| ويجب رعاية حروف الفاتحة فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة وكذا لو حاء الحمد لله بالهاء نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة تشديداتها الأربع عشرة ثلاث في البسملة خفف تشديدة بطلت قراءة تلك شدد المخفف أساء وأجزأه قاله الماوردي ترتيبها بأن يأتى بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز بدأ بنصفها الثاني يعتد ويبنى الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل ويستأنف تعمد طال موالاتها يأتي بكلماتها الولاء للاتباع خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى فيقطعها تخلل ذكر وإن قل وسكوت عرفًا بلا عذر فيهما سكوت قصد قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن بخلاف قصير يقصد القطع طويل بعذر جهل سهو إعياء تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها فإن عجز جميع لعدم معلم مصحف غير فسبع آيات عدد آياتها متفرقة لا تنقص حروفها القرآن بسبعة أنواع الذكر الدعاء كله حتى ترجمة والذكر لزمه وقفة قدر ظنه ولا يترجم عنها التكبير لفوات الإعجاز دونه وسن عقب بعد سكته لطيفة لقارئها الصلاة وخارجها آمين رواه الترمزى ويسن جهرية جهر للمصلى للمأموم تبعا له وأن يؤمن المأموم تأمين لخبر الشيخين أمن الإمام فأمنوا فإنه وافق تأمينه الملائكة غفر ما تقدم ذنبه الصف الثانوى والركوع والعمانينَةُ فِيهِ والاعتدال و الخامس أركان الركوع لقوله تعالى ولخبر إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ وللإجماع وتقدم ركوع القاعد وأما أقل حق القائم فهو أن ينحنى انحناء خالصًا بلوغ راحتى يدى المعتدل خلقة ركبتيه أراد وضعهما طالت يداه قصرنا شئ منهما يعتبر عما إمكانه الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه السادس الطمأنينة فيه أى لحديث المسئ صلاته المار وأقلها تستقر أعضاؤه راكعًا بحيث ينفصل رفعه ركوعه هويه أي سقوطه فلا تقوم زيادة الهوى مقام بالهوى قصده هو أم كغيره بقية الأركان لأن نية منسحبة هوى لتلاوة فجعله ركوعًا يكف صرفه إلى الواجب بل ينتصب ليركع قرأ آية سجدة ركع عقبها فظن أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه فوقف السجود فالأقرب قال الزركشي يحسب ويغتفر للمتابعة وأكمل تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ بكفيه البخاري وتفريق أصابعه تفريقًا وسطاً لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات والأقطع ونحوه كقصير اليدين يوصل يديه يرسلهما يسلما معا يرسل إحداهما سلمت الأخرى السابع الاعتدال لنافلة صححه التحقيق ويحصل بعود لبدء يعود كان قبل قائما قاعدًا ۱ سورة الحج الآية ۷۷ المختار الإقناع |
ويجب رعاية حروف الفاتحة فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة ويجب رعاية تشديداتها الأربع عشرة منها ثلاث في البسملة فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم ولو شدد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي ويجب رعاية ترتيبها بأن يأتى بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبنى على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل ويجب رعاية موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى فيقطعها تخلل ذكر وإن قل وسكوت طال عرفًا بلا عذر فيهما أو سكوت قصد به قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد آياتها يأتى بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من الذكر أو الدعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة فإن عجز عن ذلك كله حتى ترجمة الدعاء والذكر لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه وسن عقب الفاتحة بعد سكته لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها آمين للاتباع رواه الترمزى في الصلاة ويسن في جهرية جهر بها للمصلى حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الصف الأول الثانوى والركوع والعمانينَةُ فِيهِ والاعتدال و الخامس من أركان الصلاة الركوع لقوله تعالى ولخبر إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ وللإجماع وتقدم ركوع القاعد وأما أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحنى انحناء خالصًا قدر بلوغ راحتى يدى المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما فلو طالت يداه أو قصرنا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك فإن عجز عما ذكر ينحنى قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه و السادس من أركان الصلاة الطمأنينة فيه أى الركوع لحديث المسئ صلاته المار وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعًا بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي سقوطه فلا تقوم زيادة الهوى مقام الطمأنينة ولا يقصد بالهوى غير الركوع قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب ليركع ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي أنه يحسب له ويغتفر ذلك للمتابعة وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه للاتباع رواه البخاري وتفريق أصابعه تفريقًا وسطاً لجهة القبلة لأنها أشرف الجهات والأقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه بل يرسلهما إن لم يسلما معا أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى و السابع من أركان الصلاة الاعتدال ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ صلاته ويحصل بعود لبدء بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدًا ۱ سورة الحج الآية ۷۷ المختار من الإقناع |
|