Previous Page | Next Page

وَمَنْ
عَجَزَ
عَنِ
الجُلُوسِ
صَلَّى
مُضْطَجِعًا
ومنْ
عَنْهُ
مُسْتَلِقِيًا
فَإِنْ
أَوْماً
برأسِه
وَنَوَى
بِقلبه
أو
دوران
الرأس
في
حق
راكب
السفينة
كما
تقدم
بعض
ذلك
كله
وافتراشه
أفضل
من
غيره
الجلسات
لأنها
هيئة
مشروعة
الصلاة
فكانت
أولى
غيرها
ويكره
الإقعاء
هنا
وفي
سائر
قعدات
بأن
يجلس
المصلى
على
وركيه
وهما
أصل
فخذيه
ناصبًا
ركبتيه
يلصق
ألييه
بموضع
صلاته
وينصب
وساقيه
كهيئة
المستوفز
۱
ومن
عجز
عن
الجلوس
ناله
تلك
المشقة
الحاصلة
القيام
صلیى
مضطجعًا
لجنبه
مستقبل
القبلة
بوجهه
ومقدم
بدنه
وجوبًا
لحديث
عمران
السابق
وكالميت
اللحد
والأفضل
أن
يكون
الأيمن
الأيسر
بلا
عذر
عنه
أى
الاضطجاع
صلى
مستلقيا
ظهره
وأخمصاه
للقبلة
ولا
بد
وضع
نحو
وسادة
تحت
رأسه
ليستقبل
ويركع
ويسجد
بقدر
إمكانه
فإن
قدر
الركوع
فقط
كرره
للسجود
عما
ذكر
أومأ
برأسه
والسجود
أخفض
فببصره
أجرى
أفعال
ونوى
بقلبه
إعادة
عليه
تسقط
وعقله
ثابت
لوجود
مناط
التكليف
جلس
كأنه
يريد
الصف
الأول
الثانوى
فصل
وَالمَتْرُوكُ
مِنَ
الصَّلَاةِ
ثَلَاثَةُ
أَشْيَاءَ
فَرْضٌ
وَسُنَّةٌ
وَهَيْئَةٌ
فَالفَرْضُ
لَا
يَنُوبُ
سُجُودُ
السَّهْوِ
بَلْ
إِن
ذَكَرَهُ
وَالزَّمَانُ
قَرِيبٌ
أَتَى
بِهِ
وَبَنَى
عَلَيْهِ
وَسَجَدَ
لِلسَّهْوِ
فى
سجود
السهو
فرضا
كانت
نفلا
وهو
لغة
نسيان
الشيء
والغفلة
واصطلاحًا
الغفلة
وإنما
يسن
عند
ترك
مأمور
به
فعل
منهى
ولو
بالشك
سيأتي
وقد
بدأ
بالقسم
فقال
والمتروك
فرضًا
ثلاثة
أشياء
وهى
فرض
وسنة
وهيئة
وتقدم
بيانها
حكم
الفرض
فالفرض
المتروك
سهوا
لا
ينوب
يقوم
سنن
بل
حكمه
أنه
إن
ذكره
قبل
سلامه
أتى
لأن
حقيقة
تتم
بدونه
يشرع
مع
الإتيان
السجود
كأن
سجد
ركوعه
ثم
تذكر
فإنه
لهذه
الزيادة
ما
بعد
لغو
لتداركه
تحصل
زيادة
لو
كان
السلام
فتذكره
قرب
ولم
ينتقل
موضعه
فيسلم
غير
وإن
تذكره
والزمان
قريب
يطأ
نجاسة
وبنى
بقية
تكلم
قليلًا
واستدبر
وخرج
المسجد
وسجد
للسهو
طال
الفصل
وطئ
استأنفها
وتفارق
هذه
الأمور
وطء
النجاسة
باحتمالها
الجملة
والمرجع
طوله
وقصره
إلى
العرف
وقيل
يعتبر
القصير
بالقدر
الذي
نقل
النبي
الله
وسلم
خبر
ذي
اليدين
والمنقول
الخبر
قام
ومضى
ناحية
وراجع
ذا
وسأل
الصحابة
فأجابوه
المختار
الإقناع



وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الجُلُوسِ صَلَّى مُضْطَجِعًا ومنْ عَجَزَ عَنْهُ صَلَّى مُسْتَلِقِيًا فَإِنْ عَجَزَ
أَوْماً برأسِه وَنَوَى بِقلبه
أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك كله وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في الصلاة فكانت أولى من غيرها ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة بأن يجلس المصلى على وركيه وهما أصل فخذيه ناصبًا ركبتيه بأن يلصق ألييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز ۱
ومن عجز عن الجلوس بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام صلیى مضطجعًا لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبًا لحديث عمران السابق وكالميت في اللحد والأفضل أن يكون على الأيمن ويكره على الأيسر بلا
عذر
ومن عجز عنه أى عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره وأخمصاه للقبلة ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة ويركع
ويسجد بقدر إمكانه فإن قدر المصلى على الركوع فقط كرره للسجود فإن عجز عما ذكر أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع فإن عجز فببصره فإن عجز أجرى أفعال الصلاة ونوى بقلبه ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه
الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف
۱ جلس على هيئة كأنه يريد القيام الصف الأول الثانوى
فصل
وَالمَتْرُوكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَهَيْئَةٌ
فَالفَرْضُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ بَلْ إِن ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيبٌ أَتَى بِهِ وَبَنَى
عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
فصل فى سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
وهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه واصطلاحًا الغفلة عن الشيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهى عنه ولو بالشك كما سيأتي وقد بدأ بالقسم الأول فقال والمتروك من الصلاة فرضًا كانت أو نفلا ثلاثة أشياء وهى فرض وسنة أى بعض وهيئة وتقدم بيانها
حكم ترك الفرض في الصلاة
فالفرض المتروك سهوا لا ينوب أى لا يقوم عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة بل حكمه أنه إن ذكره قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة
لا تتم بدونه وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام والزمان قريب ولم يطأ نجاسة أتى به وجوبًا وبنى عليه بقية الصلاة وإن تكلم قليلًا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وسجد للسهو فإن طال الفصل أو وطئ نجاسة استأنفها وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف وقيل يعتبر القصير بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه
المختار من الإقناع