| فصل في الرجعة وشروط الرَّجْعَةِ أَرْبَعَةُ أن يكون الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ وَأَنْ يكونَ بَعْدِ الدُّخولِ بها وألا يكُونَ بعوَضِ تَكُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ تعريفها وهي بفتح الراء أفصح من كسرها لغة المرة الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح طلاق غير بائن العدة على وجه مخصو دليلها والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِدَهِنَّ فِي ذَلِكَ " أي وإن أرادوا إصْلَحاً رجعة كما قاله الإمام الشافعي وقوله أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك الجنة أركان أركانها ثلاثة محل وصيغة ومرتجع وأما الطلاق فهو سبب لا ركن شروط صحة وبدأ المصنف بشروط الركن الأول وهو ـ المحل - بقوله أربعة وترك خامسًا وسادسًا ستعرفه دون الثلاث و الثاني بعد الدخول فإن كان قبله فلا له لبينونتها الثالث بعوض منها أو غيرها عوض الرابع تكون انقضاء ۱ سورة البقرة الآية ۸ ۳ رواه الطبراني الصف الثانوى وإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُها ما لم تَنقَضِ عِدَّتُها والخامس كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها كفره يصح ارتدت المسلمة تصح مراجعتها حال ردتها لأن مقصود الحل والردة تنافيه وكذا لو ارتد الزوج ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين دين يمنع دوام والسادس كونها معينة طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم إحداهما طلقهما إذ ليست احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح مع ولو تعينت ونسيت رجعتها أيضا الأصح وإذا امرأته بغير منه طلقة واحدة اثنتين وطئها فله إذنها تنقض عدتها لقوله ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ١ حق باقيا لما يباح لهن المرتجع وشرط الاختيار وأهلية بنفسه توقف إذن فتصح سكران وسفيه ومحرم مجنون ومكره ولولي جن وقد وقع عليه حيث يزوجه بأن يحتاج إليه المختار الإقناع |
فصل في الرجعة وشروط الرَّجْعَةِ أَرْبَعَةُ أن يكون الطَّلَاقُ دُونَ الثَّلَاثِ وَأَنْ يكونَ بَعْدِ الدُّخولِ بها وألا يكُونَ الطَّلَاقُ بعوَضِ وَأَنْ تَكُونَ قَبْلَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ فصل في الرجعة تعريفها وهي بفتح الراء أفصح من كسرها وهي لغة المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصو دليلها والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِدَهِنَّ فِي ذَلِكَ " أي في العدة وإن أرادوا إصْلَحاً " أي رجعة كما قاله الإمام الشافعي وقوله أتاني جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة أركان الرجعة أركانها ثلاثة محل وصيغة ومرتجع وأما الطلاق فهو سبب لا ركن شروط صحة الرجعة وبدأ المصنف بشروط الركن الأول وهو ـ المحل - بقوله وشروط صحة الرجعة أربعة وترك خامسًا وسادسًا كما ستعرفه الأول أن يكون الطلاق دون الثلاث و الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول بها فإن كان قبله فلا رجعة له لبينونتها و الثالث أن لا يكون الطلاق بعوض منها أو من غيرها فإن كان على عوض فلا رجعة و الرابع أن تكون الرجعة قبل انقضاء العدة ۱ سورة البقرة الآية ۸ سورة البقرة الآية ۸ ۳ رواه الطبراني الصف الثالث الثانوى فصل في صحة الرجعة وإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ واحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ فَلَهُ مُرَاجَعَتُها ما لم تَنقَضِ عِدَّتُها والخامس كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها في كفره لم يصح أو ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح والسادس كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما أو طلقهما معا ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح مع الإبهام ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أيضا في الأصح فصل في صحة الرجعة وإذا طلق الزوج امرأته بغير عوض منه طلقة واحدة أو اثنتين بعد وطئها فله مراجعتها بغير إذنها ما لم تنقض عدتها لقوله تعالى ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ١ ولو كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح شروط المرتجع وشرط في المرتجع - وهو الركن الثاني - الاختيار وأهلية النكاح بنفسه وإن توقف على إذن فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا مجنون ومكره ولولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه بأن يحتاج إليه ۱ سورة البقرة الآية ۳ المختار من الإقناع |
|