| وفَرَائِضُهُ أَربَعَةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ ويشترط قصد التراب لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ١ أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف وإن بوقوفه في مهب الريح لانتفاء القصد جهته بانتفاء النقل المحقق له فرائض وفرائضه جمع فريضة أركانه هنا أربعة أشياء بل خمسة الركن الأول وهو الذي أسقطه المصنف نقل إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر كان تراب جانب وإنما صرحوا بالقصد مع أن المقرون بالنية متضمن رعاية للفظ الآية مراتب النية وكيفيتها والركن الثاني كلام نية استباحة الصلاة نحوها مما تفتقر استباحته طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا حدثه أصغر فبان أكبر عكسه لأن - صح موجبهما واحد تعمد يصح لتلاعبه أجنب سفره ونسى وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتًا أعاد صلوات الوضوء فقط لما ولا يكفى رفع حدث الطهارة عن أحدهما لا يرفعه ما يباح للمتيمم بنيته وأما فإن نوى فرض ونفل أبيحا عملًا فرضًا فله النفل معه تابع فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى نفلاً وأطلق صلى به يصلى الفرض ۱ سورة المائدة ٦ الصف الثانوى ومَسْحُ الوَجهِ ال والترتيب أما الأولى فلأن أصل والنفل مرّ فلا يجعل المتبوع تابعا الثانية فقياسًا لو أحرم بالصلاة صلاته تنعقد بتيممه حمل المصحف سجود التلاوة الشكر نحو الجنب الاعتكاف قراءة القرآن الحائض الوطء ذلك كله كنية أنه يستبيح أيضًا النافلة أكد وظاهر كلامهم أ ذكر مرتبة واحدة حتى إذا لواحد منها جاز فعل البقية صلاة الجنازة فالأصح كالتيمم للنفل و الثالث الثانى مسح الوجه ظاهر مسترسل لحيته والمقبل أنفه شفتيه ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم الرابع كل اليدين المرفقين للآية الله أوجب الأعضاء الأربعة أول ثم أسقط عضوين آخر فبقى العضوان ذكرا إذ اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي الخامس الترتيب بين واليدين فرق غسل مسنون وضوء مجدد غير يطلب يجب إيصال منبت الشعر الخفيف فيه العسر بخلاف يستحب فالكثيف المختار الإقناع |
وفَرَائِضُهُ أَربَعَةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ ويشترط قصد التراب لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ١ أي اقصدوه فلو سفته ريح على عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له فرائض التيمم وفرائضه أي التيمم جمع فريضة أي أركانه هنا أربعة أشياء بل خمسة الركن الأول وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر فلو كان على العضو تراب فردده عليه من جانب إلى جانب لم يكف وإنما صرحوا بالقصد مع أن النقل المقرون بالنية متضمن له رعاية للفظ الآية مراتب النية وكيفيتها والركن الثاني وهو الأول في كلام المصنف النية أي نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه لأن - صح موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبه ولو أجنب في سفره ونسى وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتًا أعاد صلوات الوضوء فقط لما مر ولا يكفى نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما لأن التيمم لا يرفعه ما يباح للمتيمم بنية الاستباحة بنيته وأما ما يباح له بنيته فإن نوى استباحة فرض ونفل أبيحا له عملًا أو فرضًا فقط فله النفل معه لأن النفل تابع له فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلاً فقط أو نوى الصلاة وأطلق صلى به النفل ولا يصلى به الفرض ۱ سورة المائدة الآية ٦ الصف الأول الثانوى ومَسْحُ الوَجهِ ومَسْحُ ال والترتيب أما في الأولى فلأن الفرض أصل والنفل تابع كما مرّ فلا يجعل المتبوع تابعا وأما في الثانية فقياسًا على ما لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلاً ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطء كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به أن ما الفرض ولا يستبيح به النفل أيضًا لأن النافلة أكد من ذلك وظاهر كلامهم أ ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل و الركن الثالث وهو الثانى في كلام المصنف مسح الوجه حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله تعالى ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم و الركن الرابع وهو الثالث في كلام المصنف مسح كل اليدين مع المرفقين للآية لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية فبقى العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء إذ لو اختلفا لبينهما كذا قاله الشافعي و الركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف الترتيب بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر الخفيف لما فيه من العسر بخلاف الوضوء بل ولا يستحب فالكثيف أولى ۱ سورة المائدة الآية ٦ المختار من الإقناع |
|