| وَزَوَالُ العَقلِ بِسُكرٍ أَو مَرَضِ وَلَمْسُ الرَّجُلِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّةَ مِن غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيٌّ بِبَاطِنِ الكَفَّ ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا الخلاف و الثالث نواقض زوال العقل بجنون أو بسكر وإن لم يأثم به بعارض مرض كإغماء بتناول دواء لأن ذلك أبلغ ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا الرابع لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية أى بشرتها غير حائل لقوله تعالى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أي لمستم كما قرىء فعطف اللمس على المجيء الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل أنه حدث جامعتم لأنه خلاف الظاهر إذ اللمسس يختص بالجماع قال فَلَمَسُوهُ بِأَيديهم وقال والمعنى فيه مظنة ثوران الشهوة والمراد بالرجل الذكر ابلغ حدا يشتهى البالغ وبالمرأة الأنثى إذا بلغت يشتهي كذلك البالغة ينقض مَحْرَم له بنسب رضاع مصاهرة ولو بشهوة لأنها ليست للشهوة بالنسبة إليه كرجل صغيرة السن صغير يبلغ كل منهما حدًا عرفًا لانتفاء بخلاف ما بلغاها انتفت بعد لنحو هرم شعر وسن وظفر وعظم معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون النقض بالمس وشروطه الخامس ـ وهو آخر النواقض - مس شيء فرج الآدمي نفسه غيره ذكرًا كان أنثى بباطن الكف لخبر مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ 1 سورة المائدة الآية ٦ الأنعام ٧ ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الجَدِيدِ فَلْيَتَوَضَّأ ولخبر ابن حبان إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرُ وَلا حِجَابٌ والإفضاء لغة المس ببطن فثبت بالنص فيكون أولى أفحش لهتك حرمة وأما خبر عدم بمس الفرج فقال وغيره إنه منسوخ الراحة مع بطون الأصابع وسميت كفّا تكف الأذى عن البدن نقض الأنثيين وَلَا الأَليَيْنِ بما القبل والدبر بالعانة السادس حلقة دبره الآدمى الجديد وقياسًا بجامع بالخارج بها ملتقى المنفذ وراءه وخرج رءوس وما بينها وحرفها وحرف فلا بذلك لخروجها سمت وضابط يستتر وضع إحدى اليدين الأخرى تحامل يسير وبفرج بهيمة طير بمسه قياسًا وجوب ستره وعدم تحريم النظر قاعدة فقهية ينبنى عليها كثير الأحكام تتمة القواعد المقررة التي ينبني الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ومن يرتفع يقين طهر بظن ضده فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه الفجر وجهل السابق أخذ بضد قبلهما فإن محدثًا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد وشك فى رافعه والأصل عدمه متطهرا محدث إن التجديد الحدث يعتده يأخذ بل بالطهر تأخر طهره ۱ رواه الترمذي وصححه الصف الأول الثانوى المختار الإقناع |
وَزَوَالُ العَقلِ بِسُكرٍ أَو مَرَضِ وَلَمْسُ الرَّجُلِ المَرْأَةُ الأَجْنَبِيَّةَ مِن غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيٌّ بِبَاطِنِ الكَفَّ ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف و الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل بجنون أو بسكر وإن لم يأثم به أو بعارض مرض كإغماء أو بتناول دواء لأن ذلك أبلغ من النوم ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا و الرابع من نواقض الوضوء لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية أى بشرتها من غير حائل لقوله تعالى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أي لمستم كما قرىء به فعطف اللمس على المجيء من الغائط ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء فدل على أنه حدث لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر إذ اللمسس لا يختص بالجماع قال تعالى فَلَمَسُوهُ بِأَيديهم وقال والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة والمراد بالرجل الذكر إذ ابلغ حدا يشتهى لا البالغ وبالمرأة الأنثى إذا بلغت حدا يشتهي كذلك لا البالغة ولا ينقض لمس مَحْرَم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل ولا ينقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدًا يشتهي عرفًا لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم ولا شعر وسن وظفر وعظم لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس النقض بالمس وشروطه و الخامس ـ وهو آخر النواقض - مس شيء من فرج الآدمي من نفسه أو غيره ذكرًا كان أو أنثى بباطن الكف من غير حائل لخبر مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ 1 سورة المائدة الآية ٦ سورة الأنعام الآية ٧ ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الجَدِيدِ فَلْيَتَوَضَّأ ولخبر ابن حبان إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرُ وَلا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأ والإفضاء لغة المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع وسميت كفّا لأنها تكف الأذى عن البدن ولا نقض بمس الأنثيين وَلَا الأَليَيْنِ ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة و السادس مس حلقة دبره أى الآدمى على الجديد لأنه فرج وقياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه وخرج ببطن الكف رءوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك لخروجها عن سمت الكف وضابط ما ينقض ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وبفرج الآدمى فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه قياسًا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه قاعدة فقهية ينبنى عليها كثير من الأحكام تتمة من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما فإن كان قبلهما محدثًا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا لأنه تيقن الطهر وشك فى رافعه والأصل عدمه أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن ۱ رواه الترمذي وصححه الصف الأول الثانوى المختار من الإقناع |
|