى شَأْنِه كُلَّه أى مما هو للتكريم كالغسل واللبس والاكتحال والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد وتحليل الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني والأخذ والإعطاء والتياسر في ضده كدخول الخلاء والاستنجاء والامتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر وكره عكسه أما ما يسن غسلهما معًا كالخدين والكفين والأذنين فلا يسن تقديم اليمني فيهما نعم من به علة لا يمكنه معها ذلك كأن قطعت إحدى يديه فيسن له تقديم اليمني التثليث في الطهارة
و التاسعة الطهارة ثلاثاً ثلاثاً ويستوى في ذلك المغسول والممسوح والتخليل المندوب والمفروض للاتباع رواه مسلم وغيره وإنما لم يجب التثليث لأنه توضاً مرةً مرةً وتوضاً مرتين مرتين وتكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها إلا لعذر كما سيأتي لأنه توضاً ثلاثاً ثلاثا ثُمَّ قال هكذا الوضوء فمن زادَ على هذا أو نقص فقد أساء وظلم وقال في المجموع إنه صحيح قال نقلاً عن الأصحاب وغيرهم فمن زاد على الثلاث أو نقص عنها فقد أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص
فإن قيل كيف يكون إساءة وظلمًا وقد ثبت أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين
۱ رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما
رواه أبو داود وغيره
الصف الأول الثانوى
والموالاة
أجيب بأن ذلك كله كان لبيان الجواز فكان فى ذلك الحال أفضل لأن البيان في حقه واجب قال ابن دقيق العيد ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أى أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها
لم يكره
قال الزركشي ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ بماء موقوف على من يتطهر منه أو يتوضأ منه كالمدارس والربط حرمت عليه الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها انتهى
طلب ترك التثليث
يطلب ترك التثليث في ثلاثة أمور
أ إذا فات الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم عليه التثليث ب أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض فتحرم الزيادة لأنها توجب التيمم مع القدرة على الماء
ج إذا احتاج إلى الفاضل عنه لعطش إنسان أو حيوان
الموالاة وضابطها
و العاشرة الموالاة بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثانى مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه ۱ والزمان والمكان
ويقدر الممسوح مغسولاً وهذا في غير وضوء صاحب الضرورة كما تقدم وما لم يضق الوقت وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة الأخيرة ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق
1 أي درجة حرارة جسمه
المختار من الإقناع