| حدثه بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الظهر وإلا أخذ بالطهر ومن هذه القاعدة إذا شك نام قاعدًا متمكنا ثم مال وانتبه وشك فى أيهما أسبق أو هل رآه رؤيا حديث نفس لمس الشعر البشرة فلا نقض بشيء ذلك س ۱ نواقض أسئلة فصل موجب الغسل والَّذِي يُوجِبُ الغُسَلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ثَلاثَةٌ تَشتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهِيَ التِقَاءُ الخِتَانَيْنِ وإِنزَالُ المَنِي تعريف وهو - بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا والفتح أشهر كما قاله النووى التهذيب ولكن الفقهاء أكثرهم إنما تستعمله بالضم وشرعا سيلانه جميع البدن النية والغسل ـ بالكسر يغسل به الرأس نحو سدر ونحوه يشترك فيه الرجال والنساء والذي يوجب ستة أشياء منها ثلاثة تشترك فيها معا وهي أى الأولى التقاء الختانين لقوله إِذَا الْتَقَى الخَتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وإن ينزل وأما الأخبار الدالة اعتبار الإنزال كخبر إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فمنسوخة وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب بالاحتلام إلا أن وذكر جرى الغالب و الثانية إنزال خروج المني والأصل خبر مسلم وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت سليم رسول الله صلى عليه وسلم فقالت إن يستحيى الحق المرأة غسل هي ا قال نعم رأت احتلمت رواه الصف الأول الثانوى المختار الإقناع |
حدثه بخلاف من اعتاده فإن لم يتذكر ما قبلهما فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الظهر وإلا أخذ بالطهر ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدًا متمكنا ثم مال وانتبه وشك فى أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك س ۱ ما نواقض الوضوء أسئلة فصل في موجب الغسل والَّذِي يُوجِبُ الغُسَلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ثَلاثَةٌ تَشتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهِيَ التِقَاءُ الخِتَانَيْنِ وإِنزَالُ المَنِي فصل في موجب الغسل تعريف الغسل وهو - بفتح الغين وضمها - لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا والفتح أشهر كما قاله النووى في التهذيب ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية والغسل ـ بالكسر ـ ما يغسل به الرأس من نحو سدر ونحوه ما يشترك فيه الرجال والنساء والذي يوجب الغسل ستة أشياء منها ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء معا وهي أى الأولى التقاء الختانين لقوله إِذَا الْتَقَى الخَتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ أى وإن لم ينزل وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فمنسوخة وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل وذكر الختانين جرى على الغالب و الثانية إنزال أى خروج المني والأصل في ذلك خبر مسلم إنما الماء من الماء وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله لا يستحيى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي ا قال نعم إذا رأت الماء احتلمت ۱ رواه مسلم الصف الأول الثانوى المختار من الإقناع |
|