| صَاحِبُ الجَبَائِرِ يَمسَحُ عَ الجبيرة وحكمها وصاحب الجبائر جمع جبيرة وهي خشبة أو نحوها كقصبة 1 توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر يمسح بالماء حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم وكذا اللصوق ۳ بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء ويجب مسح كلها استعمالا له ما أمكن بخلاف التراب لا يجب مسحها به ولا يقدر المسح بمدة بل الاستدامة الاندمال۳ لأنه لم يرد فيه تأقيت ولأن الساتر ينزع للجنابة الخف فيهما ويمسح الجنب ونحوه متى شاء والمحدث وقت غسل عليله ويشترط ليكفى ذكر أن يأخذ الصحيح إلا بد منه للاستمساك لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان بأقصى الممكن ويتيمم وجوبًا لما رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل شجته فمات النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه يتيمم ويعصب رأسه خرقةً ثم يمسحُ ويغسلُ سائر جَسَدِه والتيمم بدل العضو العليل ومسح تحت أطرافه وإذا امتنع وجوب استعمال عضو محل الطهارة لنحو مرض جرح ولم يكن ساتر وجب التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا فيمر إن كانت بمحل بقدر الإمكان وابن حبان حديث عمرو بن العاص رواية لهما أنه معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة بهم البيهقي معناه ۱ نبات ساقه أنابيب يسمى فى مصر الغاب البلدى يلصق بالجرح خرقة قطنة نحو ذلك الإندمال دمل جرحه دملا برئ الصف الأول الثانوى ويُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِن كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ ويَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ أمكنه وتيمم للباقى ويتلطف المجاور للعليل فيضع مبلولة بقربه ويتحامل ليغسل بالمتقاطر منها حواليه غير يسيل إليه فإن بنفسه استعان ولو بأجرة تعذر ففى المجموع يقضي ويصلي صاحب وغسل إعادة وضعها طهر أولى للضرورة هنا هذا تكن وإلا القضاء وإن حدث سواء أكان أعضاء أم غيرها الطهاة ضرر يبيح ا فاشترط الوضع كالخف نزعه وصلى وقضى الفرائض لفوات شرط فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف النزع يفعل وكان يجمع فرضين بتيمم واحد المعذور لكل فريضة فلا يصلى فرض لأن الوضوء لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلوة عنه نسخ بأنه يومَ الفَتح خمس صلوات بوضوء وبقى ولما روى البيهقى صحيح ابن عمر صلاة يحدث ولأنه ومثل الصلاة الطواف وخطبة الجمعة فيمتنع الجمع بين طوافين مفروضين وبين طواف وفرض وخطبتها رجحه الشيخان وهو المعتمد الخطبة كفاية إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين سورة المائدة الآية ٦ المختار الإقناع |
صَاحِبُ الجَبَائِرِ يَمسَحُ عَ الجبيرة وحكمها وصاحب الجبائر جمع جبيرة وهي خشبة أو نحوها كقصبة 1 توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر الكسر يمسح بالماء عليها حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم وكذا اللصوق ۳ بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن بخلاف التراب لا يجب مسحها به ولا يقدر المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال۳ لأنه لم يرد فيه تأقيت ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما ويمسح الجنب ونحوه متى شاء والمحدث وقت غسل عليله ويشترط في الساتر ليكفى ما ذكر أن لا يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ويجب غسل الصحيح لأنها طهارة ضرورة فاعتبر الإتيان فيها بأقصى الممكن ويتيمم وجوبًا لما رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته فمات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقةً ثم يمسحُ عليها ويغسلُ سائر جَسَدِه والتيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو من محل الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه ساتر وجب التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كانت بمحل التيمم ويجب غسل الصحيح بقدر الإمكان لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم قال البيهقي معناه أنه ۱ نبات ساقه أنابيب يسمى فى مصر الغاب البلدى اللصوق ما يلصق بالجرح من خرقة أو قطنة أو نحو ذلك ۳ الإندمال دمل جرحه دملا برئ الصف الأول الثانوى ويُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِن كَانَ وَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ ويَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقى ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة فإن تعذر ففى المجموع أنه يقضي ويصلي صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا هذا إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم وإلا وجب القضاء وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهاة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح ا التيمم لأنه مسح على سائر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف فإن تعذر نزعه مسح وصلى وقضى الفرائض لفوات شرط الوضع على طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل وكان وضعها على طهر لا يجمع فرضين بتيمم واحد ويتيمم المعذور وجوبًا لكل فريضة فلا يصلى بتيمم غير فرض لأن الوضوء كان لكل فرض لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلوة والتيمم بدل عنه ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى يومَ الفَتح خمس صلوات بوضوء واحد وبقى التيمم على ما كان عليه ولما روى البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين طواف فرض وفرض صلاة وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحه الشيخان وهو المعتمد لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين ۱ سورة المائدة الآية ٦ المختار من الإقناع |
|