| من مات قبل قضاء ما عليه الصوم وعليه صيام فائت رمضان بعذر كمن أفطر فيه المرض ولم يتمكن قضائه كأن استمر مرضه حتى فلا إثم في الفائت ولا فدية وإن فات وتمكّن القضاء أو بغير عذر ومات التمكن بعده فإما أن يصوم عنه آخر وإما يخرج تركته لكل يوم مد طعام لكن أفضل الإطعام حكم الشيخ الكبير والمريض والعجوز و المريض الذي لا يُرجى برؤه إن عجز كل منهم عن بحيث تلحقه مشقة شديدة تحتمل عادة يفطر ويطعم مدا الحامل والمرضع خَافَتا على نفسيهما ولو مع الحمل والولد ضررًا يلحقهما بالصوم كضرر أفطرتا وجوبًا ووجب عليهما فقط كالمريض يرجى خافتا أولادهما سقوطا قلة لبن للإفطار والفدية والمسافر يُرْجَى بُرْؤُه سفرًا طويلًا مباحًا تضررا يفطران ويقضيان |
من مات قبل قضاء ما عليه من الصوم من مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه المرض ولم يتمكن من قضائه كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في الفائت ولا قضاء ولا فدية وإن فات بعذر وتمكّن من القضاء أو فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه بعده فإما أن يصوم عنه آخر وإما أن يخرج عنه من تركته لكل يوم فات مد طعام لكن الصوم أفضل من الإطعام حكم الشيخ الكبير والمريض الشيخ والعجوز و المريض الذي لا يُرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم بحيث تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة يفطر ويطعم عن كل يوم مدا الحامل والمرضع الحامل والمرضع إن خَافَتا على نفسيهما ولو مع الحمل والولد ضررًا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا وجوبًا ووجب عليهما القضاء فقط كالمريض الذي يرجى برؤه وإن خافتا على أولادهما فقط سقوطا أو قلة لبن أفطرتا وجوبًا ووجب عليهما القضاء للإفطار والفدية عن كل يوم مد طعام المريض والمسافر المريض الذي يُرْجَى بُرْؤُه والمسافر سفرًا طويلًا مباحًا إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان |
|