Previous Page | Next Page

أَو
مَرَضِ
ودخولُ
وَقتِ
الصَّلَاةِ
وطَلَبُ
المَاءِ
وَتَعَدُّرُ
اسْتِعْمَالِهِ
وَإِعَوَازُهُ
بَعدَ
الطلب
السبب
الثاني
خوف
محذور
من
استعمال
الماء
بسبب
بطء
بره
أو
مرض
زيادة
ألم
شين
فاحش
في
عضو
ظاهر
للعذر
وللآية
السابقة
والشين
الأثر
المستكره
تغير
لون
نحول
۱
والظاهر
ما
يبدو
عند
المهنة
غالبًا
كالوجه
واليدين
الثالث
حاجته
إليه
لعطش
حيوان
محترم
ولو
كانت
لذلك
المستقبل
صونًا
للروح
غيرها
التلف
فيتيمم
مع
وجوده
و
الشيء
دخول
وقت
الصلاة
فلا
يتيمم
لوقت
فرضًا
كان
نفلا
قبل
وقته
لأن
التيمم
طهارة
ضرورة
ولا
الوقت
بل
له
فيه
ويتيمم
للنفل
المطلق
كل
أراده
إلا
الكراهة
إذا
أراد
إيقاع
ويشترط
العلم
بالوقت
فلو
تیمم
شاكا
لم
يصح
وإن
صادفه
طلب
بعد
بنفسه
بمأذونه
كما
مر
الرابع
تعذر
استعماله
شرعًا
وجد
خابية
مسبلة
۳
بطريق
يجز
الوضوء
منها
حسّا
كأن
يحول
بينه
وبينه
سبع
عدو
ومن
صور
التعذر
خوفه
سارقًا
انقطاعا
عن
رفقة
الشئ
الخامس
إعوازه
أى
أي
احتياجه
لعطشه
عطش
وهو
لا
يباح
قتله
وَالتُّرَابُ
الطَّاهِرُ
الَّذِي
لَهُ
غُبَارٌ
فَإِن
خَالَطَهُ
حِضٌ
رَمْلٌ
لَم
يُجزِ
السادس
التراب
الطاهر
الذي
غبار
قال
تعالى
فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا
طَيِّبًا
١
ترابًا
طاهرًا
فسره
ابن
عباس
وغيره
والمراد
بالطاهر
الطهور
يجوز
بالمتنجس
بما
بالمستعمل
بقى
بعضوه
تناثر
منه
حالة
كالمتقاطر
وخرج
بالتراب
النورة
والزرنيخ
وسحاقة
الخزف
ونحو
ذلك
فإن
خالطه
جص
بكسر
الجيم
وفتحها
تسميه
العامة
الجبس
دقيق
نحوه
اختلط
به
رمل
ناعم
يلصق
بالعضو
قل
الخليط
يمنع
وصول
إلى
العضو
أما
الرمل
فإنه
لأنه
طبقات
الأرض
والتراب
جنس
ماء
صالحًا
للغسل
يكفيه
وجب
بعض
أعضائه
مرتبا
إن
حدثه
أصغر
مطلقا
غيره
يفعل
يغسل
بدنه
لخبر
الصحيحين
أمرتكم
بأمرٍ
فأْتُوا
مِنْهُ
مَا
استطعتُم
ويكون
کے
الباقي
لقوله
﴿فَلَمْ
تَجِدُوا
مَاءً
٢
وهذا
واجد
يصلح
كثلج
برد
يذوبان
فالأصح
القطع
بأنه
يجب
مسح
الرأس
إذ
يمكن
ههنا
تقديم
نجاسة
ووجد
بعضها
عليه
للحديث
المتقدم
وعليه
حدث
أكبر
وعلى
يكفى
لأحدهما
تعين
للنجاسة
إزالتها
بدل
لها
بخلاف
والغسل
ضعف
وعاء
يحفظ
على
هيئة
سبيل
للشرب
الصف
الأول
الثانوى
سورة
المائدة
الآية
٦
المختار
الإقناع



أَو مَرَضِ ودخولُ وَقتِ الصَّلَاةِ وطَلَبُ المَاءِ وَتَعَدُّرُ اسْتِعْمَالِهِ وَإِعَوَازُهُ بَعدَ الطلب
السبب الثاني خوف محذور من استعمال الماء
بسبب بطء بره أو مرض
أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر وللآية السابقة والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول ۱ والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبًا كالوجه واليدين
السبب الثالث حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه لذلك في المستقبل صونًا للروح أو غيرها من التلف فيتيمم مع وجوده
و الشيء الثاني دخول وقت الصلاة فلا يتيمم لوقت فرضًا كان أو نفلا قبل وقته لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل يتيمم له فيه ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد إيقاع الصلاة فيه ويشترط العلم بالوقت فلو تیمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه
و الشيء الثالث طلب الماء بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما مر و الشيء الرابع تعذر استعماله شرعًا فلو وجد خابية مسبلة ۳ بطريق لم يجز له الوضوء منها أو حسّا كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو ومن صور التعذر خوفه سارقًا أو انقطاعا عن رفقة
و الشئ الخامس إعوازه أى الماء أي احتياجه إليه بعد الطلب لعطشه أو عطش حيوان محترم كما مر وهو ما لا يباح قتله
وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ الَّذِي لَهُ غُبَارٌ فَإِن خَالَطَهُ حِضٌ أَو رَمْلٌ لَم يُجزِ
و الشيء السادس التراب الطاهر الذي له غبار قال تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ١ أى ترابًا طاهرًا كما فسره ابن عباس وغيره والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل وهو ما بقى بعضوه أو تناثر منه حالة التيمم كالمتقاطر من الماء وخرج بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك فإن خالطه أي التراب الطهور جص بكسر الجيم وفتحها وهو الذي تسميه العامة الجبس أو دقيق أو نحوه أو اختلط به رمل ناعم يلصق بالعضو لم يجز التيمم به وإن قل الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو أما الرمل
الذي لا يلصق بالعضو فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له ولو وجد ماء صالحًا للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل
بدنه لخبر الصحيحين إذا أمرتكم بأمرٍ فأْتُوا مِنْهُ مَا استطعتُم ويكون استعماله قبل
کے
التيمم عن الباقي لقوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٢ وهذا واجد له أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة ولا يكفى إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل
۱ نحول ضعف
وعاء الماء الذي يحفظ فيه
۳ على هيئة سبيل للشرب
الصف الأول الثانوى
۱ سورة المائدة الآية ٦
سورة المائدة الآية ٦
المختار من الإقناع