Previous Page | Next Page

فصل
والاعْتِسَالَاتُ
المَسنُونَاتُ
سَبْعَةَ
عَشَرَ
غُسلاً
غُسلُ
الجُمعَةِ
وغُسلُ
العِيدَينِ
في
ا
الأغسال
المسنونة
والاغتسالات
المسنونات
كثيرة
المذكور
منها
هنا
سبعة
عشر
غسلًا
وسأذكر
زيادة
على
ذلك
الأول
من
السبعة
غسل
الجمعة
لمن
يريد
حضورها
وإن
لم
تجب
عليه
لحديث
إذا
جاءَ
أحدُكم
الجُمعَةَ
فليغتسل
ولخبر
البيهقي
بسند
صحيح
مَنْ
أتى
مِنَ
الرجال
والنساء
ومن
يأتِهَا
فليس
شي
وروي
واجب
كل
محتلم
أي
متأكد
وصرف
هذا
عن
الوجوب
خبر
توضأ
يومَ
الجُمعة
فبها
ونعِمتْ
وَمن
اغتسل
فالغُسل
أفضل
ووقته
الفجر
الصادق
لأن
الأخبار
علقته
باليوم
كقوله
صلى
الله
وسلم
الجمعةِ
ثم
راح
الساعة
الأولى
الحديث
وتقريبه
ذهابه
إلى
لأنه
أبلغ
المقصود
انتفاء
الرائحة
الكريهة
ولو
تعارض
الغسل
والتبكير
فمراعاة
أولى
مختلف
وجوبه
ويكره
تركه
بلا
عذر
الأصح
و
الثاني
والثالث
العيدين
الفطر
والأضحي
لكل
أحد
يحضر
الصلاة
يوم
زينة
فالغسل
له
بخلاف
ويدخل
وقت
غسلهما
بنصف
الليل
كان
المستحب
فعله
بعد
أهل
السواد
يبكرون
إليهما
قراهم
فلو
يكف
لهما
قبل
لشق
عليهم
فعلق
بالنصف
لقربه
اليوم
كما
قيل
أذان
۱
رواه
البخاري
الترمذي
وحنسه
الصف
الثانوى
وَالاسْتِقَاءِ
وَالخُسُوفِ
وَالكُسُوفِ
وَالغُسلُ
مِن
غُسلِ
المَيْتِ
وَالكَافِرِ
إِذَا
أَسْلَمَ
والمَجنُونِ
والمُعْمَى
عَلَيهِ
أَفَاقَا
عِندَ
الإِحرَامِ
الرابع
صلاة
الاستسقاء
عند
الخروج
لها
الخامس
الخسوف
بالخاء
المعجمة
للقمر
السادس
الكسوف
بالكاف
للشمس
السابع
الميت
سواء
أكان
مسلما
أم
لا
وسواء
الغاسل
طاهرا
كحائض
لقوله
غَسّلَ
ميتا
حمله
فليتوضأ
وإنما
يجب
اليس
عليكم
غسلِ
مَيِّتِكُم
غُسل
وه
٢
ويسن
الوضوء
مسه
الثامن
الكافر
مرتدًا
أسلم
تعظيما
للإسلام
وقد
أمر
قيس
بن
عاصم
بالغسل
لما
جماعة
أسلموا
ولم
يأمرهم
إن
يعرض
كفره
ما
يوجب
وإلا
وجب
غسلتُمُوه
التاسع
المجنون
تقطع
جنونه
العاشر
المغمى
لحظة
أفاقا
يتحقق
منهما
إنزال
للاتباع
الإغماء
الشيخان
وفي
معناه
الجنون
بل
يقال
قال
الشافعي
قل
جن
إلا
وأنزل
الحادي
الإحرام
بحج
أو
عمرة
بهما
حال
حيض
المرأة
ونفاسها
الحاكم
المختار
الإقناع



فصل
والاعْتِسَالَاتُ المَسنُونَاتُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسلاً غُسلُ الجُمعَةِ وغُسلُ العِيدَينِ
فصل في ا الأغسال المسنونة
والاغتسالات المسنونات كثيرة المذكور منها هنا سبعة عشر غسلًا وسأذكر زيادة على ذلك
الأول من السبعة عشر غسل الجمعة لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاءَ أحدُكم الجُمعَةَ فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح
مَنْ أتى الجمعة مِنَ الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتِهَا فليس عليه شي وروي غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وصرف هذا عن الوجوب خبر من توضأ يومَ الجُمعة فبها ونعِمتْ وَمن اغتسل فالغُسل أفضل ووقته من الفجر الصادق لأن الأخبار علقته باليوم كقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ اغتسل يومَ الجمعةِ ثم راح في الساعة الأولى الحديث وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى لأنه مختلف في وجوبه ويكره تركه بلا عذر على الأصح
و الثاني والثالث غسل العيدين الفطر والأضحي لكل أحد وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف الجمعة ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون إليهما من قراهم فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف الثاني لقربه من اليوم
كما قيل في أذان الفجر
۱ رواه البخاري رواه الترمذي وحنسه
الصف الأول الثانوى
وَالاسْتِقَاءِ وَالخُسُوفِ وَالكُسُوفِ وَالغُسلُ مِن غُسلِ المَيْتِ وَالكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ والمَجنُونِ والمُعْمَى عَلَيهِ إِذَا أَفَاقَا وَالغُسلُ عِندَ الإِحرَامِ
و الرابع غسل صلاة الاستسقاء عند الخروج لها و الخامس غسل صلاة الخسوف بالخاء المعجمة للقمر و السادس غسل صلاة الكسوف بالكاف للشمس و السابع الغسل من غسل الميت سواء أكان الميت مسلما أم لا وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله مَنْ غَسّلَ ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وإنما لم يجب لقوله له اليس عليكم في غسلِ مَيِّتِكُم غُسل إِذَا وه ٢ ويسن الوضوء من مسه و الثامن غسل الكافر ولو مرتدًا إذا أسلم تعظيما للإسلام وقد أمر صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم وإنما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم بالغسل هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل وإلا وجب على
غسلتُمُوه
الأصح و التاسع غسل المجنون وإن تقطع جنونه و العاشر غسل المغمى عليه ولو لحظة إذا أفاقا ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الإغماء رواه الشيخان وفي معناه الجنون بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي قل من جن إلا وأنزل
و الحادي عشر الغسل عند الإحرام بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها
۱ رواه الترمذي وحنسه
رواه الحاكم
المختار من الإقناع