| وَالعَقْلُ وَالذُكُورِيَّةُ وَالصَّحَّةُ و الثالث العقل فلا جمعة على الصبى ولا المجنون كغيرها من الصلوات والتكليف أيضًا شرط في كل عبادة قال الروضة والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرًا الرابع الذكورية تجب امرأة الخامس الصحة مريض معذور بمرخص ترك الجماعة مما يتصور هنا ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما التتمة وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشى الوحل لانتفاء الضرر والشيخ جاوز الأربعين فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ وشبان وفتيان الثلاثين وكهول وبعد الرجل شيخ والمرأة شيخة واستنبط بعضهم ذلك القرآن العزيز تعالى پ ت ث وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۳ ى ي أقصى الكبر والزمانة الابتلاء والعاهة الأعمى وجد قائدًا لم يجده الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا لما فيه التعرض للضرر نعم قريبًا الجامع بحيث يتضرر بذلك ينبغى وجوب لأن المعتبر عدم وهذا صح ظهره ممن تلزمه الجمعة صحت جمعته لأنها إذا فممن أولى وتغنى عن 1 سورة مريم الآية ۱ الأنبياء ٦٠ آل عمران ٤٦ ٤ يوسف ۷۸ الصف الأول الثانوى وَالِاسْتِيطَانُ وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ أَنْ تَكُونَ البَلَدُ السادس الاستيطان والأولى أن يعبر بالإقامة مسافر سفرًا مباحًا ولو قصيرًا لاشتغاله وقد روى مرفوعًا جُمعَةَ عَلَى مُسَافِرِ لكن البيهقي والصحيح وقفه ابن عمر وأهل القرية فيهم جمع تصح به وهو أربعون رجلًا أهل الكمال المستوطنين أو بلغهم صوت عال مؤذن يؤذن كعادته علوّ الصوت والأصوات هادئة والرياح راكدة طرف يليهم لبلد مع استواء الأرض لزمتهم وجدت قرية فيها كاملون فدخلوا بلدًا وصلوا سقطت عنهم سواء أسمعوا النداء أم ويحرم عليهم لتعطيلهم قريتهم وافق العيد يوم فحضر الذين يبلغهم لصلاة رجعوا أهليهم فاتتهم فلهم الرجوع وترك الأصح لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها لزمته السفر بعد الزوال وجوبها تعلق بمجرد دخول الوقت إلا يغلب ظنه يدرك مقصده طريقه لحصول المقصود بتخلفه لها الرفقة يحرم دفعا عنه أما مجرد انقطاعه بلا ضرر فليس بعذر ويسن لمن رجا زوال عذره فوات تأخير يرجو كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول شروط صحة صلاة ثم شرع القسم الثانى فقال وشرائط فعلها غيرها ثلاثة بل ثمانية ستراها تكون البلد أي تقام خطة أبنية أوطان المجمعين الرحاب المسقفة والساحات والمساجد انهدمت الأبنية وأقاموا المختار الإقناع |
وَالعَقْلُ وَالذُكُورِيَّةُ وَالصَّحَّةُ و الثالث العقل فلا جمعة على الصبى ولا على المجنون كغيرها من الصلوات والتكليف أيضًا شرط في كل عبادة قال في الروضة والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرًا كغيرها و الرابع الذكورية فلا تجب على امرأة و الخامس الصحة فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ولم يشق الركوب عليهما كمشقة المشى في الوحل لانتفاء الضرر والشيخ من جاوز الأربعين فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ وشبان وفتيان إلى الثلاثين وكهول إلى الأربعين وبعد الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال تعالى پ پ ت ث وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۳ ى ي ي ي الهرم أقصى الكبر والزمانة الابتلاء والعاهة وتلزم الأعمى إن وجد قائدًا فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا لما فيه من التعرض للضرر نعم إن كان قريبًا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغى وجوب الحضور عليه لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر بذلك ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغنى عن ظهره 1 سورة مريم الآية ۱ سورة الأنبياء الآية ٦٠ ۳ سورة آل عمران الآية ٤٦ ٤ سورة يوسف الآية ۷۸ الصف الأول الثانوى وَالِاسْتِيطَانُ وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ أَنْ تَكُونَ البَلَدُ و السادس الاستيطان والأولى أن يعبر بالإقامة فلا جمعة على مسافر سفرًا مباحًا ولو قصيرًا لاشتغاله وقد روى مرفوعًا لا جُمعَةَ عَلَى مُسَافِرِ لكن قال البيهقي والصحيح وقفه على ابن عمر وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو أربعون رجلًا من أهل الكمال المستوطنين أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علوّ الصوت والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدًا وصلوا فيها سقطت عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا و ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر عنه أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر ويسن لمن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة تأخير ظهره إلى فوات الجمعة أما من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول الوقت شروط صحة صلاة الجمعة ثم شرع في القسم الثانى وهو شروط الصحة فقال وشرائط صحة فعلها مع شروط غيرها ثلاثة بل ثمانية كما ستراها الأول أن تكون البلد أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد ولو انهدمت الأبنية وأقاموا على المختار من الإقناع |
|