Previous Page | Next Page

وتَحتَ
الشَّجَرَةِ
المُثمِرةِ
وفي
الطَّرِيقِ
والظَّلَّ
وَلَا
يَتَكَلَّمُ
عَلَى
البَولِ
والغَائِطِ
و
يجتنب
ذلك
ندبًا
تحت
الشجرة
المثمرة
ولو
كان
الثمر
مباحًا
غير
وقت
الثمرة
صيانة
لها
عن
التلويث
عند
الوقوع
فتعافها
النفس
ولم
يحرموه
لأن
التنجيس
متيقن
ولا
فرق
في
هذا
غيره
مما
تقدم
بين
البول
والغائط
فى
الطريق
المسلوك
لقوله
صلى
الله
عليه
وسلم
اتقوا
اللعانين
قالوا
وما
اللعانان
يا
رسول
قال
الذى
يتخلى
طريق
الناس
أو
ظلهم
تسببًا
بذلك
لعن
لهما
كثيرًا
عادة
فنسب
إليهما
بصيغة
المبالغة
إذا
أصله
اللاعنان
فحوّل
الإسناد
للمبالغة
والمعنى
احذروا
سبب
اللعن
المذكور
ولخبر
أبى
داود
بإسناد
جيد
الملاعن
الثلاث
البراز
الموارد
وقارعة
والظل
والملاعن
مواضع
والموارد
طرق
الماء
والتخلي
التغوط
وكذا
وهو
بكسر
الباء
على
المختار
وقيس
بالغائط
وينبغى
حرمة
ما
سبق
للأخبار
الصحيحة
ولإيذاء
المسلمين
وغيرهم
يتجنب
الظل
للنهى
التخلى
أي
الصيف
ومثله
اجتماعهم
الشمس
الشتاء
حكم
الكلام
حال
قضاء
الحاجة
يتكلم
أى
يسكت
فلا
بذكر
يكره
له
إلا
لضرورة
كإنذار
أعمى
بل
قد
يجب
لخبر
لا
يَخرج
الرَّجُلانِ
يَضربَانِ
الغائط
كَاشِفَيْنِ
عَنْ
عَورَتِهما
يتحدثان
فإنَّ
يمقَتُ
عَلى
ذَلكَ۱
ومعنى
يضربان
يأتيان
والمقت
البغض
فلو
عطس
حمد
تعالى
بقلبه
يحرك
لسانه
بكلام
يسمع
به
نفسه
إذ
الهمس
التنحنح
۱
رواه
الحاكم
وصححه
الصف
الأول
الثانوى
ويسن
أن
يبعد
الصحراء
ألحق
بها
من
البنيان
إلى
حيث
للخارج
منه
صوت
يشم
ريح
فإن
تعذر
الإبعاد
عنهم
سن
لهم
عنه
كذلك
ويستتر
أعينهم
أتى
فليستتر
ويحصل
الستر
براحلة
وهدة
٢
إرخاء
ذيله
بصحراء
بنيان
يمكن
تسقيفه
كأن
جلس
وسط
مكان
واسع
بناء
كفى
وهذا
الأدب
متفق
استحبابه
ومحله
لم
يكن
ثمّ
يغض
بصره
نظر
عورته
ممن
يحرم
نظرها
وإلا
وجب
الاستتار
وعليه
يحمل
قول
النووى
شرح
مسلم
يجوز
كشف
العورة
محل
الخلوة
كحال
الاغتسال
والبول
ومعاشرة
الزوجة
أما
بحضرة
فيحرم
كشفها
يبول
موضع
هبوب
الريح
وإن
تكن
هابة
تهب
بعد
شروعه
فترد
الرشاش
صلب
لما
ذكر
قائمًا
الترمذى
وغيره
عائشة
قالت
حدثكم
النبي
تصدقوه
لعذر
خلاف
الأولى
يدخل
الخلاء
حافيًا
مكشوف
الرأس
للاتباع
ويعتمد
يساره
أسهل
لخروج
الخارج
ويكره
المغتسل
يبولَنَّ
أحدكم
مُستحمِّهِ
ثُمَّ
يتوضأ
فيه
عامةَ
الوسواس
مِنْه
منفذ
ينفذ
والماء
ويحرم
القبر
إناء
المسجد
الأصح
يستبرىء
انقطاعه
بنحو
تنحنح
المجموع
والمختار
يختلف
باختلاف
والقصد
يظن
أنه
يبق
بمجرى
شيء
يخاف
خروجه
فمنهم
يحصل
أحمد
وأبو
الوهدة
الأرض
المنخفضة
والحفرة
الإقناع



وتَحتَ الشَّجَرَةِ المُثمِرةِ وفي الطَّرِيقِ والظَّلَّ وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى البَولِ والغَائِطِ
و يجتنب ذلك ندبًا تحت الشجرة المثمرة ولو كان الثمر مباحًا وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس ولم يحرموه لأن
التنجيس غير متيقن ولا فرق في هذا وفي غيره مما تقدم بين البول والغائط و يجتنب ذلك ندبًا فى الطريق المسلوك لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله قال الذى يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببًا بذلك في لعن الناس لهما كثيرًا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة إذا أصله اللاعنان فحوّل الإسناد للمبالغة والمعنى احذروا سبب اللعن المذكور ولخبر أبى داود بإسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والملاعن مواضع اللعن والموارد طرق الماء والتخلي التغوط وكذا البراز وهو بكسر الباء على المختار
وقيس بالغائط البول وينبغى حرمة ما سبق للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين وغيرهم
و يتجنب ذلك ندبًا في الظل للنهى عن التخلى في ظلهم أي في الصيف ومثله مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء
حكم الكلام حال قضاء الحاجة
ولا يتكلم على البول والغائط أى يسكت حال قضاء الحاجة فلا يتكلم بذكر ولا غيره أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب لخبر لا يَخرج الرَّجُلانِ يَضربَانِ الغائط كَاشِفَيْنِ عَنْ عَورَتِهما يتحدثان فإنَّ الله يمقَتُ عَلى ذَلكَ۱ ومعنى يضربان يأتيان والمقت البغض فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه أى بكلام يسمع به نفسه إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح
۱ رواه الحاكم وصححه
الصف الأول الثانوى
ويسن
لا
يسمع
أن يبعد عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث للخارج منه صوت ولا يشم له ريح فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم سن لهم الإبعاد عنه كذلك ويستتر عن أعينهم لقوله من أتى الغائط فليستتر ۱ ويحصل الستر براحلة أو وهدة ٢ أو إرخاء ذيله
هذا إذا كان بصحراء أو بنيان لا يمكن تسقيفه كأن جلس في وسط مكان واسع فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى وهذا الأدب متفق على استحبابه ومحله إذا لم يكن ثمّ من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب الاستتار وعليه يحمل قول النووى في شرح مسلم يجوز كشف العورة في محل الحاجة في الخلوة كحال الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة أما بحضرة الناس فيحرم كشفها ولا يبول في موضع هبوب الريح وإن لم تكن هابة إذ قد تهب بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش ولا في مكان صلب لما ذكر ولا يبول قائمًا لخبر الترمذى وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت من حدثكم أن النبي كان يبول قائمًا فلا تصدقوه أي يكره له ذلك إلا لعذر فلا يكره ولا خلاف الأولى ولا يدخل الخلاء حافيًا ولا مكشوف الرأس للاتباع
ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ويكره أن يبول في المغتسل لقوله لا يبولَنَّ أحدكم فى مُستحمِّهِ ثُمَّ يتوضأ فيه فإنَّ عامةَ الوسواس مِنْه ومحله إذا لم يكن ثمّ منفذ ينفذ منه البول والماء ويحرم على القبر وكذا في إناء في المسجد على الأصح ويسن أن يستبرىء من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح قال في المجموع والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه فمنهم من يحصل
۱ رواه أحمد وأبو داود الوهدة الأرض المنخفضة والحفرة
المختار من الإقناع