| وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ وَالسُّجُـر الطُّمَأْنِينَةُ و الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة فيه كما في خبر المسئ صلاته بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ولو ركع قيام فسقط عاد وجوبًا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا سجد وإن شك هل أتمَّ اعتداله ولا يقصد به غيره التاسع السجود مرتين كل ركعة لقوله تعالى ولخبر إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وإنما عدا ركنا واحدًا لاتحادهما والسجود لغة التطامن والميل وقيل الخضوع والتذلل وشرعًا أقله مباشرة بعض جبهته يصلى أرض غيرها لخبر سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا ۳ اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم عليها بذلك وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفى وضعهم ويجب وضع جزء ركبتيه ومن باطن كفيه أصابع قدميه الشيخين أمرت أن أسجد سبعة أعظم واليدين والركبتين وأطراف القدمين يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين نص الأم العاشر أي لحديث يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار فَمَكَّنْ ومعنى الثقل يتحامل لو فرض تحته قطن حشيش لانكبس وظهر أثره يد فرضت تحت ذلك يعتبر هذا بقية الأعضاء ويندب ۱ سورة الحج الآية ۷۷ رواه ابن حبان صحيحه للإنسان جبينان يمين وشمالها الصف الأول الثانوى ل وَالطُّمَأْنِينَ تُفِيـ يضع حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما ترتفع أسافله أعاليه للاتباع صححه فلو صلى سفينة مثلًا ولم يتمكن ارتفاع لميلانها حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر نعم إن علة لا يمكنه معها إلا كذلك صح الحادي عشر الجلوس بين السجدتين نفل إذا رفع لم يسجد حتى يستوى جالسًا الصحيحين الثاني برفعه مرّ الركوع فزعا شئ يكف يعود يطوله الاعتدال لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما للفصل وأكمله يكبر بلا مع الشيخان ويجلس مفترشًا - وسيأتي بيانه ـ واضعا فخذيه قريبًا تسامتهما رءوس الأصابع ناشرًا أصابعه قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعنی وارزقنى واهدنى وعافنى الثانية كالأولى الثالث الأخير ذكر واجب فكان واجبًا كالقيام لقراءة الفاتحة الرابع التشهد أى لقول مسعود كنا نقول يفرض علينا السلام الله عباده جبريل ميكائيل فلان فقال النبي وسلم لاَ تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى فإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ولَكِنْ قُولُوا التَحياتُ لله آخره تساويها الدارقطني المختار الإقناع |
وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ وَالسُّجُـر الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ و الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة فيه كما في خبر المسئ صلاته بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبًا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتمَّ اعتداله اعتدل وجوبًا ثم سجد ولا يقصد به غيره و التاسع من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة لقوله تعالى ولخبر إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وإنما عدا ركنا واحدًا لاتحادهما والسجود لغة التطامن والميل وقيل الخضوع والتذلل وشرعًا أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلى عليه من أرض أو غيرها لخبر إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا ۳ وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك وخرج بالجبهة الجبين ۳ والأنف فلا يكفى وضعهم ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود لخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم و العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أي السجود لحديث المسئ صلاته ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار إِذَا سَجَدْتَ فَمَكَّنْ جَبْهَتَكَ ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء ويندب ۱ سورة الحج الآية ۷۷ رواه ابن حبان في صحيحه ۳ للإنسان جبينان عن يمين الجبهة وشمالها الصف الأول الثانوى ل وَالطُّمَأْنِينَ تُفِيـ أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه للاتباع كما صححه ابن حبان فلو صلى في سفينة مثلًا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح و الحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين ولو في نفل لأنه كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالسًا كما في الصحيحين و الثاني عشر من أركان الصلاة الطمأنينة فيه لحديث المسئ صلاته ويجب أن لا يقصد برفعه غيره كما مرّ في الركوع فلو رفع فزعا من شئ لم يكف ويجب عليه أن يعود إلى السجود ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل وأكمله أن يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه من السجود للاتباع رواه الشيخان ويجلس مفترشًا - وسيأتي بيانه ـ للاتباع واضعا كفيه على فخذيه قريبًا من ركبتيه بحيث تسامتهما ۱ رءوس الأصابع ناشرًا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود قائلا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعنی وارزقنى واهدنى وعافنى للاتباع ثم يسجد الثانية كالأولى و الثالث عشر من أركان الصلاة الجلوس الأخير لأنه محل ذكر واجب فكان واجبًا كالقيام لقراءة الفاتحة و الرابع عشر من أركان الصلاة التشهد فيه أى الجلوس الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى الله فإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ولَكِنْ قُولُوا التَحياتُ لله إلى آخره ۱ تسامتهما تساويها رواه الدارقطني المختار من الإقناع |
|