Previous Page | Next Page

وَالمَوتُ
وَثَلَاثَةٌ
تَحْتَصُّ
بِهَا
النِّسَاءُ
وَهِيَ
الحَيضُ
وَالنَّفَاسُ
وَالوِلَادَةُ
وفَرائضُ
الغُسلِ
ثَلاثَةُ
أَشْيَاءَ
النِّيَّةُ
و
الثالثة
الموت
لمسلم
غير
شهيد
كما
سيأتى
إن
شاء
الله
تعالى
في
الجنائز
لحديث
المحرم
الذي
وقصته
ناقته
فقال
اغسلوه
بماء
وسدر
۱
وظاهره
الوجوب
وهو
من
فروض
الكفاية
والوقص
كسر
العنق
ما
يختص
به
النساء
وثلاثة
منها
تختص
بها
وهي
أى
الأولى
الحيض
لقوله
هه
أي
ولخبر
البخارى
أنه
قال
لفاطمة
بنت
أبى
حبيش
إذا
أقبلت
الحيضة
فدعى
الصلاة
وإذا
أدبرت
فاغتسلى
وصلى
الثانية
النفاس
لأنه
دم
حيض
مجتمع
الولادة
ولو
علقة
أو
مضغة
وتفطر
المرأة
على
الأصح
التحقيق
وغيره
فصل
فرائض
الغسل
وفرائض
مسنونًا
ثلاثة
أشياء
الأول
النية
إنَّما
الأعمال
بالنيات
۳
فينوى
رفع
الجنابة
حكمها
كان
جنبًا
ورفع
حدث
كانت
حائضًا
ويكفى
نية
الحدث
عن
كل
البدن
وكذا
مطلقا
لاستلزام
المطلق
المقيد
ولأنه
ينصرف
إلى
حدثه
لوجود
القرينة
الحالية
فلو
نوى
الأكبر
تأكيدًا
المجموع
اجتمع
غسل
وجنابة
كفت
أحدهما
قطعاً
رواه
الشيخان
سورة
البقرة
الآية
البخاري
الصف
الثانوى
وإِزَالَةُ
النَّجَاسَةِ
إِن
كَانَتْ
عَلَى
بَدَنِهِ
وإِيصَالُ
المَاءِ
إِلَى
جَمِيعِ
الشَّعَرِ
وَالبَشَرَةِ
وسُنَتُه
خَمْسَةُ
التَّسْمِيَةُ
والوُضُوءُ
قَبلَهُ
وإِمْرَارُ
اليَدِ
عَلى
الجَسَدِ
وقت
وتكون
مقرونة
بأوّل
يغسل
سواء
أكان
أعلاه
أم
أسفله
إذ
لا
ترتيب
فيه
بعد
جزء
منه
وجب
إعادة
غسله
الثاني
إزالة
النجاسة
شيء
بدنه
ضعيف
والأصح
يكفي
للغسل
وإزالة
غسلة
واحدة
الثالث
إيصال
الماء
جميع
أجزاء
الشعر
ظاهرا
وباطنا
وإن
كثف
ويجب
نقض
الضفائر
لم
يصل
باطنها
إلا
بالنقض
لكن
يعفى
باطن
المعقود
البشرة
حتى
الأظفار
وما
يظهر
صماخي
الأذنين
سنن
ذلك
وسننه
كثيرة
المذكور
هنا
خمسة
وسنذكر
التسمية
بالنية
صرح
وقد
تقدم
الوضوء
بيان
أكملها
كاملًا
قبله
للاتباع
وقال
نقلا
الأصحاب
أقدّم
كله
بعضه
أخره
فعله
أثناء
فهو
محصل
للسنة
الأفضل
تقديمه
إمرار
اليد
فى
مرة
الثلاث
أمكنه
الجسد
فيدلك
وصلت
إليه
يده
احتياطاً
وخروجًا
خلاف
أوجبه
وإنما
المختار
الإقناع



وَالمَوتُ وَثَلَاثَةٌ تَحْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الحَيضُ وَالنَّفَاسُ وَالوِلَادَةُ وفَرائضُ الغُسلِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ
و الثالثة الموت لمسلم غير شهيد كما سيأتى إن شاء الله تعالى في الجنائز لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسدر ۱ وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية والوقص كسر العنق
ما يختص به النساء
وثلاثة منها تختص بها النساء وهي أى الأولى الحيض لقوله تعالى
به هه أي الحيض ولخبر البخارى أنه قال لفاطمة بنت أبى حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى و الثانية النفاس لأنه دم حيض مجتمع
و الثالثة الولادة ولو علقة أو مضغة وتفطر به المرأة على الأصح في التحقيق
وغيره
فصل في فرائض الغسل
وفرائض الغسل ولو مسنونًا ثلاثة أشياء الأول النية لحديث إنَّما الأعمال بالنيات ۳ فينوى رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبًا ورفع حدث
الحيض إن كانت حائضًا
ويكفى نية رفع الحدث عن كل البدن وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية فلو نوى الأكبر كان تأكيدًا قال في المجموع ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية
أحدهما قطعاً
۱ رواه الشيخان سورة البقرة الآية ۳ رواه البخاري
الصف الأول الثانوى
وإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وإِيصَالُ المَاءِ إِلَى جَمِيعِ الشَّعَرِ وَالبَشَرَةِ وسُنَتُه خَمْسَةُ أَشْيَاءَ التَّسْمِيَةُ والوُضُوءُ قَبلَهُ وإِمْرَارُ اليَدِ عَلى الجَسَدِ
وقت النية وتكون النية مقرونة بأوّل ما يغسل من البدن سواء أكان من أعلاه أم من أسفله إذ لا ترتيب فيه فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله و الثاني إزالة النجاسة إن كانت على شيء من بدنه وهو ضعيف والأصح أنه يكفي للغسل وإزالة النجاسة غسلة واحدة و الثالث إيصال الماء إلى جميع أجزاء الشعر ظاهرا وباطنا وإن كثف ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود و إلى جميع أجزاء البشرة حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين
سنن الغسل
بعد ذلك
وسننه أى الغسل كثيرة المذكور منها هنا خمسة أشياء وسنذكر منها أشياء الأولى التسمية مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها و الثانية الوضوء كاملًا قبله للاتباع رواه الشيخان وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب سواء أقدّم الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه
و الثالثة إمرار اليد فى كل مرة من الثلاث على ما أمكنه من الجسد فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطاً وخروجًا من خلاف من أوجبه وإنما لم
المختار من الإقناع