| وَعَلَى المَأْمُومِ أَن يَنْوِي الائتمامِ دُونَ الإِمَامِ الجَمَاعَةُ إِلا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهُم الشَّيْطَانُ - أى غلب ـ فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّئبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَّة ١ فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها البيوت ولم لم يسقط الفرض أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي بابها إن شاء الله تعالى والجماعة المسجد لغير المرأة أفضل منها غير كالبيت وجماعة البيت لخبر الصحيحين صَلُّوا أَيُّهَا النَّاس بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ أي فهى لأن مشتمل الشرف وإظهار الشعائر وكثرة ويكره لذوات الهيئات حضور مع الرجال لما عن عائشة أنها قالت لو أن رسول رأى ما أحدث النساء لمنعهن منعن نساء بنى إسرائيل غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها وتحصل فضيلة للشخص بصلاته بيته أو نحوه بزوجة ولد وأقلها اثنان مرّ وما كثر جمعه من قال الماوردى مما قلّ وكذا قل ومنها كان قليل الجمع ليس أرضه شبهة وكثير بخلافه لاستيلاء ظالم عليه فالسالم أولى الإمام سريع القراءة والمأموم لحديث الشيخين إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرٍ فَكَبِّرُوا والفاء للتعقيب وتدرك يسلم يقعد معه فإنها لا تدرك إلا بركعة ۱ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم الصف الأول الثانوى ويندب يخفف فعل الأبعاض والهيئات يرضى بتطويله محصورون يصلى وراءه غيرهم التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم ولو أحس ركوع ثان صلاة الكسوف تشهد أخير بداخل محل يقتدى به سنّ انتظاره لله يبالغ الانتظار يميز بين الداخلين وإلا كره ورخص ترك بعذر عام خاص كمشقة مطر وشدة ريح بليل وحل حرّ برد جوع عطش بحضرة طعام مأكول مشروب يتوق إليه ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف معصوم غريم له وبالخائف إعسار يعسر إثباته عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته تخلف رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذى كريه إزالته وحضور مريض بلا متعهد بمتعهد وكان نحو قريب كزوج محتضر يكن ا لكنه يأنس ومعنى كونها أعذارً سقوط الإثم قول والكراهة السنة حصول فضلها وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردًا قصده لولا العذر وهذا هو الظاهر ويدل خبر أبى موسى إِذَا مَرضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ العَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا ثم شرع المصنف شروط الاقتداء و هي أمور أنه يجب المأموم ينوى الائتمام بالإمام جمعة مطلقا تحرم التبعية عمل فافتقرت إلى نية فإن ينو انعقدت صلاته فرادى تنعقد أصلاً لاشتراط وقوله دون أشار الإمامه لاتشترط بل تستحب ليجوز تحصل البخاري المختار الإقناع |
وَعَلَى المَأْمُومِ أَن يَنْوِي الائتمامِ دُونَ الإِمَامِ الجَمَاعَةُ إِلا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهُم الشَّيْطَانُ - أى غلب ـ فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّئبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَّة ١ فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل منها في غير المسجد كالبيت وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين صَلُّوا أَيُّهَا النَّاس في بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ أي فهى في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة أنها قالت لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعن نساء بنى إسرائيل أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو غير ذلك وأقلها اثنان كما مرّ وما كثر جمعه من المساجد كما قال الماوردى أفضل مما قلّ جمعه منها وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه فالسالم من ذلك أولى ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم لحديث الشيخين إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرٍ فَكَبِّرُوا والفاء للتعقيب وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي ۱ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم الصف الأول الثانوى ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلى وراءه غيرهم ويكره التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير بداخل محل الصلاة يقتدى به سنّ انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين وإلا كره ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح بليل وشدة وحل وشدة حرّ وشدة برد وشدة جوع وشدة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها بغيبته وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق وأكل ذى ريح كريه يعسر إزالته وحضور مريض بلا متعهد أو بمتعهد وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضر ا لكنه يأنس به ومعنى كونها أعذارً ا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردًا وكان قصده الجماعة لولا العذر وهذا هو الظاهر ويدل له خبر أبى موسى إِذَا مَرضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا ۱ ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء و هي أمور الأول أنه يجب على المأموم أن ينوى الائتمام بالإمام أو الاقتداء به في غير جمعة مطلقا وفي جمعة مع تحرم لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية فإن لم ينو مع تحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلاً لاشتراط الجماعة فيها وقوله دون الإمام أشار أن نية الإمام الإمامه لاتشترط في غير الجمعة بل تستحب ليجوز فضيلة الجماعة فإن لم ينو لم تحصل له ۱ رواه البخاري المختار من الإقناع |
|