Previous Page | Next Page

والمَسحُ
عَلى
الخُفَّينِ
جَائِزٌ
بِثَلاثَةِ
شَرَائِطَ
أَن
يَبتَدِئَ
لُبْسَهُمَا
بَعدَ
كَمالِ
الطَّهَارَةِ
فصل
في
المسح
على
الخفين
وأخباره
كثيرة
كخبر
ابن
خزيمة
وابن
حبان
صحيحيهما
عن
أبى
بكرة
أن
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
لا
أرخص
للمسافرِ
ثلاثة
أيام
ولياليهنَّ
وللمقيم
يوما
وليلة
إذا
تطهَّرَ
فلَبِسَ
خُفَّيهِ
يمسح
عليهما
وروى
المنذر
الحسن
البصري
أنه
قال
حدثني
سبعون
من
الصحابة
النبى
مسح
وقال
بعض
المفسرين
إن
قراءة
الجر
قوله
تعالى
﴿
وَأَرْجُلَكُمْ
للمسح
حكم
والمسح
جائز
الوضوء
بدلا
غسل
الرجلين
فالواجب
لابسه
الغسل
أو
والغسل
أفضل
كما
الروضة
آخر
باب
صلاة
المسافر
وخرج
بالوضوء
إزالة
النجاسة
ولو
مندوبا
فلا
فيهما
وبالمسح
خف
رجل
مع
الأخرى
يجوز
وللأقطع
لبس
السالمة
إلا
بقى
المقطوعة
يكفى
ذلك
حتى
يلبس
البعض
خفا
شروط
وإنما
يصح
هنا
بثلاثة
شرائط
وترك
رابعا
ستعرفه
الأول
يبتدئ
مريد
لبسهما
بعد
كمال
أي
تمام
الطهارة
الحدثين
للحديث
السابق
فلو
قبل
رجليه
لم
يجز
أدخل
إحداهما
غسلها
ثم
وأدخلها
ينزع
الأولى
موضع
القدم
يدخلها
الخف
۱
سورة
المائدة
الآية
٦
وأَن
يَكُونَا
سَاتِرَينِ
لِمَحَلَّ
غَسلِ
الفَرضِ
مِن
القَدَمَيْنِ
مِمَّا
يُمكِنُ
تَتَابُعُ
الْمَشْيِ
عَلَيْهِمَا
حقيقة
الستر
و
الثاني
الشروط
يكونا
أى
الخفان
ساترين
لمحل
الفرض
القدمين
فى
وهو
بكعبيه
سائر
الجوانب
الأعلى
رئى
أعلاه
كأن
كان
واسع
الرأس
يضر
فإن
قصر
محل
به
تخرق
ضر
تخرقت
البطانة
الظهارة
والباقى
صفيق
وإلا
والمراد
بالستر
الحيلولة
ما
يمنع
الرؤية
فيكفى
الشفاف
عكس
ساتر
العورة
لأن
القصد
منع
نفوذ
الماء
وثم
ولا
يجزئ
منسوج
إلى
الرجل
غير
الخرز
1
لوصب
لعدم
صفاقته
الغالب
الخفاف
أنها
تمنع
النفوذ
فتنصرف
إليها
النصوص
الدالة
الترخيص
فيبقى
واجبًا
فيما
عداها
الثالث
معًا
مما
يمكن
تتابع
المشى
لتردد
مسافر
لحاجته
عند
الحط
والترحال
وغيرهما
جرت
العادة
مقعدا
بخلاف
فيه
لما
ذكر
لفرط
سعته
ضيقه
نحو
إذ
حاجة
لمثل
فائدة
إدامته
والشرط
الرابع
الذى
أسقطه
المصنف
طاهرين
اتخذ
جلد
ميتة
الدباغ
إمكان
الصلاة
وفائدة
وإن
تنحصر
فيها
فالقصد
الأصلى
منه
وغيرها
تبع
لها
ولأن
بدل
نجس
العين
وهي
تظهر
الحدث
تزل
نجاستها
فكيف
البدل
والمتنجس
كالنجس
مكان
الخياطة
م
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



والمَسحُ عَلى الخُفَّينِ جَائِزٌ بِثَلاثَةِ شَرَائِطَ أَن يَبتَدِئَ لُبْسَهُمَا بَعدَ كَمالِ الطَّهَارَةِ
فصل في المسح على الخفين
وأخباره كثيرة كخبر ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرخص للمسافرِ ثلاثة أيام ولياليهنَّ وللمقيم يوما وليلة إذا تطهَّرَ فلَبِسَ خُفَّيهِ أن يمسح عليهما وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أن النبى مسح على الخفين وقال بعض المفسرين إن قراءة الجر في قوله تعالى ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ للمسح على الخفين حكم المسح
والمسح على الخفين جائز في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين فالواجب على لابسه الغسل أو المسح والغسل أفضل كما قال في الروضة في آخر باب صلاة المسافر وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الأخرى فلا يجوز وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقى بعض المقطوعة فلا يكفى ذلك حتى يلبس ذلك البعض خفا
شروط المسح
وإنما يصح المسح هنا بثلاثة شرائط وترك رابعا كما ستعرفه
الأول أن يبتدئ مريد المسح على الخفين لبسهما بعد كمال أي تمام الطهارة من الحدثين للحديث السابق فلو لبسهما قبل غسل رجليه لم يجز المسح ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها في الخف
۱ سورة المائدة الآية ٦
وأَن يَكُونَا سَاتِرَينِ لِمَحَلَّ غَسلِ الفَرضِ مِن القَدَمَيْنِ وأَن يَكُونَا مِمَّا يُمكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا
حقيقة الستر في الخفين
و الثاني من الشروط أن يكونا أى الخفان ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين فى الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى فلو رئى القدم من أعلاه كأن كان واسع الرأس لم يضر
فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق فى محل الفرض ضر ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقى صفيق لم يضر وإلا ضر والمراد بالستر هنا الحيلولة لا ما يمنع الرؤية فيكفى الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ولا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز 1 لوصب عليه لعدم صفاقته لأن الغالب في الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخيص فيبقى الغسل واجبًا فيما عداها و الثالث من الشروط أن يكونا معًا مما يمكن تتابع المشى عليهما لتردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لا يمكن المشى فيه لما ذكر لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك فلا يكفى المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته والشرط الرابع الذى أسقطه المصنف أن يكونا طاهرين فلا يكفى المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم إمكان الصلاة فيه وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلى منه الصلاة وغيرها تبع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهو نجس العين وهي لا تظهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها فكيف يمسح عن البدل وهو نجس العين والمتنجس كالنجس
۱ محل الخرز مكان الخياطة
م الصف الأول الثانوى
المختار من الإقناع