| وَاسْتِدْبَارُ القِبْلَةِ وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالقَهْقَهَةُ وَالرّدَّةُ و السابع استدبار القبلة والتحوّل ببعض صدره عنها بغير عذر فإن كان فقد تقدم في موضعه الثامن الأكل ولو قليلًا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالإعراض إلا أن يكون ناسيًا للصلاة أو جاهلًا تحريمه فلا تبطل بقليله لعدم أما كثيره فيبطل مع النسيان الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك وفرقوا بأن هيئة مذكرة بخلافه وهذا يصلح فرقًا جهل التحريم والفرق الصالح لذلك الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها كف والمكره هنا كغيره لندرة الإكراه التاسع الشرب وهو كالأكل فيما مرّ ومثل ابتلاع الريق المختلط بغيره إذ القاعدة كل ما أبطل العاشر القهقهة الضحك بخروج حرفين فأكثر الحادي عشر الردة أثنائها بعد الفراغ منها فإنها العمل إن اتصلت بالموت كما قال تعالى وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَمكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ١ ولكن تحبط ثواب عمله نص عليه الشافعي بقية مبطلات ومن تطويل الركن القصير عمدًا الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين وتخلف المأموم عن إمامه بر كنين فعليين وكذا تقدّمه بهما وابتلاع نخامة نزلت رأسه أمكنه مجها ولم يفعل ۱ سورة البقرة الآية ٢١٧ الصف الأول الثانوى مكروهات يكره الالتفات بوجهه يمنة يسرة لحاجة ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره ثوبه ووضع يده على فيه بلا حاجة إذا تثاءب كراهة القيام رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون ـ حاقبًا بالباء الموحدة حاذقا بالقاف حاقما بالميم بالبول والثانى بالغائط والثالث بالريح والرابع والغائط وتكره بحضرة طعام مأكول مشروب يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه يمينه للمصلى وضع خاصرته والمبالغة خفض الرأس الظهر ركوعه المزبلة والمجزرة وفي عطن الإبل السترة أمام المصلى ويسن يصلى وأمامه سترة كعمود جدار عجز عنه فلنحو عصا مغروزة کمتاع للاتباع بسط مصلى كسجادة خط أمامه خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع وبينها وبين ثلاثة أذرع فأقلّ فإذا صلى شيء هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مارّ بينه ويحرم المرور وإن لم يجد المارّ سبيلا آخر وإذا فالسنة يجعلها مقابلة ليمينه شماله ولا يصمد إليها بضم الميم أى تلقاء 1 الخصر الإنسان وسطه المستدق فوق الوركين المصباح المنير / ١٧٠ المختار الإقناع |
وَاسْتِدْبَارُ القِبْلَةِ وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالقَهْقَهَةُ وَالرّدَّةُ و السابع استدبار القبلة والتحوّل ببعض صدره عنها بغير عذر فإن كان عذر فقد تقدم في موضعه و الثامن الأكل ولو قليلًا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها إلا أن يكون ناسيًا للصلاة أو جاهلًا تحريمه فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقًا في جهل التحريم والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف والمكره هنا كغيره لندرة الإكراه و التاسع الشرب وهو كالأكل فيما مرّ ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة و العاشر القهقهة في الضحك بخروج حرفين فأكثر و الحادي عشر الردة في أثنائها لا بعد الفراغ منها فإنها لا تبطل العمل إلا إن اتصلت بالموت كما قال تعالى وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَمكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ١ ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي بقية مبطلات الصلاة ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدًا وهو الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين لأنهما غير مقصودين وتخلف المأموم عن إمامه بر كنين فعليين عمدًا وكذا تقدّمه بهما عليه عمدًا بغير عذر وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل ۱ سورة البقرة الآية ٢١٧ الصف الأول الثانوى مكروهات الصلاة يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه ومن ذلك ووضع يده على فيه بلا حاجة فإن كان لحاجة كما إذا تثاءب فلا كراهة ويكره القيام على رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون ـ أو حاقبًا - بالباء الموحدة - أو حاذقا - بالقاف ـ أو حاقما - بالميم الأول بالبول والثانى بالغائط والثالث بالريح والرابع بالبول والغائط وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه وأن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه ويكره للمصلى وضع يده على خاصرته ۱ والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه وتكره الصلاة في المزبلة والمجزرة وفي عطن الإبل السترة أمام المصلى ويسن أن يصلى وأمامه سترة كعمود أو جدار فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة کمتاع للاتباع فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر وبينها وبين المصلى ثلاثة أذرع فأقلّ فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مارّ بينه وبينها ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المارّ سبيلا آخر وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها - بضم الميم - أى لا يجعلها تلقاء وجهه 1 الخصر من الإنسان وسطه وهو المستدق فوق الوركين المصباح المنير ١ / ١٧٠ المختار من الإقناع |
|