Previous Page | Next Page

زُ
لِلْحَاضِرِ
فِي
المَطَرِ
أَن
يَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا
وَقْتِ
الأُولَى
مِنْهُمَا
الجمع
بالمطر
ثم
شرع
في
فقال
ويجوز
للحاضر
أي
المقيم
المطر
ولو
كان
ضعيفًا
بحيث
يبل
الثوب
ونحوه
كثلج
وبرد
ذائبين
أن
يجمع
بينهما
ما
السفر
تقديمًا
وقت
الأولى
منهما
لما
فى
الصحيحين
عن
ابن
عباس
صلی
رسول
الله
بالمدينة
الظهر
والعصر
جمعًا
والمغرب
والعشاء
جمعا
زاد
مسلم
من
غير
خوف
ولا
سفر
قال
الشافعى
كمالك
أرى
ذلك
يجوز
تأخيرًا
لأن
استدامة
ليست
إلى
الجامع
۱
فقد
ينقطع
فيؤدى
إخراجها
وقتها
عذر
بخلاف
وشرط
التقديم
يوجد
نحو
عند
تحرمه
بهما
ليقارن
وعند
تحلله
ليتصل
بأول
الثانية
فيؤخذ
منه
اعتبار
امتداده
وهو
ظاهر
يضر
انقطاعه
أثناء
أو
بعدهما
ويشترط
يصلى
جماعة
بمصلى
بعيد
باب
داره
عرفًا
يتأذى
بذلك
طريقه
إليه
يصلي
بيته
منفردًا
يمشى
المصلى
كنّ
قريبا
فلا
لانتفاء
التأذى
وبخلاف
الجماعة
فيه
وأما
جمعه
مع
بيوت
أزواجه
كانت
بجنب
المسجد
فأجابوا
بأن
بيوتهن
مختلفة
وأكثرها
بعيدًا
فلعله
حين
جمع
لم
يكن
بالقريب
وأجيب
أيضًا
للإمام
بالمأمومين
وإن
يتأذ
صرح
به
أبي
هريرة
وغيره
المحب
الطبري
ولمن
اتفق
له
وجود
بالمسجد
وإلا
لاحتاج
صلاة
العصر
العشاء
وفيه
مشقة
رجوعه
عوده
إقامته
وكلام
غيره
يقتضيه
عنه
حكم
بغير
والمطر
تنبيه
قد
علم
مما
مرّ
أنه
لا
ونحو
كمرض
وريح
وظلمة
وخوف
ووحل
المشهور
لأنه
ينقل
ولخبر
المواقيت
يخالف
إلا
بصريح
وحكى
المجموع
أصحابنا
جوازه
بالمذكورات
قوى
جدا
المرض
والوحل
واختاره
الروضة
لكن
فرضه
وجرى
عليه
المقرى
المهمات
وقد
ظفرت
بنقله
الشافعي
اهـ
وهذا
هو
اللائق
بمحاسن
الشريعة
تعالى
ا
ه
ھ
وے
سے
نۓ
1
مقدوره
الصف
الأول
الثانوى
سورة
الحج
الآية
۷۸
المختار
الإقناع



زُ لِلْحَاضِرِ فِي المَطَرِ أَن يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا
الجمع بالمطر
ثم شرع في الجمع بالمطر فقال ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفًا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين أن يجمع بينهما ما يجمع في السفر تقديمًا في وقت الأولى منهما لما فى الصحيحين عن ابن عباس صلی رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جمعًا والمغرب والعشاء جمعا زاد مسلم من غير خوف ولا سفر قال الشافعى كمالك أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرًا لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع ۱ فقد ينقطع فيؤدى إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر
وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه فى أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما ويشترط أن يصلى جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفًا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردًا أو جماعة أو يمشى إلى المصلى فى كنّ أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذى وبخلاف من يصلى منفردًا لانتفاء الجماعة فيه وأما جمعه بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدًا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وأجيب أيضًا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء فى جماعة وفيه مشقة فى رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه
عنه
حكم الجمع بغير السفر والمطر
تنبيه قد علم مما مرّ أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال وهو قوى جدا فى المرض والوحل واختاره فى الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه
ابن المقرى قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اهـ وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال الله تعالى ا ه ه ھ وے سے نۓ

1 ليست في مقدوره
الصف الأول الثانوى
۱ سورة الحج الآية ۷۸
المختار من الإقناع