| فصل وَرَكَعَاتُ الفَرَائِضِ سَبْع عَشَرَةَ رَكْعَةً وفِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشَهدَاتٍ وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ وَمِئَةٌ وَثَلَاتٌ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةٌ فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول فقال وركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر سبع عشرة ركعة قال الإمام الرازي والحكمة ذلك أن زمن اليقظة فى ساعة فإن النهار المعتدل اثنتا وسهر الإنسان من أول الليل ثلاث ساعات و آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل اهـ وفيها أي أربع وثلاثون سجدة لأن كل سجدتين فيها وتسعون تكبيرة رباعية اثنتين وعشرين بتكبيرة الإحرام فيجتمع منها ست وستون وفى الثنائية إحدى الثلاثية فجملتها تسع تشهدات تشهدا واحدا وفي الباقى تشهدين عشر تسليمات صلاة تسليمتين مائة وثلاث وخمسون تسبيحة تسبيحات مضروبة فتبلغ ما ذكره تفصيل ثمان وعشرون الرباعية وثمان أما فعدد ركعاته خمس خمسة ركوعًا وثمانون ومائة وخمس وأما سفر للقاصر أحد واثنتان وإحدى الصف الثانوى وَجُمْلَةُ الأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِئَةٌ وَسِئَةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنا الصُّبْحِ ثَلَاثُونَ وَفِي المَغْرِبِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنًا الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ رَكْنَا وَمَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ الفَرِيضَةِ صَلَّى جَالِسًا وتسع وست السلام فلا يختلف عدده الأحوال وجملة الأركان المفروضة وهى الخمس وستة ركنا الأولى ـ بتقديم السين - إذ الترتيب ركن كما سبق ثم ذكر تفصيله بقوله الصبح ثلاثون النية وتكبيرة والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والرفع الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية والركعة كالأولى عدا ويزيد الجلوس للتشهد التشهد والصلاة على النبي بعده والتسليمة وسكت وقد علمت أنه وعد وهو خلاف قدمه عدهما ركنًا واحدًا لفظى المغرب اثنان وأربعون ثلاثة لما عرفت أولها وآخرها التسليمة أربعة بزيادة علم عدها نطيل بذكره حكم عجز أو القعود شرع القسم الثاني ومن الفريضة صلى جالسا للحديث السابق وللإجماع صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور ولا ينقص ثوابه ثواب المصلى قائمًا لأنه معذور الرافعي نعنى بالعجز عدم الإمكان فقط بل معناه خوف الهلاك وزيادة المرض مشقة شديدة المختار الإقناع |
فصل وَرَكَعَاتُ الفَرَائِضِ سَبْع عَشَرَةَ رَكْعَةً وفِيهَا أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ سَجْدَةً وَأَرْبَعٌ وَتِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَتِسْعُ تَشَهدَاتٍ وَعَشْرُ تَسْلِيمَاتٍ وَمِئَةٌ وَثَلَاتٌ وَخَمْسُونَ تَسْبِيحَةٌ فصل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم الأول فقال وركعات الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر سبع عشرة ركعة قال الإمام الرازي والحكمة في ذلك أن زمن اليقظة فى اليوم والليلة سبع عشرة ساعة فإن النهار المعتدل اثنتا عشرة ساعة وسهر الإنسان من أول الليل ثلاث ساعات و من آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل ساعة ركعة اهـ وفيها أي الفرائض أربع وثلاثون سجدة لأن في كل ركعة سجدتين و فيها أربع وتسعون تكبيرة لأن في كل رباعية اثنتين وعشرين تكبيرة بتكبيرة الإحرام فيجتمع منها ست وستون تكبيرة وفى الثنائية إحدى عشرة تكبيرة وفى الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة و فيها تسع تشهدات لأن فى الثنائية تشهدا واحدا وفي كل من الباقى تشهدين و فيها عشر تسليمات لأن فى كل صلاة تسليمتين و فيها مائة وثلاث وخمسون تسبيحة لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبع عشرة فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك فى الثنائية ثمان عشرة وفي الثلاثية سبع وعشرون وفي الرباعية مائة وثمان أما يوم الجمعة فعدد ركعاته خمس عشرة ركعة فيها خمسة عشر ركوعًا وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون تكبيرة ومائة وخمس وثلاثون تسبيحة وثمان تشهدات وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة ركعة فيها أحد عشر ركوعًا واثنتان وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة الصف الأول الثانوى وَجُمْلَةُ الأَرْكَانِ فِي الصَّلَاةِ مِئَةٌ وَسِئَةٌ وَعِشْرُونَ رُكْنا فِي الصُّبْحِ ثَلَاثُونَ رُكْنا وَفِي المَغْرِبِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رُكْنًا وَفِي الرُّبَاعِيَّةِ أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ رَكْنَا وَمَنْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فِي الفَرِيضَةِ صَلَّى جَالِسًا وتسع وتسعون تسبيحة وست تشهدات وأما السلام فلا يختلف عدده في كل الأحوال وجملة الأركان فى الصلاة المفروضة وهى الخمس مائة وستة وعشرون ركنا الأولى سبع ـ بتقديم السين - وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق ثم ذكر تفصيله بقوله فى الصبح من ذلك ثلاثون ركنا النية وتكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والطمأنينة فيه والسجود الأول والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجدة الثانية والطمأنينة فيها والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الإحرام ويزيد الجلوس للتشهد وقراءة التشهد والصلاة على النبي بعده والتسليمة الأولى وسكت عن الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه فى الأركان من عدهما ركنًا واحدًا وهو خلاف لفظى وفي المغرب من ذلك اثنان وأربعون ركنا الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن أولها النية وآخرها التسليمة الأولى وفى كل من الصلاة الرباعية من ذلك أربعة وخمسون ركنا الأولى خمسة وخمسون بزيادة الترتيب أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها فى الصبح فلا نطيل بذكره حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود ثم شرع في القسم الثاني بقوله ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا للحديث السابق وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكور ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلى قائمًا لأنه معذور قال الرافعي ولا نعنى بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة المختار من الإقناع |
|