Previous Page | Next Page

سُنَّةٌ
وَمَحَلُّهُ
قَبْلَ
السَّلَامِ
حتى
لو
سجد
للسهو
ثم
سها
قبل
سلامه
بكلام
أو
غيره
ثلاثا
سهوا
فلا
يسجد
ثانيًا
لأنه
لا
يأمن
وقوع
مثله
في
السجود
فيتسلسل
وكيفيتهما
كسجود
الصلاة
واجباته
ومندوباته
كوضع
الجبهة
والطمأنينة
والتحامل
والتنكيس
والافتراش
الجلوس
بينهما
والتورّك
بعدهما
ويأتى
بذكر
سجود
فيهما
وهو
سنة
للأحاديث
المارة
تبطل
بتركه
ومحله
بعد
تشهده
و
السلام
صلى
بهم
الظهرَ
فَقَامَ
مِنَ
الأُولَتَيْنِ
وَلم
يجلس
فقامَ
الناسُ
مَعه
إذا
قضَى
وانتظر
تسليمهُ
كَبَّرَ
وَهُوَ
جالس
فَسجدَ
سجدتين
أن
يسلم
ثمَّ
سلم
۱
قال
الزهري
وفعله
هو
آخر
الأمرين
من
فعله
فصل
وَخَمْسَةُ
أَوْقَاتٍ
لَا
يُصَلَّى
فِيهَا
إِلَّا
صَلَاةَ
لَهَا
سَبَبٌ
صلاة
الصبح
حتّى
تطلع
الشمس
وعند
طلوعِها
حتَّى
تَتكامل
وترتفع
قدر
رمح
الاستواء
تزول
بيان
الأوقات
التي
تكره
فيها
بلا
سبب
وهى
كراهة
تحريم
كما
صححه
الروضة
والمجموع
هنا
وإن
صحح
التحقيق
وفي
الطهارة
المجموع
أنها
تنزيه
هي
خمسة
أوقات
يصلى
أي
غير
حرم
مكة
إلا
لها
متأخر
فإنها
تصح
كفائتة
وصلاة
كسوف
واستسقاء
وطواف
وتحية
وسنة
وضوء
وسجدة
تلاوة
وشكر
جنازة
وسواء
أكانت
الفائتة
فرضًا
أم
نفلا
العصر
ركعتين
وقال
هُمَا
اللَّتَانِ
بَعْدَ
الظُّهْرِ
أما
ما
له
كركعتى
الاستخارة
والإحرام
تنعقد
كالصلاة
أخذ
المصنف
المذكورة
فقال
مبتدئًا
الأول
أداء
للنهى
عنه
الصحيحين
ثانيها
عند
مقارنة
طلوعها
سواء
أصلى
تتكامل
الطلوع
ذلك
رأى
العين
وإلا
فالمسافة
بعيدة
ثالثها
لما
روى
مسلم
عن
عقبة
بن
عامر
ثلاثُ
ساعات
كان
رسولُ
الله
ينهانا
نصلى
فيهنَّ
نقبر
موتانا
حين
تطلعُ
بازغة
ترتفعُ
وحين
يقومُ
قائمُ
الظهيرة
تميل
تضيف
للغروب
فالظهيرة
شدة
الحر
رواه
الشيخان
الصف
الثانوى
ابن
حبان
المختار
الإقناع



سُنَّةٌ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ
حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيًا لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيًا فيتسلسل وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورّك بعدهما ويأتى بذكر سجود الصلاة فيهما وهو سنة للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه ومحله بعد تشهده و قبل السلام لأنه صلى بهم الظهرَ فَقَامَ مِنَ الأُولَتَيْنِ وَلم يجلس فقامَ الناسُ مَعه حتى إذا قضَى الصلاة وانتظر الناسُ تسليمهُ كَبَّرَ وَهُوَ جالس فَسجدَ سجدتين قبل أن يسلم ثمَّ سلم ۱ قال الزهري وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين
من فعله

فصل
وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلَّى فِيهَا إِلَّا صَلَاةَ لَهَا سَبَبٌ
بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس وعند طلوعِها حتَّى تَتكامل وترتفع قدر رمح وعند الاستواء حتّى تزول
فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب وهى كراهة تحريم كما صححه في الروضة والمجموع هنا وإن صحح في التحقيق وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه و هي خمسة أوقات
لا يصلى فيها أي في غير حرم مكة إلا صلاة لها سبب غير متأخر فإنها تصح كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة وسواء أكانت الفائتة فرضًا أم نفلا لأنه صلى بعد العصر ركعتين وقال هُمَا اللَّتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ أما ما له سبب متأخر كركعتى الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها
ثم أخذ المصنف في بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئًا الأول بعد صلاة الصبح أداء حتى تطلع الشمس وترتفع للنهى عنه في الصحيحين
و ثانيها عند مقارنة طلوعها سواء أصلى الصبح أم لا حتى تتكامل في الطلوع وترتفع بعد ذلك قدر رمح في رأى العين وإلا فالمسافة بعيدة و ثالثها عند الاستواء حتى تزول لما روى مسلم عن عقبة بن عامر ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله له ينهانا أن نصلى فيهنَّ أو نقبر فيهنَّ موتانا حين تطلعُ الشمس بازغة حتى ترتفعُ وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب فالظهيرة شدة الحر
۱ رواه الشيخان
الصف الأول الثانوى
۱ رواه ابن حبان
المختار من الإقناع