| والاستنجاء وَاجِبٌ مِن البَولِ والغَائِطِ والأَفضَلُ أَن يَستَنجِيَ بِالأَحجَارِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالمَاءِ وَيَجُوزُ يَقْتَصِرَ عَلى المَاءِ أَو ثَلاثَةِ أَحجَارٍ فصل في الاستنجاء تعريف وحكمه استفعال من طلب النجاة وهو الخلاص الشيء مأخوذ نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها لأن المستنجى يقطع به الأذى عن نفسه وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة ولا شك أن الاستطابة الطيب فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب بإخراج يعبر عنه بالاستجمار الجمار الحصى الصغار وتطلق الثلاثة على إزالة ما المنفذ لكن الأولان يعمان الحجر والماء والثالث يختص بالحجر واجب خروج البول والغائط وغيرهما كل خارج ملوث ولو نادرًا كدم ومذى وودى للنجاسة الأفضل " والأفضل يستنجى بالأحجار أو معناها ثم يتبعها بالماء العين تزول معناه والأثر يزول غير حاجة إلى مخامرة النجاسة ويجوز له يقتصر فيه الماء فقط لأنه الأصل ثلاثة أحجار جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما الشافعي وليستنج بثلاثة الموافق مسلم وغيره نهيه لها بأقل فإن لم ينق المحل بثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر لا يبقى إلا أثر يزيله ۱ موضع النقط بين القوسين يدل جزء محذوف المتن الحكم خاص ببعض البلدان التي يعتمد أهل القرى فيها استعمال الأحجار لقلة دورات المياه ۳ المخامرة خامر مارسه وخالطه الصف الأول الثانوى ويَجتَنِبُ البَولَ والغَائِطَ الماءِ الرَّاكِدِ وفى معنى الوارد جامد طاهر قالع 1 محترم وخرج بالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالحجر المتنجس وبغير المحترم كمطعوم آدمى كالخبز جنى كالعظم لما روى أنه نهى بالعظم وقال إنه زاد إخوَانِكُم أى الجن فمطعوم الآدمى أولى ولأن المسح رخصة وهي تناط بالمعاصى ومن كتب عليه اسم معظم علم كحديث فقه حساب طب والواجب يغلب ظنه زوال يضر شم ريحها بيده استنجاء ذكر فقد نقل الماوردى الإجماع يجب ا النوم والريح بل يكره ويقول بعد فراغه اللهم طهر قلبي النفاق وحصن فرجى الفواحش ويجتنب ندبًا فى الراكد للنهى حديث ومثله الغائط والنهى ذلك للكراهة وإن كان قليلا لإمكان طهره بالكثرة وفي الليل أشدّ كراهة بالليل مأوى أما الجارى ففى المجموع جماعة الكراهة القليل منه دون الكثير ولكن مر قال وينبغى يحرم مطلقا إتلافًا وعلى غيره ومحل عدم التحريم ولم يتعين الطهر بأن وجد فإذا يكن كذلك فيحرم ويكره أيضًا قضاء بقرب الذي قضاؤها لعموم النهي الموارد وصب كالبول أي يزيل فخرج بذلك الأملس يزيلها ٢ كالمناديل الورقية توضع الحمام فهى يجوز المختار الإقناع |
والاستنجاء وَاجِبٌ مِن البَولِ والغَائِطِ والأَفضَلُ أَن يَستَنجِيَ بِالأَحجَارِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالمَاءِ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلى المَاءِ أَو عَلى ثَلاثَةِ أَحجَارٍ فصل في الاستنجاء تعريف الاستنجاء وحكمه والاستنجاء استفعال من طلب النجاة وهو الخلاص من الشيء وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها لأن المستنجى يقطع به الأذى عن نفسه وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة ولا شك أن الاستطابة طلب الطيب فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وقد يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار وتطلق الثلاثة على إزالة ما على المنفذ لكن الأولان يعمان الحجر والماء والثالث يختص بالحجر واجب من خروج البول والغائط وغيرهما من كل خارج ملوث ولو نادرًا كدم ومذى وودى إزالة للنجاسة الأفضل في الاستنجاء " والأفضل أن يستنجى بالأحجار أو ما في معناها ثم يتبعها بالماء لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة ويجوز له أن يقتصر فيه على الماء فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة أو يقتصر على ثلاثة أحجار لأنه جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وليستنج بثلاثة أحجار الموافق له ما رواه مسلم وغيره من نهيه لها عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار فإن لم ينق المحل بثلاث وجب الإنقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ۱ موضع النقط بين القوسين يدل على جزء محذوف من المتن هذا الحكم خاص ببعض البلدان التي يعتمد أهل القرى فيها على استعمال الأحجار في إزالة النجاسة لقلة دورات المياه ۳ المخامرة خامر الشيء مارسه وخالطه الصف الأول الثانوى ويَجتَنِبُ البَولَ والغَائِطَ في الماءِ الرَّاكِدِ وفى معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع 1 غير محترم وخرج بالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالحجر المتنجس وبغير محترم المحترم كمطعوم آدمى كالخبز أو جنى كالعظم لما روى مسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوَانِكُم أى من الجن فمطعوم الآدمى أولى ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصى ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم أو علم كحديث أو فقه أو حساب أو طب والواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده ولا استنجاء من غير ما ذكر فقد نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه يجب ا الاستنجاء من النوم والريح بل يكره ويقول بعد فراغه من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش ويجتنب ندبًا البول والغائط فى الماء الراكد للنهى عن البول فيه في حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى والنهى في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة وفي الليل أشدّ كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجن أما الجارى ففى المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير ولكن يكره في الليل لما لا مر ثم قال وينبغى أن يحرم في القليل مطلقا لأن فيه إتلافًا عليه وعلى غيره ومحل عدم التحريم إذا كان الماء له ولم يتعين عليه الطهر به بأن وجد غيره فإذا لم يكن كذلك فيحرم ويكره أيضًا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم النهي عن البول في الموارد وصب البول في الماء كالبول فيه 1 أي يزيل أثر النجاسة فخرج بذلك الشيء الأملس الذي لا يزيلها ٢ أي غير معظم كالمناديل الورقية التي توضع فى الحمام فهى كالحجر الذي يجوز الاستنجاء به المختار من الإقناع |
|