Previous Page | Next Page

ويَمسَحُ
المُقِيمُ
يَوماً
ولَيْلَةَ
والمُسَافِرُ
ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ
بِلَيَالِيهِنَّ
وَابْتِدَاءُ
المُدَّةِ
مِن
حِينِ
يُحدِثُ
بَعدَ
لُبْسِ
الخُفَّينِ
مدة
المسح
ويمسح
المقيم
ولو
عاصيًا
بإقامته
والمسافر
سفرًا
قصيرًا
أو
طويلا
وهو
عاص
بسفره
وكذا
كل
سفر
يمتنع
فيه
القصر
يومًا
وليلة
كاملين
فيستبيح
بالمسح
ما
يستبيحه
بالوضوء
في
هذه
المدة
و
يمسح
المسافر
قصر
ثلاثة
أيام
بلياليهن
ودليل
ذلك
الخبر
السابق
أول
الفصل
وخبر
مسلم
عن
شريح
بن
هانئ
سألت
على
أبي
طالب
الخفين
فقال
جعل
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم
ولياليهن
للمسافر
ويوما
للمقيم
والمراد
ثلاث
ليال
متصلة
بها
سواء
أسبق
اليوم
الأول
ليلة
أم
لا
دائم
الحدث
تنبيه
شمل
إطلاقه
كالمستحاضة
فيجوز
له
الخف
الصحيح
لأنه
يحتاج
إلى
لبسه
والارتفاق
به
كغيره
ولأنه
يستفيد
الصلاة
بطهارته
فيستفيد
أيضًا
لكن
لو
أحدث
بعد
غير
حدثه
الدائم
قبل
أن
يصلى
بوضوء
اللبس
فرضًا
مسح
لفريضة
فقط
ولنوافل
وإن
وقد
لم
إلا
لنفل
لأن
مسحه
مرتب
ظهره
يفيد
أكثر
من
فإن
أراد
فريضة
أخرى
وجب
نزع
والطهر
الكامل
محدث
بالنسبة
زاد
ونوافل
فكأنه
لبس
حدث
حقيقة
طهره
يرفع
المذهب
وابتداء
للمسح
حق
حين
انقضاء
الزمن
الذي
يحدث
وقت
جواز
يدخل
بذلك
فاعتبرت
فإذا
ولم
حتى
انقضت
يجز
يستأنف
الصف
الثانوى
مدته
منه
فَإِن
مَسَحَ
فِي
الحَضَرِ
ثُمَّ
سَافَرَا
أَو
مَسحَ
السَّفَرِ
أَقَامَ
أَتَمَّ
مُقِيمٍ
ابتداء
لبسًا
طهارة
تحسب
بقى
شهرًا
مثلا
لأنها
عبادة
مؤقتة
فكان
وقتها
فعلها
كالصلاة
وعلم
مما
تقرر
وشمل
إطلاقهم
بالنوم
واللمس
والمس
كذلك
فى
الحضر
خفيه
ثم
سافر
السفر
أقام
استيفاء
أتم
منهما
مقيم
تغليبًا
للحضر
لأصالته
فيقتصر
ا
حضر
الثاني
إن
كما
مر
ولا
يشترط
يكون
حلالا
تستوفى
الرخصة
أنه
المجوز
للرخصة
بخلاف
منع
المعصية
إذ
فيكفى
المغصوب
كالتيمم
بتراب
مغصوب
حكم
الجرموق
يجزئ
جرموق
خف
فوق
-
كان
قوى
ضعيفًا
قويًا
لورود
لعموم
الحاجة
إليه
والجرموق
تعم
ضعيف
كفى
قوياً
والأسفل
كاللفافة
كيفية
والمجزئ
وسن
أعلاه
وأسفله
وعقبه
وحرفه
خطوطًا
بأن
يضع
يده
اليسرى
تحت
العقب
واليمنى
ظهر
الأصابع
يمر
اليمني
آخر
ساقه
واليسرى
أطراف
مفرجًا
بين
أصابع
يديه
فاستيعابه
خلاف
الأولى
ويكره
تكراره
وغسل
ويكفى
مسمى
كمسح
الرأس
محل
الفرض
بظاهر
المختار
الإقناع



ويَمسَحُ المُقِيمُ يَوماً ولَيْلَةَ والمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ وَابْتِدَاءُ المُدَّةِ مِن حِينِ يُحدِثُ بَعدَ لُبْسِ الخُفَّينِ
مدة المسح
ويمسح المقيم ولو عاصيًا بإقامته والمسافر سفرًا قصيرًا أو طويلا وهو عاص بسفره وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر يومًا وليلة كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة و يمسح المسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة ودليل ذلك الخبر السابق أول الفصل وخبر مسلم عن شريح بن هانئ سألت على بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلة أم لا ما يستبيحه دائم الحدث بالمسح
تنبيه شمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضًا لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلى بوضوء اللبس فرضًا مسح لفريضة فقط ولنوافل وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضًا لم يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على ظهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب
وابتداء المدة للمسح في حق المقيم والمسافر من حين انقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك فاعتبرت فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف الصف الأول الثانوى
مدته منه
فَإِن مَسَحَ فِي الحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَا أَو مَسحَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسحَ مُقِيمٍ ابتداء مدة المسح
لبسًا على طهارة أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقى شهرًا مثلا لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لأنه وشمل إطلاقهم الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك
فإن مسح بعد الحدث المقيم فى الحضر على خفيه ثم سافر سفر قصر أو مسح المسافر على خفيه فى السفر ثم أقام قبل استيفاء مدة المقيم أتم كل منهما مسح مقيم تغليبًا للحضر لأصالته فيقتصر في ا الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته كما مر ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر فيكفى المسح على المغصوب كالتيمم بتراب مغصوب
حكم المسح على الجرموق
ولا يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف - إن كان فوق قوى ضعيفًا كان أو قويًا - لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قوياً لأنه الخف والأسفل كاللفافة كيفية المسح والمجزئ فيه
وسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه خطوطًا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمني إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجًا بين أصابع يديه فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى ويكره تكراره وغسل الخف ويكفى مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر
المختار من الإقناع