| سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا فصل وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِخَمْسٍ شَرَائِطَ أَن يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَأَن تَكُونَ مَسَافَتُهُ في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه مشقة السفر غالبًا مع كيفية الصلاة بنحو المطر والأصل قبل الإجماع قوله تعالی ی قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما الله تعالى وقد أمن الناس فقال عجبت مما منه فسألت النبي صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ۳ الجمع أخبار تأتي ولما كان أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية بخمس شرائط وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها شروط الأول أن يكون سفره غير معصية سواء أكان واجبًا كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر مباحًا تجارة مكروهًا منفرد وأما العاصي بسفره ولو أثنائه فلا يقصر لأن سبب للرخصة يناط بالمعصية كبقية رخص فإن تاب فأول محل توبته و الشرط الثاني تكون مسافته أي المباح ثمانية وأربعين ميلا4 هاشمية ذهابًا وهي مرحلتان وهما سير يومين معتدلين بسير ۱ سورة الآية ١٠١ رواه مسلم ٤ الميل ١٨٥٥ مترا مسافة تساوي ٤٠ ٨٩ ك م الأثقال مُؤَدِّيسًا لِلصَّلَاةِ يَنْوِيَ القَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ وَأَلَّا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ ستة عشر فرسخًا بلا إياب قطع المسافة لحظة بر بحر فقد ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران أربعة برد ومثله يفعل عن توقيف الثالث مؤديا للصلاة المقصورة أحد أوقاتها الأصلى العذرى الضروري تقصر فائتة الحضر لأنها ثبتت ذمته تامة وكذا لا مشكوك أنها سفر حضر احتياطا ولأن الأصل الإتمام وتقضى وإن الفائتة نظرًا إلى وجود السبب الرابع ينوى تكبيرة الإحرام كأصل النية ومثل نية ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا قام القاصر لثالثة عمدًا موجب للإتمام كنيته إقامة بطلت صلاته سهوا ثم تذكر عاد وجوبًا وسجد له ندبًا وسلم أراد عند تذكره يتم للقعود ناويًا الخامس يأتم بمقيم بمن جهل اقتدى جزء كأن أدركه آخر أحدث هو عقب اقتدائه لزمه لخبر الإمام أحمد سئل بال يصلى إذا انفرد وأربعا انتم تلك السنة الفرسخ لغة السكون والوقت وهو فارسي معرب لفظة فرستك مرمى الحجر يعادل ثلاثة أميال ٥٥٤٤ البريد فراسخ = ٥٥٦٥ الصف الثانوى المختار الإقناع |
سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا فصل وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِخَمْسٍ شَرَائِطَ أَن يَكُونَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَأَن تَكُونَ مَسَافَتُهُ فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص المسافر بجوازهما تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا مع كيفية الصلاة بنحو المطر والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالی ی ی قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت النبي فقال صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ۳ والأصل في الجمع أخبار تأتي ولما كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال ويجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة دون الثنائية والثلاثية بخمس شرائط وترك شروطا أخرى سنتكلم عليها شروط قصر الصلاة الرباعية الأول أن يكون سفره في غير معصية سواء أكان واجبًا كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر النبي أو مباحًا كسفر تجارة أو مكروهًا كسفر منفرد وأما العاصي بسفره ولو في أثنائه فلا يقصر لأن السفر سبب للرخصة فلا يناط بالمعصية كبقية رخص السفر فإن تاب فأول سفره محل توبته و الشرط الثاني أن تكون مسافته أي السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا4 هاشمية ذهابًا وهي مرحلتان وهما سير يومين معتدلين بسير ۱ سورة الآية ١٠١ سورة الآية ١٠١ ۳ رواه مسلم ٤ الميل ١٨٥٥ مترا مسافة القصر تساوي ٤٠ و ٨٩ ك م الأثقال وهي وَأَن يَكُونَ مُؤَدِّيسًا لِلصَّلَاةِ وَأَن يَنْوِيَ القَصْرَ مَعَ الإِحْرَامِ وَأَلَّا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ ستة عشر فرسخًا ۱ بلا إياب ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد ومثله إنما يفعل عن توقيف و الشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة المقصورة في أحد أوقاتها الأصلى أو العذرى أو الضروري فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطا ولأن الأصل الإتمام وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرًا إلى وجود السبب و الشرط الرابع أن ينوى القصر مع تكبيرة الإحرام كأصل النية ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا ولو قام القاصر لثالثة عمدًا بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته أو سهوا ثم تذكر عاد وجوبًا وسجد له ندبًا وسلم فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبًا ثم قام ناويًا الإتمام و الشرط الخامس أن لا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا انتم بمقيم فقال تلك السنة ۱ الفرسخ لغة السكون والوقت وهو فارسي معرب من لفظة فرستك أي مرمى الحجر وهو يعادل ثلاثة أميال أي ما يعادل ٥٥٤٤ مترا البريد أربعة فراسخ = ٥٥٦٥ مترا الصف الأول الثانوى المختار من الإقناع |
|