| مِصْرًا أَوْ قَرْيَةٌ وَأَن يَكُونَ العَدَدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الجُمُعَةِ والوقتُ باقٍ فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ عُدِمَتِ الشُّرُوط صُلِّيَتْ ظُهْرًا عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن يكونوا مظال لأنها وطنهم ولا تنعقفي غير بناء إلا هذه وتجوز الفضاء المعدود من خطة البلد مصرًا كانت أو قرية بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما السكن الخارج عنها منها بخلاف و الثاني شروط الصحة أن يكون العدد أربعين رجلًا ولو مرضى ومنهم الإمام أهل وهم الذكور المكلفون المستوطنون بمحلها لأنه يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أيامًا لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها جمعة الصحيحين وصلى بهم الظهر والعصر تقديمًا خبر مسلم نقصوا بطلت لاشتراط دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا الثالث الوقت وهو وقت للاتباع رواه الشيخان صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي فيشترط الإحرام بها باق يسعها جميعها فإن خرج ضاق وعن خطبتيها شك ذلك عدمت الشروط أي صحتها بعضها كأن فقد الاستيطان صليت حينئذ ظهرًا لو شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها إذا فاتت تقضى بل وجب إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة والرابع وجود كاملا أول الخطبة الأولى انقضاء الصف الأول الثانوى وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ خُطْبَتَانِ والخامس - يسبقها يقارنها محلها عظم قاله الشافعي والخلفاء الراشدين يقيموا سوى واحدة ولأن الاقتصار أفضى المقصود إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة يجوز إجماعًا كبر المحل وعسر اجتماعهم مكان بأن يكن محل موضع يسعهم بلا مشقة مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها لأن دخل بغداد وأهلها يقيمون جمعتين وقيل ثلاثًا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون عسر فلو سبقها فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط واللاحقة باطلة وقعتا معا استؤنفت إن اتسع لتوافقهما المعية فليست إحداهما أولى الأخرى وفرائضها ثلاثة فرائض صلاة الشرط السادس خطبتان لخبر عن ابن عمر كان رسول الله يخطب خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل بالإجماع شذ رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّي ولم يصل بعدهما قال المجموع ثبتت صلاته بعد وأركانهما خمسة أولها حمد تعالى وثانيها عبادة افتقرت ذكر فافتقرت كالصلاة ولفظ الحمد والصلاة متعين فلا يجزىء الشكر والثناء إله ونحو يتعين لفظ لله نحمد نحو ويتعين الجلالة المختار الإقناع |
مِصْرًا أَوْ قَرْيَةٌ وَأَن يَكُونَ العَدَدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الجُمُعَةِ والوقتُ باقٍ فَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوط صُلِّيَتْ ظُهْرًا عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقفي غير بناء إلا في هذه وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد مصرًا كانت أو قرية بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها و الثاني من شروط الصحة أن يكون العدد أربعين رجلًا ولو مرضى ومنهم الإمام من أهل الجمعة وهم الذكور المكلفون المستوطنون بمحلها لأنه لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أيامًا لعدم التوطن وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى بهم الظهر والعصر تقديمًا كما في خبر مسلم ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا و الثالث من شروط الصحة الوقت وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّي فيشترط الإحرام بها وهو باق بحيث يسعها جميعها فإن خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك أو عدمت الشروط أي شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان صليت حينئذ ظهرًا كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة الصف الأول الثانوى وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ خُطْبَتَانِ والخامس من الشروط - أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها ولو عظم كما قاله الشافعي لأنه والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ولا يجوز إجماعًا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولا غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون فيها جمعتين وقيل ثلاثًا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة فلو وقعتا معا استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى وفرائضها ثلاثة فرائض صلاة الجمعة الأول وهو الشرط السادس خطبتان لخبر الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّي ولم يصل إلا بعدهما قال في المجموع ثبتت صلاته بعد خطبتين وأركانهما خمسة أولها حمد الله تعالى للاتباع وثانيها الصلاة على رسول الله لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله كالصلاة ولفظ الحمد والصلاة متعين للاتباع فلا يجزىء الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو ذلك ولا يتعين لفظ الحمد لله بل يجزىء نحمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك ويتعين لفظ الجلالة فلا يجزىء الحمد المختار من الإقناع |
|