| وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيْهِمَا شَاءَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ هذه آخر الشروط التي اشترطها المصنف وأما الزائد عليها فأمور الأول يشترط كونه مسافرًا في جميع صلاته فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أتم لزوال سبب الرخصة والثاني قصد موضع معلوم معين أو غير أول ليعلم أنه طويل فيقصر لا فلا قصر للهائم وهو الذي يدرى أين يتوجه وإن طال لانتفاء علمه بطوله أوّله ولا طالب غريم يرجع متى وجده يعلم موضعه والثالث للقصر مجاوزة حدود البلد سافر منه والرابع العلم بجواز القصر جاهلًا به لم تصح لتلاعبه كما الروضة وأصلها تنبيه الصوم لمسافر سفر أفضل من الفطر إن يضره لما فيه براءة الذمة والقصر له الإتمام بلغ ثلاث مراحل ۱ ولم يختلف جواز قصره فإن يبلغها فالإتمام خروجًا خلاف أبي حنيفة أما لو اختلف كملاح يسافر البحر ومعه عياله ومن يديم السفر مطلقا للخروج أوجبه كالإمام أحمد ولما فرغ أحكام شرع الجمع فقال ويجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وقت أيهما شاء تقديمًا وتأخيرًا و المغرب والعشاء والجمعة كالظهر جمع التقديم والأفضل لسائر أولى تأخير ولغيره تقديم للاتباع ١ المرحلة = ٢٤ ميلا هاشميا وقد سبق بيانه الصف الثانوى وشرط للتقديم أربعة شروط الترتيب بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع نية ليتميز المشروع عن سهوا عبثًا الأولى ولو مع تحلله منها ولاء يطول بينهما فصل عرفًا ذكر بعدهما ترك ركن أعادهما وله جمعهما لوجود المرخص الثانية يطل الفصل سلامها والذكر تدارك وصحتا بطلت لطول جهل الترك يدر لاحتمال بغير دوام إلى عقد أقام قبله السبب للتأخير أمران فقط أحدهما ما بقى قدر يسعها تمييزا التأخير تعديًا وظاهر أخر النية يسع عصى وقعت أداء ينو نواه يبق وكانت قضاء وثانيهما تمامهما صارت لأنها تابعة للثانية الأداء للعذر زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أثناء ينبغي تكون بلا المختار الإقناع |
وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيْهِمَا شَاءَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَيْهِمَا شَاءَ هذه آخر الشروط التي اشترطها المصنف وأما الزائد عليها فأمور الأول يشترط كونه مسافرًا في جميع صلاته فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أتم لزوال سبب الرخصة والثاني يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أو لا فلا قصر للهائم وهو الذي لا يدرى أين يتوجه وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوّله ولا طالب غريم يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه والثالث يشترط للقصر مجاوزة حدود البلد الذي سافر منه والرابع يشترط العلم بجواز القصر فلو قصر جاهلًا به لم تصح صلاته لتلاعبه كما في الروضة وأصلها تنبيه الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة الذمة والقصر له أفضل من الإتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ۱ ولم يختلف في جواز قصره فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة أما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالإتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر فقال ويجوز للمسافر سفر قصر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديمًا وتأخيرًا و أن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديمًا وتأخيرًا والجمعة كالظهر في جمع التقديم والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم للاتباع ١ المرحلة = ٢٤ ميلا هاشميا وقد سبق بيانه الصف الأول الثانوى وشرط للتقديم أربعة شروط الأول الترتيب بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع لها والثاني نية الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثًا في الأولى ولو مع تحلله منها والثالث ولاء بأن لا يطول بينهما فصل عرفًا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وله جمعهما تقديمًا وتأخيرًا لوجود المرخص فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر تدارك وصحتا فإن طال بطلت الثانية ولا لطول الفصل ولو جهل بأن أن الترك من الأولى أو من الثانية لم يدر أعادهما لاحتمال أنه من الأولى بغير جمع تقديم جمع والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب وشرط للتأخير أمران فقط أحدهما نية جمع في وقت أولى ما بقى قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديًا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء وثانيهما دوام سفره إلى تمامهما فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف المختار من الإقناع |
|