| فصل وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَينِ نَجِسٌ إِلَّا المَنِي وَقَل جميع الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاتِ وهى لغة كل ما يستقذر في إزالة النجاسة وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وكل مائع خرج أحد السبيلين أى القبل والدبر سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرًا كالودى والمذى نجس ذلك حيوان مأكول للأحاديث الدالة على فقد روى البخاري أنه لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجى بهما فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس وقوله حديث القبرين أما أحدهما فكان يستبرئ البول۱ وقيس به سائر الأبوال حكم المنى وحكم البيض إلا فطاهر الحيوانات الكلب والخنزير وفرع منى الأدمى فلحديث عائشة أنها كانت تحُثُ مِنْ ثوب رسُول الله صلى عليه وسلم ثم يصلى فيه وأما غير الآدمى فلأنه أصل طاهر فأشبه ويستحب غسل كما المجموع للأخبار الصحيحة وخروجًا الخلاف والبيض المأخوذ ولو وغسل والأرواث واجب أي وغيره أراد المتوسطة بدليل ذكره المخففة والمغلظة بعد ۱ رواه مسلم متفق ويكفى مرة لحديث خمسين والغسل الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل رسول يسأل التخفيف حتى جُعِلَت الصلاةُ خمسا مرةً واحدةً و البول أبو داود ولم يضعفه وأمره بصب ذنوب بول الأعرابي وذلك غسلة واحدة وهو حجة الوجوب تقسيم إلى حكمية وعينية تنبيه قسمين أ فالحكمية كبول جف يدرك صفة يكفى جرى الماء عليها ب والعينية يجب صفاتها طعم ولون وريح عسر زواله ولا تجب الاستعانة فى زوال الأثر بغير إن تعينت ويشترط ورود قل كثر المحل لئلا يتنجس لو عكس فلا يطهر والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - اعتبار يتشربه وقد طهر طاهرة لأن المنفصل بعض كان متصلاً فرض طهره يشترط العصر إذ البلل ولكن يسن خروجا فإن كثيرة تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضًا وإن انفصلت متغيرة فنجسة الصف الأول الثانوى المختار الإقناع |
فصل وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَينِ نَجِسٌ إِلَّا المَنِي وَقَل جميع الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاتِ وهى لغة كل ما يستقذر فصل في إزالة النجاسة وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وكل مائع خرج من أحد السبيلين أى القبل والدبر سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرًا كالودى والمذى نجس سواء أكان ذلك من حيوان مأكول أم لا للأحاديث الدالة على ذلك فقد روى البخاري أنه لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجى بهما فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس وقوله في حديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول۱ وقيس به سائر الأبوال حكم المنى وحكم البيض إلا المنى فطاهر من جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما أما منى الأدمى فلحديث عائشة أنها كانت تحُثُ المنى مِنْ ثوب رسُول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلى فيه وأما منى غير الآدمى فلأنه أصل حيوان طاهر فأشبه منى الآدمى ويستحب غسل المنى كما في المجموع للأخبار الصحيحة فيه وخروجًا من الخلاف والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر وقوله وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب أي من مأكول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ۱ رواه مسلم متفق عليه ذلك ويكفى غسل ذلك مرة لحديث كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جُعِلَت الصلاةُ خمسا والغسل من الجنابة مرةً واحدةً و من البول مرة رواه أبو داود ولم يضعفه وأمره بصب ذنوب على بول الأعرابي وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية تنبيه النجاسة على قسمين حكمية وعينية أ فالحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة يكفى جرى الماء عليها مرة واحدة ب والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله ولا تجب الاستعانة فى زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت ويشترط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل - طاهرة لأن المنفصل بعض ما كان متصلاً وقد فرض طهره ولا يشترط العصر إذ البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره ولكن يسن خروجا من الخلاف فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضًا وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل فنجسة الصف الأول الثانوى المختار من الإقناع |
|