| وَالمُوَالَاةُ وتَقدِيمُ اليُمْنَى عَلى اليُسرى يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع عليه برفق ليصل وزواياه و الرابعة الموالاة وهى غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر الوضوء الخامسة تقديم جهة اليمنى جسده ظهرًا وبطنا اليسرى بأن يفيض شقه الأيمن ثم الأيسر كان يحب التيامن فى طهوره ۱ وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة فمنها التثليث تأسيا به وكيفية ذلك يتعهد ذكر يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا باقى كذلك ويدلك المقدم المؤخر مرة ثانية ثالثة للأخبار الصحيحة الدالة ولو انغمس فإن جاريًا كفي يمر ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لا يتمكن منه غالبا تحت إذ ربما يضيق نفسه وإن راكدا فيه ثلاثًا يرفع ينقل قدميه أو ينتقل مقامه آخر حركته كجرى ولا يسن تجديد لم ولما المشقة بخلاف فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة قاله النووى باب النذر زوائد الروضة أبو داود وغيره أنه قال مَنْ توضاً طهرِ كتَبَ الله له عشر حسنات ولأنه أول الإسلام لكل فنسخ الوجوب وبقى أصل الطلب لما روی متفق ويسن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدّة لحيض نفاس أثر الدم مسكًا فتجعله قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر ويكره تركه بلا عذر التنقيح والمسك فارسى معرب الطيب المعروف تجد المسك فنحوه كالقسط والأظفار ۳ كفى أما فيحرم عليها بأنواعه تستعمل قليل قسط أظفار حكم اجتمع أغسال ومن اغتسل الجنابة ونحوها كحيض وجمعة كعيد حصل غسلهما لو نوى الفرض وتحية المسجد أحدهما فقط اعتبارًا بما نواه وإنما يندرج النفل مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وجب فرضان كغسلى جنابة وحيض كفاه لأحدهما وكذا سن حقه سنتان عيد يضر التشريك نحو سنته مبنى الطهارات التداخل الصلاة أحدث أجنب وأحدث معا لاندراج القسط بالطاء عود يجاء الهند يجعل البخور والدواء الأظفار نبات عطري الصف الأول الثانوى المختار الإقناع |
وَالمُوَالَاةُ وتَقدِيمُ اليُمْنَى عَلى اليُسرى يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء ويتأكد في الأذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه و الرابعة الموالاة وهى غسل العضو قبل جفاف ما قبله كما مر في الوضوء و الخامسة تقديم غسل جهة اليمنى من جسده ظهرًا وبطنا على جهة اليسرى بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر لأنه كان يحب التيامن فى طهوره ۱ وقدمنا أن سنن الغسل كثيرة فمنها ۱ التثليث تأسيا به كما في الوضوء وكيفية ذلك أن يتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقى جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك ولو انغمس فى ماء فإن كان جاريًا كفي في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء إذ ربما يضيق نفسه وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثًا بأن يرفع رأسه منه و ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا فإن حركته تحت الماء كجرى الماء عليه ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من المشقة بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما كما قاله النووى فى باب النذر من زوائد الروضة أبو داود وغيره أنه قال مَنْ توضاً على طهرِ كتَبَ الله له عشر حسنات ولأنه كان فى أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقى أصل الطلب لما روی ۱ متفق عليه ويسن أن تتبع المرأة غير المحرمة والمحدّة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكًا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها وهو المراد بالأثر ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح والمسك فارسى معرب الطيب المعروف فإن لم تجد المسك فنحوه كالقسط ۱ والأظفار ۳ فإن لم تجد كفى الماء أما المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه والمحدّة تستعمل قليل قسط أو أظفار حكم من اجتمع عليه أغسال ومن اغتسل الجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهما كما لو نوى الفرض وتحية المسجد أو نوى أحدهما حصل فقط اعتبارًا بما نواه وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه ومن وجب عليه فرضان كغسلى جنابة وحيض كفاه الغسل لأحدهما وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلى عيد وجمعة ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة ولو أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا كفى الغسل لاندراج الوضوء في الغسل ۱ القسط بالطاء عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء الأظفار نبات عطري الصف الأول الثانوى المختار من الإقناع |
|