Previous Page | Next Page

وَالعَمَلُ
الكَثِيرُ
وَالحَدَثُ
وَحُدُوثُ
النَّجَاسَةِ
و
الثاني
من
الأشياء
التي
تبطل
الصلاة
العمل
الذي
ليس
جنس
الكثير
في
العرف
فما
يعده
قليلا
كخلع
الخف
ولبس
الثوب
الخفيف
فقليل
وكذا
الخطوتان
المتوسطتان
والضربتان
كذلك
والثلاث
ذلك
أو
غيره
كثير
إن
توالت
سواء
أكانت
كخطوات
أم
أجناس
كخطوة
وضربة
وخلع
نعل
وسواء
الخطوات
الثلاث
بقدر
خطوة
لا
وتبطل
بالوثبة
الفاحشة
الحركات
الخفيفة
المتوالية
كتحريك
أصابعه
بلا
حركة
كفه
سبحة
عقد
حلّ
نحو
لسانه
أجفانه
شفتيه
مرارًا
ولاء
فلا
صلاته
بذلك
إذ
يخل
بهيئة
الخشوع
والتعظيم
فأشبه
الفعل
القليل
وسهو
المبطل
كعمده
الثالث
الحدث
فإن
أحدث
قبل
التسليمة
الأولى
عمدا
كان
سهوا
بطلت
لبطلان
طهارته
بالإجماع
ويؤخذ
التعليل
أن
فاقد
الطهورين
إذا
سبقه
لم
تنبيه
لو
صلى
ناسيًا
للحدث
أثيب
على
قصده
فعله
إلا
القراءة
ونحوها
مما
يتوقف
وضوء
فإنه
يُثاب
أيضًا
أما
بين
التسليمتين
يضر
لأن
عروض
المفسد
بعد
التحلل
العبادة
يؤثر
ويسن
لمن
يأخذ
بأنفه
ثم
ينصرف
ليوهم
أنه
رعف
سترا
نفسه
وينبغى
يفعل
وهو
منتظر
للصلاة
خصوصا
قربت
إقامتها
أقيمت
الرابع
حدوث
النجاسة
التى
يُعفى
عنها
ثوبه
بدنه
لقوله
تعالى
وَثِيَابَكَ
فَطَر
1
فلو
وقعت
عليه
نجاسة
رطبة
يابسة
فأزالها
الحال
بقلع
ثوب
نفض
سورة
المدثر
الآية
٤
الصف
الأول
الثانوى
وانكِشَافُ
العَوْرَةِ
وَتَغَيَّرُ
النَّيَّةِ
ولا
تصح
صلاة
ملاق
بعض
لباسه
وإن
يتحرك
بحركته
كطرف
عمامته
الطويل
وخالف
ما
سجد
متصل
به
حيث
اجتناب
شرع
للتعظيم
وهذا
ينافيه
والمطلوب
السجود
كونه
مستقرًا
الحديث
مَكَّنْ
جَبْهَتَكَ
فإذا
ولم
حصل
ا
المقصود
حكم
الوشم
فروع
غرز
الجلد
بالإبرة
حتى
يخرج
الدم
يذرّ
نيلة
ليزرق
يخضر
بسبب
الحاصل
بغرز
حرام
للنهى
عنه
فتجب
إزالته
يخف
ضررًا
يبيح
التيمم
خاف
تجب
إثم
التوبة
برضاه
بلوغه
وإلا
تلزمه
وتصح
وإمامته
ينجس
وضع
فيه
يده
مثلاً
عليها
وشم
الخامس
انکشاف
شئ
العورة
يقصر
كما
طيرت
الريح
سترته
إلى
مكان
بعيد
أمكن
ستر
بأن
كشف
فرده
لانتفاء
المحظور
ويغتفر
هذا
العارض
اليسير
السادس
تغيير
النية
غير
المنوي
قلب
هو
فيها
أخرى
عالمًا
عامدًا
ولو
عقب
بلفظ
شاء
الله
نواها
وقصد
التبرك
واقع
بالمشيئة
التعليق
أطلق
للمنافاة
فرضًا
نفلًا
مطلقا
ليدرك
جماعة
مشروعة
منفرد
يعين
فسلم
ركعتين
ليدركها
صح
قلبها
معينا
كركعتي
الضحى
فتقاره
التعيين
تشرع
الجماعة
يصلي
الظهر
فوجد
يصلى
العصر
يجوز
القطع
ذكره
المجموع
المختار
الإقناع



وَالعَمَلُ الكَثِيرُ وَالحَدَثُ وَحُدُوثُ النَّجَاسَةِ
و الثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة العمل الذي ليس من جنس الصلاة الكثير في العرف فما يعده العرف قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف فقليل وكذا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك والثلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت سواء أكانت من جنس كخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم لا
وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة أو عقد أو حلّ أو نحو ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه مرارًا ولاء فلا تبطل صلاته بذلك إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل وسهو الفعل المبطل كعمده
و الثالث الحدث فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته بالإجماع ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته تنبيه لو صلى ناسيًا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على وضوء فإنه يُثاب على فعله أيضًا
أما الحدث بين التسليمتين فلا يضر لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغى أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قربت إقامتها أو أقيمت
و الرابع حدوث النجاسة التى لا يُعفى عنها في ثوبه أو بدنه لقوله تعالى وَثِيَابَكَ فَطَر 1 فلو وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر
1 سورة المدثر الآية ٤ الصف الأول الثانوى
وانكِشَافُ العَوْرَةِ وَتَغَيَّرُ النَّيَّةِ
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرًا على غيره الحديث مَكَّنْ جَبْهَتَكَ فإذا سجد على متصل به ولم يتحرك بحركته حصل ا المقصود
حكم الوشم
فروع الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة وهو حرام للنهى عنه فتجب إزالته إن لم يخف ضررًا يبيح التيمم فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلاً إذا كان عليها وشم
في
و الخامس انکشاف شئ من العورة وإن لم يقصر كما لو طيرت الريح سترته إلى مكان بعيد فإن أمكن ستر العورة في الحال بأن كشف الريح ثوبه فرده الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحظور ويغتفر هذا العارض اليسير و السادس تغيير النية إلى غير المنوي فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالمًا عامدًا بطلت صلاته ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم تصح صلاته للمنافاة ولو قلب فرضًا نفلًا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعين فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك أما لو قلبها نفلًا معينا كركعتي الضحى فلا تصح صلاته لا فتقاره إلى التعيين أما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلى العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع
المختار من الإقناع