Previous Page | Next Page

وسُنَتُه
ثَلاثَةُ
أَشْيَاءَ
التَّسْمِيةُ
وتَقدِيمُ
اليُمْنَى
عَلى
اليُسرَى
وَالمُوَالَاةُ
ويجب
مسح
وجهه
ويديه
بضربتين
لخبر
الحاكم
التيمم
ضربتان
ضربة
للوجه
وضربة
لليدين
وروى
أبو
داود
أنه
وسلم
تيمم
بإحداهما
وبالأخرى
ذراعيه
ولأن
الاستيعاب
غالبًا
لا
يتأتى
بدونهما
ولا
يتعين
الضرب
فلو
وضع
يديه
على
تراب
ناعم
وعلق
بهما
غبار
كفى
سنن
ثم
شرع
في
فقال
وسننه
أى
ثلاثة
أشياء
وفي
بعض
النسخ
ثلاث
خصال
بل
أكثر
من
ذلك
كما
ستعرفه
الأول
التسمية
أوله
كالوضوء
والغسل
ولو
لمحدث
حدثًا
أكبر
و
الثاني
تقديم
اليمنى
اليدين
اليسرى
منهما
الثالث
الموالاة
لأن
كلا
طهارة
عن
حدث
وإذا
اعتبرنا
هناك
الجفاف
اعتبرناها
هنا
أيضًا
بتقديره
ماء
ومن
سننه
بين
والصلاة
خروجًا
خلاف
أوجبها
البداءة
بأعلى
وتخفيف
الغبار
كفيه
أو
ما
يقوم
مقامهما
وتفريق
أصابعه
أول
الضربتين
وتخليل
بعد
وأن
يرفع
اليد
العضو
قبل
تمام
مسحه
أوجبه
والَّذِي
يُبْطِلُ
التَّيَمُّمَ
مَا
الوُضُوءَ
وَرُؤيَةُ
المَاءِ
فِي
غَيرِ
وَقتِ
الصَّلَاةِ
وَالرُّدَّةُ
مبطلات
والذى
يبطل
صحته
الذي
أبطل
الوضوء
وتقدم
بيانه
موضعه
رؤية
الماء
الطهور
غير
وقت
الصلاة
وإن
ضاق
الوقت
بالإجماع
قاله
ابن
المنذر
ولخبر
أبى
التراب
كافيك
لم
تجد
عشر
حجج
فإذا
وجدت
فأمسه
جلدك
١
ولأنه
يشرع
المقصود
فصار
لو
رآه
أثناء
ووجود
ثمن
عند
إمكان
شرائه
كوجود
فإن
وجده
صلاة
يسقط
قضاؤها
بالتيمم
بأن
صلى
مكان
يغلب
فيه
وجود
بطل
تيممه
إذ
فائدة
بالاشتغال
بالصلاة
لأنه
بد
إعادتها
أسقط
قضاءها
فكان
وجد
المكفر
الرقبة
الشروع
الصوم
ليس
لكنه
مانع
ابتداء
فرق
فى
الفرض
كظهر
وصلاة
جنازة
والنفل
كعيد
ووتر
المبطلات
الردة
والعياذ
بالله
تعالى
منها
بخلاف
لقوته
وضعف
بدله
لكن
تبطل
نيته
فيجب
تجديد
نية
الصف
الثانوى
۱
رواه
وصححه
المختار
الإقناع



وسُنَتُه ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ التَّسْمِيةُ وتَقدِيمُ اليُمْنَى عَلى اليُسرَى وَالمُوَالَاةُ
ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وروى أبو داود أنه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه ولأن الاستيعاب غالبًا لا يتأتى بدونهما ولا يتعين الضرب فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى سنن التيمم
ثم شرع في سنن التيمم فقال وسننه أى التيمم ثلاثة أشياء وفي بعض النسخ ثلاث خصال بل أكثر من ذلك كما ستعرفه
الأول التسمية أوله كالوضوء والغسل ولو لمحدث حدثًا أكبر
و الثاني تقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما و الثالث الموالاة كالوضوء لأن كلا منهما طهارة عن حدث وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناها هنا أيضًا بتقديره ماء
ومن سننه أيضًا الموالاة بين التيمم والصلاة خروجًا من خلاف من أوجبها ومن سننه البداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما وتفريق أصابعه في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجًا من خلاف من أوجبه

والَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ وَرُؤيَةُ المَاءِ فِي غَيرِ وَقتِ
الصَّلَاةِ وَالرُّدَّةُ
مبطلات التيمم
ثم شرع في مبطلات التيمم فقال والذى يبطل التيمم بعد صحته ثلاثة
أشياء
الأول ما أى الذي أبطل الوضوء وتقدم بيانه في موضعه
و الثاني رؤية الماء الطهور في غير وقت الصلاة وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قاله ابن المنذر ولخبر أبى داود التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ١ ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء فإن وجده في صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ولأن وجود الماء ليس حدثًا لكنه مانع من ابتداء التيمم ولا فرق فى ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة والنفل كعيد
ووتر و الثالث من المبطلات الردة والعياذ بالله تعالى منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء
الصف الأول الثانوى
۱ رواه الحاكم وصححه
المختار من الإقناع