Previous Page | Next Page

وَيَجُوزُ
أَن
يَأْتُمَّ
بِالفَاسِقِ
وَالبَالِغُ
بِالمُرَاهِقِ
وَلَا
يَأْتُمْ
رَجُلٌ
بِامْرَأَةِ
قَارِي
بِأُمِّيِّ
وَأَيُّ
مَوْضِعِ
صَلَّى
فِي
المَسْجِدِ
بِصَلَاةِ
الإِمَامِ
فِيهِ
وَهُوَ
عَالِمٌ
بِصَلَاتِهِ
أَجْزَاهُ
الثاني
من
شروط
الاقتداء
عدم
تقدم
المأموم
على
إمامه
في
المكان
فإن
عليه
أثناء
صلاته
بطلت
أو
عند
التحرم
لم
تنعقد
كالتقدم
بتكبيرة
الإحرام
والاعتبار
التقدم
وغيره
بالعقب
لا
الكعب
فلو
تساويا
العقب
وتقدمت
أصابع
يضر
ويسن
أن
يقف
الذكر
ولو
صبيا
عن
يمين
الإمام
فإذا
جاء
ذكر
آخر
أحرم
يساره
ثم
يتقدم
يتأخران
قيام
وهو
أفضل
ويجوز
يأتم
بالفاسق
ولكن
تكره
خلفه
وإنما
صحت
لما
رواه
الشيخان
ابن
عمر
كان
يصلى
خلف
الحجاج
للقائم
يقتدى
بالقاعد
والمضطجع
والبالغ
بالمراهق
لأن
عمرو
بن
سلمة
يؤم
قومه
عهد
رسول
الله
صلى
وسلم
ست
سبع
البخاري
لكن
البالغ
أولى
ويقدم
الوالى
بمحل
ولايته
غيره
فإمام
راتب
فأفقه
فأقرأ
فأورع
فأسن
فأنظف
ثوبًا
وبدنًا
ولا
يصح
رجل
صبى
مميز
بامرأة
صبية
مميزة
لحديث
ماجة
تؤمن
امرأة
رجلاً
وتصح
قدوة
المرأة
بالمرأة
والمرأة
بالرجل
قارئ
يحسن
الفاتحة
بأمي
أمكنه
التعلم
أم
والأمى
يخل
بحرف
كتخفيف
مشدد
بأن
يحسنه
واللاحن
الذي
يغير
المعنى
بلحنه
كالأمي
به
وثالث
الشروط
اجتماع
والمأموم
بمكان
كما
هو
المعهود
العصور
السابقة
و
إذا
كانا
بمسجد
أي
موضع
المسجد
ومنه
رحبته
بصلاة
فيه
عالم
بصلاته
ليتمكن
متابعته
برؤيته
بعض
صف
نحو
ذلك
كسماع
صوته
صوت
مبلغ
أجزأه
الصف
الأول
الثانوى
مَا
لَمْ
يَتَقَدَّمْ
عَلَيْهِ
وَإِن
خَارِجَ
قَرِيبًا
مِنْهُ
حَائِلَ
هُنَاكَ
جَازَ
كفاه
صحة
وإن
بعدت
مسافته
وحالت
أبنية
نافذة
إليه
لأنه
كله
مبنى
للصلاة
فالمجتمعون
مجتمعون
لإقامة
الجماعة
مؤدون
لشعارها
ومحل
ما
غير
الحرام
خارج
حالة
كونه
قريبا
منه
يزيد
بينهما
ثلاثمائة
ذراع
تقريبًا
معتبرا
بأحد
الأمور
المتقدمة
حائل
هناك
جاز
حينئذ
بغير
مسجد
فضاء
شرط
بين
شخصين
ممن
ائتم
بالإمام
بجانبه
أخذاً
عرف
الناس
ويصح
والرابع
توافق
نظم
صلاتيهما
الأفعال
الظاهرة
فلا
اختلافه
كمكتوبة
وكسوف
جنازة
لتعذر
المتابعة
مع
لمؤد
بقاض
ومفترض
بمتنفل
وفي
طويله
بقصيرة
كظهر
بصبح
وبالعكس
والخامس
موافقته
سنن
تفحش
مخالفته
فيها
فعلاً
وتركا
كسجدة
تلاوة
وتشهد
أول
تفصيل
بخلاف
المخالفة
كجلسة
الاستراحة
والسادس
تبعية
يتأخر
تحرمه
تحرم
خالفه
وأن
يسبقه
بركنين
فعليين
طويلين
عالمًا
بالتحريم
يتخلف
عنه
بهما
بلا
عذر
خالف
السبق
التخلف
لفحش
سبقه
ناسياً
جاهلاً
يعتد
بتلك
الركعة
فيأتي
بعد
سلام
بركعة
وهذا
بركن
ركنين
الفعلى
حرام
المختار
الإقناع



وَيَجُوزُ أَن يَأْتُمَّ بِالفَاسِقِ وَالبَالِغُ بِالمُرَاهِقِ وَلَا يَأْتُمْ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ وَلَا قَارِي بِأُمِّيِّ وَأَيُّ مَوْضِعِ صَلَّى فِي المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ فِيهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ أَجْزَاهُ
الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الإحرام والاعتبار في التقدم وغيره بالعقب لا الكعب فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ويسن أن يقف الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام فإذا جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل
ويجوز أن يأتم بالفاسق ولكن تكره خلفه وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلى خلف الحجاج ويجوز للقائم أن يقتدى بالقاعد والمضطجع والبالغ بالمراهق لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري لكن البالغ أولى ويقدم الوالى بمحل ولايته على غيره فإمام راتب فأفقه فأقرأ فأورع فأسن فأنظف ثوبًا وبدنًا ولا يصح أن يأتم رجل أو صبى مميز بامرأة أو صبية مميزة لحديث
ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلاً وتصح قدوة المرأة بالمرأة والمرأة بالرجل ولا يصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة بأمي أمكنه التعلم أم لا والأمى من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بأن لا يحسنه واللاحن الذي يغير المعنى بلحنه كالأمي لا يصح الاقتداء به
وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما هو المعهود في العصور السابقة و إذا كانا بمسجد أي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوته أو صوت مبلغ أجزأه
الصف الأول الثانوى
مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ وَإِن صَلَّى خَارِجَ المَسْجِدِ قَرِيبًا مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ
هُنَاكَ جَازَ
أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه أي الإمام في غير المسجد الحرام وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا منه أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا معتبرا من آخر المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور المتقدمة ولا حائل هناك بينهما جاز الاقتداء حينئذ فإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة ذراع تقريبًا أخذاً من عرف الناس
الاقتداء
ويصح
والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح الاقتداء اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة مع لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويله بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلاً وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة
والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عالمًا بالتحريم وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فإن خالف في السبق أو التخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسياً أو جاهلاً لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وهذا بخلاف سبقه بركن أو ركنين غير فعليين وهو في الفعلى حرام بلا عذر
المختار من الإقناع