| وبعد صلاة العصرِ حتّى تغرب الشمس وعند الغروبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا و رابعها بعد العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر حتى بكمالها للنهى عنه الصحيحين خامسها عند مقارنة الغروب يتكامل غروبها خبر مسلم أقسام الأوقات المكروهة باعتبار الوقت وباعتبار الفعل قد علم مما تقرر انقسام النهى هذه إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات الطلوع الاستواء وإلى بالفعل وقتان الصبح كذلك وخرج بغير حرم مكة حرمها فلا تكره فيه شيء من مطلقًا لخبر يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيتِ وَصَلَّى فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَار ولما زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف الأولى خروجًا الخلاف بحرم المدينة فإنه كغيره وَصَلَاةُ الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فصل الجماعة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 18 أمر بها الخوف ففى الأمن أولى والأخبار كخبر 수 صَلاةُ أَفْضَلُ صَلاةِ النَّةٌ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ وفي رواية بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ قال المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفى الكثير أنه أخبر أولًا بالقليل ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين ومكث مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلى جماعة الصحابة رضى عنهم كانوا مقهورين يصلون بيوتهم فلما هاجر أقام وواظب عليها وانعقد الإحياء عن أبي سليمان الداراني يفوت أحدًا إلا بذنب أذنبه وأقلها إمام ومأموم كما يعلم سيأتي وذكر باب هيئة الجمعة صلى آلاف له سبع وعشرون درجة ومن مع اثنين لكن درجات الأول أكمل حكم وشروط المطالبين وصلاة المكتوبات غير مؤكدة للنساء للأحاديث السابقة وهذا قاله الرافعى وتبعه المصنف والأصح المنصوص النووى إنها فرض كفاية لقوله مَا ثَلَاثَةٍ قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوِ لَا تُقَامُ فِيهِم ۱ رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ۱۷۸ الصف الثانوى سورة النساء الآية ١٠٢ المختار الإقناع |
وبعد صلاة العصرِ حتّى تغرب الشمس وعند الغروبِ حَتَّى يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا و رابعها بعد صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهر حتى تغرب الشمس بكمالها للنهى عنه في الصحيحين و خامسها عند مقارنة الغروب حتى يتكامل غروبها للنهى عنه في خبر مسلم أقسام الأوقات المكروهة باعتبار الوقت وباعتبار الفعل قد علم مما تقرر انقسام النهى في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وإلى ما يتعلق بالفعل وهو وقتان بعد الصبح أداء وبعد العصر كذلك وخرج بغير حرم مكة حرمها فلا تكره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقًا لخبر يَا بَنِي عَبْدَ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيتِ وَصَلَّى فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَار ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف الأولى خروجًا من الخلاف وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره وَصَلَاةُ الجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فصل فصل في صلاة الجماعة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى 18 أمر بها في الخوف ففى الأمن أولى والأخبار كخبر الصحيحين 수 صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ النَّةٌ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٍ وفي رواية بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةٍ قال في المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفى الكثير أو أنه أخبر أولًا بالقليل ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين ومكث مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلى بغير جماعة لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدًا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل حكم صلاة الجماعة وشروط المطالبين بها وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة ولو للنساء للأحاديث السابقة وهذا ما قاله الرافعى وتبعه المصنف والأصح المنصوص كما قاله النووى إنها في غير الجمعة فرض كفاية لقوله مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ بَدْوِ لَا تُقَامُ فِيهِم ۱ رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح ۱۷۸ الصف الأول الثانوى ۱ سورة النساء الآية ١٠٢ المختار من الإقناع |
|