Previous Page | Next Page

والمسنون
لا
يعود
إليه
بعد
التلبس
بالفرض
لكنه
يسجد
للسهو
وَالهَيْئَةُ
لَا
يَعُودُ
إِلَيْهَا
بَعْدَ
تَرْكِهَا
وَلَا
يَسْجُدُ
لِلسَّهْوِ
عَنْهَا
وَإِذَا
شَكٍّ
فِي
عَدَدِ
مَا
أَنَّى
بِهِ
مِنَ
الرَّكَعَاتِ
بَنَى
عَلَى
الْيَقِينِ
-
وَهُوَ
الْأَقَلُّ
ويأتي
بما
بقي
وَسَجَدَ
حكم
ترك
المسنون
والتلبس
في
الفرض
ثم
شرع
القسم
الثانى
فقال
أى
البعض
المتروك
عمدا
أو
سهوا
كأن
تذكر
انتصابه
التشهد
الأول
يحرم
عليه
العود
لأنه
تلبس
بفرض
فلا
يقطعه
لسنة
فإن
عاد
عامدًا
عالما
بالتحريم
بطلت
صلاته
زاد
قعودًا
عمدًا
وإن
له
ناسيًا
تبطل
لعذره
ويلزمه
القيام
عند
تذكره
ولكنه
جلوسًا
غير
موضعه
وترك
والجلوس
جاهلًا
بتحريم
فكذا
الأصح
كالناسي
مما
يخفى
على
العوام
العلم
ويسجد
تنبيه
هذا
المنفرد
والإمام
المأموم
لو
الإمام
سنة
وتلبس
وأما
يجوز
أن
يتخلف
عن
إمامه
للتشهد
تخلف
لفحش
المخالفة
من
الهيئات
والهيئة
كالتسبيحات
ونحوها
يجبر
بالسجود
المصلى
إليها
تركها
ولا
عنها
سواء
شك
عدد
الركعات
وإذا
ما
أتى
به
أهى
ثالثة
أم
رابعة
بني
اليقين
وهو
العدد
الأقل
الأصل
وجوبًا
فيأتى
بركعة
لأن
عدم
فعلها
وسجد
للتردد
زيادته
يرجع
فعله
إلى
قول
غيره
الصف
الثانوى
**IVE>
قيل
إنه
راجع
أصحابه
الصَّلاةِ
خبر
ذى
اليدين
أجيب
بأن
ذلك
محمول
مراجعته
ولو
سلامه
قصر
الفصل
فرض
نية
وتكبيرة
تحرم
لم
يؤثر
الظاهر
وقوع
السلام
تمام
كان
تكبيرة
استأنف
أصل
الانعقاد
سهو
يحمله
وسهو
حال
قدوته
سها
كما
يتحمل
عنه
الجهر
والسورة
وغيرهما
كالقنوت
وخرج
بحال
القدوة
سهوه
قبلها
منفرد
اقتدى
يتحمله
و
بعدها
سلام
أكان
مسبوقاً
موافقًا
لانتهاء
فلو
سلم
المسبوق
بسلام
فذكره
حالا
بنى
انقضاء
ويلحق
المحدث
أما
إذا
بان
محدثًا
يلحقه
هو
إذ
قدوة
حقيقة
السهو
سجد
لزمه
متابعته
يعرف
أنه
حملًا
المتابعة
لمخالفته
تركه
جبرًا
للخلل
مسبوق
بمن
اقتدائه
قبله
معه
أيضًا
آخر
محل
الذي
لحقه
صلاة
نفسه
لما
مر
سجود
وكيفيته
ومحله
وسجود
كثر
سجدتان
لاقتصاره
عليهما
قصة
مع
تعدده
فإنه
اثنتين
وتكلم
ومشى
وما
وقع
فيه
بعده
المختار
الإقناع



والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو وَالهَيْئَةُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَإِذَا شَكٍّ فِي عَدَدِ مَا أَنَّى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ - وَهُوَ الْأَقَلُّ - ويأتي بما بقي وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ
حكم ترك المسنون والتلبس في الفرض
ثم شرع في القسم الثانى فقال والمسنون أى البعض المتروك عمدا أو سهوا لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأول أى يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد عامدًا عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه زاد قعودًا عمدًا وإن عاد له ناسيًا فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره ولكنه يسجد للسهو لأنه زاد جلوسًا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلًا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي لأنه مما يخفى على العوام ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو تنبيه هذا في المنفرد والإمام
حكم المأموم لو ترك الإمام سنة وتلبس بفرض
وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة
حكم من ترك الهيئات
والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلى إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا حكم من شك في عدد الركعات
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أهى ثالثة أم رابعة بني على اليقين وهو العدد الأقل لأنه الأصل ويأتي وجوبًا بما بقي فيأتى بركعة لأن الأصل عدم فعلها وسجد للسهو للتردد في زيادته ولا يرجع في فعله إلى قول غيره الصف الأول الثانوى
**IVE>
فإن قيل إنه راجع أصحابه ثم عاد إلى الصَّلاةِ في خبر ذى اليدين أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته
ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لم يؤثر لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد
سهو المأموم يحمله الإمام
وسهو المأموم حال قدوته كأن سها عن التشهد الأول يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة وغيرهما كالقنوت وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله و سهوه بعدها كما لو سها بعد سلام إمامه سواء أكان مسبوقاً أم موافقًا لانتهاء القدوة فلو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره حالا بنى على صلاته وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث أما إذا بان إمامه محدثًا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو فإن سجد إمامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملًا على أنه سها فلو ترك المأموم المتابعة عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة فإن لم يسجد الإمام كأن تركه عمدًا أو سهوا سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرًا للخلل ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضًا في آخر صلاته لأنه محل السهو الذي لحقه فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر حكم سجود السهو وكيفيته ومحله
وسجود السهو وإن كثر السهو سجدتان لاقتصاره عليهما في قصة ذى اليدين مع تعدده فإنه من اثنتين وتكلم ومشى لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده المختار من الإقناع