| إلا بَولَ الصَّبِيَّ الَّذِي لَم يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَإِنَّه يَطْهُرُ بِرَشُ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُعفَى عَن شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا اليَسِيرَ الدَّمِ والقَيْحِ النجاسة المخففة وأحكامها ثم شرع في حكم فقال بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي للتغذى قبل مضى حولين فإنه يطهر برش الماء عليه ۱ بأن يرش ما يعمه ويغمره بلا سيلان بخلاف الصبية لابد بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير فأجلسه رسول الله حجره فبال فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ولخبر الترمذي وحسنه يُغسل الجارية ويرش الغلامِ وخرج بقيد التغذى تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح فلا يمنعان النضح كما المجموع وبقبل بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام نقل النص ولا بد إزالة أوصافه كبقية النجاسات وإنما سكتوا ذلك لأن الغالب سهولة زوالها المعفو عنها يعفى شيء كلها مما يدركه البصر اليسير العرف الدم والقيح سواء أكان نفسه كأن انفصل منه عاد إليه أو غيره غير دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما أما والخنزيز لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه ثوبه لا لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام وأما الشخص ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى قليله وكثيره انتشر بعرق ويعفى البراغيث والقمل والبق وما يخرج الذباب تعم البلوى ويشق الاحتراز عنه وهذا ذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الصف الأول الثانوى ومَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِي الإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ والحَيَوَانُ كلُّه طَاهِرُ الكَلبَ والخِنزِيرَ وَمَا تَولَّدَ مِنْهُمَا أَو مِنْ أَحَدِهِمَا أى نفس له سائلة الحيوانات عند شق عضو منها كالذباب والبراغيث ونحو إذا وقع الإناء فيه مائع ومات ينجسه المائع بشرط أن يطرحه طارح يغيره لمشقة البخاري الذبابُ فى شرابِ أَحدِكم فليغمسه مه كلَّه ثمَّ لينزعُه فَإِنَّ أحد جناحيه داء وهو اليسار قيل وفى الآخرِ شفاء زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه الداء وقد يفضى غمسه إلى موته فلو نجس لما أمر وقيس بالذباب معناه كل ميتة يسيل دمها غيرته الميتة لكثرتها طرحت بعد موتها قصدا تنجس جزمًا اعلم الأعيان جماد وحيوان أ فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو الوجوه قال تعالى هُوَ خَلَقَ لَكُم مَّا الْأَرْضِ جَمِيعًا ١ يحصل الانتفاع يكمل بالطهارة نص الشارع نجاسته المسكر ب وكذلك الحيوان مر استثناه أيضًا نبه بقوله والحيوان العين حال حياته معلمًا مسلم طهور إناء أحدِكم ولغَ سبع مرات أولاهن بالتراب وجه الدلالة الطهارة إما لحدث خبث تكرمة حدث فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه أطيب أجزائه بل هو نكهة لكثرة يلهث فبقيتها أولى بكسر الخاء المعجمة أسوأ حالا يقتني بحال تولد منهما جنس مع الآخر الطاهرة تغليبًا للنجاسة لتولده سورة البقرة الآية ۹ المختار الإقناع |
إلا بَولَ الصَّبِيَّ الَّذِي لَم يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَإِنَّه يَطْهُرُ بِرَشُ المَاءِ عَلَيْهِ وَلَا يُعفَى عَن شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا اليَسِيرَ مِنَ الدَّمِ والقَيْحِ النجاسة المخففة وأحكامها ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي للتغذى قبل مضى حولين فإنه يطهر برش الماء عليه ۱ بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان بخلاف الصبية لابد في بولها من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ولخبر الترمذي وحسنه يُغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلامِ وخرج بقيد التغذى تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل مضى حولين ما بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وإنما سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها النجاسات المعفو عنها ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر إلا اليسير في العرف من الدم والقيح سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما أما دم نحو الكلب والخنزيز فلا يعفى عن شيء منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره انتشر بعرق أم لا ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وما يخرج من الذباب لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه ۱ وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الصف الأول الثانوى ومَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إِذَا وَقَعَ فِي الإِنَاءِ وَمَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ والحَيَوَانُ كلُّه طَاهِرُ إِلَّا الكَلبَ والخِنزِيرَ وَمَا تَولَّدَ مِنْهُمَا أَو مِنْ أَحَدِهِمَا وما أى ويعفى عن الذي لا نفس له سائلة من الحيوانات عند شق عضو منها كالذباب والقمل والبراغيث ونحو ذلك إذا وقع في الإناء الذي فيه مائع ومات فيه فإنه لا ينجسه أى المائع بشرط أن لا يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الاحتراز عنه ولخبر البخاري إذا وقع الذبابُ فى شرابِ أَحدِكم فليغمسه مه كلَّه ثمَّ لينزعُه فَإِنَّ في أحد جناحيه داء أى وهو اليسار كما قيل وفى الآخرِ شفاء زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضى غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزمًا ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان أ فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ١ وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو المسكر المائع ب وكذلك الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضًا وقد نبه على ذلك بقوله والحيوان كله طاهر أي طاهر العين حال حياته إلا الكلب ولو معلمًا لخبر مسلم طهور إناء أحدِكم إذا ولغَ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى والخنزير بكسر الخاء المعجمة لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتني بحال وما تولد منهما أى من جنس كل منهما أو من أحدهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة تغليبًا للنجاسة لتولده منهما ۱ سورة البقرة الآية ۹ المختار من الإقناع |
|