| أسئلة س ١ ضع خطا تحت ما لا ينتمى إلى مجموعته مع التعليل أ كحل أصفر ـ سلسلة من لؤلؤ أبيض ثوب أخضر براق ب متحيرة - آيسة مستحاضة غير واضعة حملها لدون ستة أشهر ج بائن ناشز متوفى عنها زوجها بالن حامل نشزت في العدة د معتدة عن وفاة فسخ نكاح فاسد رجعية هـ مطلقة قبل الدخول ثلثا اكتب يطلب منك النقاء الواقع بين دمى حيض المصطلح إحداد على المتوفى الصورة يحرم معدة الوفاة الطيب الضابط لأنه يجوز له الخلوة بها الحكم المعلل المطلقة الرجعية عدتها عدة فراق تغير فصل الرضاع وإذا أرضعت المرأة بلينها ولذا صار الرضيع ولدها هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا لحصول لبن امرأة أو حصل منه طفل دماغه والأصل تحريمه الإجماع قوله تعالى وأنهتكم التي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم ولقوله النسب مِن الرَّضَعَةِ وأركانه ثلاثة مرضع ورضيع ولبن يشترط المرضعة وقد شرع الركن الأول فقال أي الآدمية خلية كانت مزوجة الحية حياة مستقرة حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبا وإن الم يحكم ببلوغها بذلك ولو متغيرا هيئة انفصاله بحموضة غيرها ثم أشار الثاني بقوله ولدا و خرج المينة فإنه يُحرم جثة منفكة الحل والحرمة خلافا للأئمة الثلاثة وبالمرأة البهيمة فلو ارتضع صغيران شاة يثبت به تحریم وباستكمال لو ظهر الصغيرة دون ذلك وارتضع فلا تحريم حلب المذكورة موتها وأوجر لطفل حرم لانفصاله منها الحياة ۱ سورة النساء الآية ٢٣ رواه البخاري الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع 20 |
أسئلة س ١ ضع خطا تحت ما لا ينتمى إلى مجموعته مع التعليل أ كحل أصفر ـ سلسلة من لؤلؤ ـ كحل أبيض ـ ثوب أخضر براق ب متحيرة - آيسة ـ مستحاضة غير متحيرة - واضعة حملها لدون ستة أشهر ج بائن ناشز - متوفى عنها زوجها - بالن حامل - بالن نشزت في العدة د معتدة عن وفاة ـ معتدة عن فسخ - معتدة عن نكاح فاسد - معتدة رجعية هـ مطلقة قبل الدخول - متوفى عنها قبل الدخول - مطلقة ثلثا - مطلقة ناشز س اكتب ما يطلب منك أ النقاء الواقع بين دمى حيض المصطلح ب لا إحداد على المتوفى عنها زوجها الصورة ج يحرم على معدة الوفاة الطيب الضابط د لأنه لا يجوز له الخلوة بها الحكم المعلل هـ المطلقة الرجعية عدتها عدة فراق تغير الحكم فصل في الرضاع وإذا أرضعت المرأة بلينها ولذا صار الرضيع ولدها فصل في الرضاع هو - بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى وأنهتكم التي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم ولقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مِن الرَّضَعَةِ وأركانه ثلاثة مرضع ورضيع ولبن ما يشترط في المرضعة وقد شرع في الركن الأول فقال وإذا أرضعت المرأة أي الآدمية خلية كانت أو مزوجة الحية حياة مستقرة حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبا وإن الم يحكم ببلوغها بذلك بلينها ولو متغيرا عن هيئة انفصاله عن الثدي بحموضة أو غيرها ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله ولدا صار الرضيع ولدها من الرضاع و خرج بقوله الحية لبن المينة فإنه لا يُحرم لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة خلافا للأئمة الثلاثة وبالمرأة البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة لا يثبت به تحریم وباستكمال تسع سنين تقريبا ما لو ظهر الصغيرة دون ذلك لبن وارتضع به طفل فلا يثبت به تحريم ولو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر لطفل حرم لانفصاله منها في الحياة ۱ سورة النساء الآية ٢٣ رواه البخاري الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع 20 |
|