| وَنِيَّةُ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ولا عليكما سلامى عليكم سلام فإن تعمد ذلك مع عـ علمه بالتحريم بطلت صلاته وأكمله السلام ورحمة الله لأنه المأثور تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوّبه و السابع عشر من أركان الصلاة نية الخروج ويجب قرنها بالتسليمة الأولى والأصح أنها لا تجب قياسًا على سائر العبادات ولأن النية السابقة منسحبة جميع ولكن خروجًا الخلاف الثامن ترتيب أى الأركان ما ذكرناه عددها المشتمل قرن بالتكبير وجعلهما القراءة القيام وجعل التشهد والصلاة النبي صلى عليه وسلم القعود فالترتيب عند أطلقه مراد فيما عدا ومنه فإنها بعد جزم به مرّ ودليل وجوب الترتيب الاتباع الأخبار الصحيحة خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى وعده بمعنى الفرض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وأما السنن فترتيب بعضها بعض كالاستفتاح والتعوذ وترتيبها الفرائض كالفاتحة والسورة شرط الاعتداد بها سنة صحة ترك عمدًا بتقديم ركن فعلى أو كأن ركع قبل قراءته سجد سلم ركوعه أوسها فما فعله متروكه لغو لوقوعه غير محله تذكر فعل مثله وإلا أجزأ عن وتدارك الباقى فلو علم آخر سجدة ركعة أخيرة ثم تشهد غيرها شك لزمه فيهما قيام ثانية مثلاً كان جلس سجدته التي فعلها قيامه فليجلس وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ سنن الدخول فيها ولما فرغ شرع ذكر فقال وسننها أي المكتوبة التلبس شيئان الأول الأذان وهو بالمعجمة لغة الإعلام قال تعالى ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بالحج أعلمهم وشرعا قول مخصوص يعلم وقت المفروضة والأصل الإجماع قوله B آ پ وخبر الصحيحين إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر كم الثاني الإقامة الأصل مصدر أقام وسُمَّى الذكر المخصوص يقيم إلى والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما للمكتوبة دون الصلوات كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما بل يكرهان ويشرع أذن المولود اليمنى اليسرى سيأتي إن شاء العقيقة ويندب للمنفرد وأن يرفع صوته إلا بموضع وقعت جماعة ومعظم مثنى فرادى أمر بلال أن يشفع ويوتر والمراد منه قلناه إحدى عشرة كلمة كلماته تسع بالترجيع ويسن الإسراع بالإقامة بيان حروفها فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة والترتيل تكبيرتين ويفرد باقى للأمر بذلك أخرجه الحاكم الترجيع يأتى بالشهادتين مطمئنا يسجد الصف الثانوى ۱ سورة الحج الآية ٢٧ المختار الإقناع |
وَنِيَّةُ الخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيبُ الأَرْكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ولا عليكما ولا سلامى عليكم ولا سلام عليكم فإن تعمد ذلك مع عـ علمه بالتحريم بطلت صلاته وأكمله السلام عليكم ورحمة الله لأنه المأثور ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه في المجموع وصوّبه و السابع عشر من أركان الصلاة نية الخروج من الصلاة ويجب قرنها بالتسليمة الأولى والأصح أنها لا تجب قياسًا على سائر العبادات ولأن النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة ولكن تسن خروجًا من الخلاف و الثامن عشر من أركان الصلاة ترتيب أى الأركان على ما ذكرناه في عددها المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام وجعل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع كما مرّ ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار الصحيحة مع خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى وعده من الأركان بمعنى الفرض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة فإن ترك ترتيب الأركان عمدًا بتقديم ركن فعلى أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته أوسها فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأ عن متروكه وتدارك الباقى فلو علم في آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد أو من غيرها أو شك لزمه ركعة فيهما أو علم في قيام ثانية مثلاً ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي فعلها سجد من قيامه وإلا فليجلس وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا شَيْئَانِ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ سنن الصلاة قبل الدخول فيها ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال وسننها أي المكتوبة قبل الدخول فيها أي قبل التلبس بها شيئان الأول الأذان وهو بالمعجمة لغة الإعلام قال تعالى ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بالحج أي أعلمهم به وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى B آ پ پ پ وخبر الصحيحين إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبر كم و الثاني الإقامة في الأصل مصدر أقام وسُمَّى الذكر المخصوص به لأنه يقيم إلى الصلاة والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من الصلوات كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه بل يكرهان فيه ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة ويندب الأذان للمنفرد وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة ومعظم الأذان مثنى ومعظم الإقامة فرادى والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة والمراد منه ما قلناه والإقامة إحدى عشرة كلمة والأذان كلماته تسع عشرة كلمة بالترجيع ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت والترتيل في الأذان فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقى كلماته للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم ويسن الترجيع في الأذان وهو أن يأتى بالشهادتين مطمئنا يسجد الصف الأول الثانوى ۱ سورة الحج الآية ٢٧ المختار من الإقناع |
|