Previous Page | Next Page

فإن
انقَضَتْ
مدتها
حلّ
له
نكاحها
بعقد
جديد
وتكون
معه
على
ما
بقى
من
الطلاق
وشرط
في
الصيغة
-
وهو
الركن
الثالث
لفظ
يشعر
بالمراد
به
وفي
معناه
مر
الضمان
وذلك
إما
صريح
كرددتك
إلى
وراجعتك
وارتجعتك
وأرجعتك
وأمسكتك
لشهرتها
ذلك
وورودها
الكتاب
والسنة
معناها
سائر
اشتق
مصادرها
وإما
كناية
كتزوجتك
ونكحتك
ويشترط
فيها
تنجيز
وعدم
تأقيت
فلو
قال
راجعتك
إن
شئت
فقالت
أو
شهرًا
لم
تحصل
الرجعة
وسن
إشهاد
عليها
خروجا
خلاف
أوجبه
وإنما
تجب
لأنها
حكم
استدامة
النكاح
السابق
وجب
الإشهاد
لإثبات
الفراش
ثابت
هنا
انقضت
عدتها
بوضع
حمل
أقراء
أشهر
حل
إعادة
لبينونتها
حينئذ
وحلفت
انقضاء
العدة
بغير
وضع
إذا
أنكره
الزوج
فتصدق
أمكن
وإن
خالفت
عادتها
لأن
النساء
مؤتمنات
أرحامهن
وخرج
بإنقضاء
الأشهر
القضاؤها
بالأشهر
وبالإمكان
يمكن
كصغر
يأس
غيره
فيصدق
بيمينه
ويمكن
انقضاؤها
التمام
بستة
ولحظتين
حين
إمكان
اجتماعهما
بعد
والمصور
بمائة
وعشرين
يوما
و
ثم
جدد
تكون
يقي
عدد
لما
روى
البيهقي
عن
عمر
رضي
الله
تعالى
عنه
أنه
أفتى
بذلك
ووافقه
عليه
جماعة
الصحابة
ولم
يظهر
لهم
مخالف
فإِنْ
طَلَّقَهَا
ثَلاثًا
تَحِلَّ
إلا
وجود
خمس
شرائط
القضاء
منه
وتزويجها
بغيره
ودخوله
بها
وبينونتها
وانقضاء
الحكم
طلقها
ثلاثا
أي
معًا
مرتبًا
قبل
الدخول
بعده
نكاح
أنكحة
تحل
المطلقة
المدخول
وعلى
عدا
الأول
منها
غيرها
المطلق
الثاني
تزويجها
دخوله
الرابع
بينونتها
بطلاق
فسخ
موت
الخامس
لاستبراء
رحمها
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



فإن انقَضَتْ مدتها حلّ له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقى من
الطلاق
وشرط في الصيغة - وهو الركن الثالث - لفظ يشعر بالمراد به وفي معناه ما مر في الضمان وذلك إما صريح وهو كرددتك إلى وراجعتك وارتجعتك وأرجعتك وأمسكتك لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها
وإما كناية كتزوجتك ونكحتك ويشترط فيها تنجيز وعدم تأقيت فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت أو راجعتك شهرًا لم تحصل الرجعة وسن إشهاد عليها خروجا من خلاف من أوجبه وإنما لم تجب لأنها في حكم استدامة
النكاح السابق وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا فإن انقضت عدتها بوضع حمل أو أقراء أو أشهر حل له إعادة نكاحها بعقد جديد لبينونتها حينئذ وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن وإن خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن وخرج بإنقضاء العدة بغير الأشهر القضاؤها بالأشهر وبالإمكان ما إذا لم يمكن كصغر أو يأس أو غيره فيصدق بيمينه ويمكن انقضاؤها بوضع التمام بستة أشهر ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح والمصور بمائة وعشرين يوما ولحظتين
و إذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها تكون معه على ما يقي له من عدد الطلاق لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بذلك ووافقه عليه جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف
فإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا لم تَحِلَّ له إلا بعد وجود خمس شرائط القضاء عليها منه وتزويجها بغيره ودخوله بها وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه
الحكم إذا طلقها ثلاثا
فإن طلقها أي الزوج ثلاثا معًا أو مرتبًا قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة لم تحل أي المطلقة له إلا بعد وجود خمس شرائط في المدخول بها وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها الأول انقضاء عدتها منه أي المطلق و الثاني تزويجها بغيره و الثالث دخوله بها
و الرابع بينونتها منه أي الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت
و الخامس انقضاء عدتها منه لاستبراء رحمها

الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع