| بشرطين أحدهما أن يكونَ له دون الحولين والثَّانِي أَن تُرْضِعَهُ خَمْسَ رضعات ويصيرُ زَوْجُهَا أَبَا لَهُ متفرقات ما يشترط في الرضيع ثم أشار إلى بقوله وترك ثالثا ورابعا كما ستراه 1 يكون لخبر الارضاع إلا كان فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال الروضة ويعتبر الحولان بالأهلة انكسر الشهر الأول تمم عدده ثلاثين يوما من الخامس والعشرين وذلك تعالى ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ جعل الله سبحانه وتعالى تمام الرضاعة فأفهم بأن الحكم بعد بخلافه و الشرط الثاني ترضعه خمس لما روى مسلم عن عائشة فيما أنزل القرآن عشر معلومات يحرمن فنسخن بخمس فتوفي رسول وهن يقرأ أي يتلي حكمهن أو يقرؤهن يبلغه النسخ والخمس ضبطهن بالعرف إذ لا ضابط لها اللغة ولا الشرع فرجع فيها العرف فما قضى بكونه رضعة اعتبر وإلا فلا خلاف اعتبار كونها عرفا فلو قطع الارتضاع بين كل الخمس إعراضا الثدي تعدد عملا ولو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته عاد لأن الرضاع يعتبر فيه فعل والرضيع على الانفراد بدليل لو ارتضع امرأة نائمة أوجرته لبنًا وهو نائم وإذا ثبت ذلك وجب يعتد بقطعها ۱ رواه الدارقطني وغير سورة البقرة الآية ٢٣٣ الصف الثالث الثانوى بقطعه قطعه للهو نحوه كنومة خفيفة تنفس ازدراد جمعه اللبن فمه وعاد الحال يتعدد بل الكل واحدة طال لهوه نومه فرضعة فرضعتان تحوّل بنفسه بتحويل ثدي قطعته خفيف عادت حينئذ يتحول الإرضاع حلب منها لبن دفعة ووصل جوف دماغه بإيجار إسعاط" غير مرات خمسا وأوجره الصورتين اعتبارا الأولى بحال الانفصال وفي الثانية بحالة وصوله جوفه شك رضيع هل رضع خمساً أقل حولين تحريم الأصل عدم ذكر يخفى الورع والشرط وصول المعدة يصل إليها وصل وتقيأه التحريم الرابع كون الطفل حيًا أثر للوصول معدة الميت واعلم الحرمة تنتشر والفحل أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن فروعه فقط إذا علمت ووجدت الشروط المذكورة فتصير بذلك أمه ويصير زوجها الذي ينسب إليه الولد بنكاح وطء شبهة أبا تابع للنسب أما كالزاني يثبت به حرمة جهته وتنتشر أولاده سواء كانوا النسب أم تسري آبائه وإخوته فلأبيه وأخيه نكاح ١ جرته كلمة تدل نوع السقى طريق الفم وقيل الإيجار هو طبخ وأعطي للطفل مطبوحًا الإسعاط صب الأنف المختار الإقناع |
بشرطين أحدهما أن يكونَ له دون الحولين والثَّانِي أَن تُرْضِعَهُ خَمْسَ رضعات ويصيرُ زَوْجُهَا أَبَا لَهُ متفرقات ما يشترط في الرضيع ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله بشرطين وترك ثالثا ورابعا كما ستراه 1 أحدهما أن يكون له دون الحولين لخبر الارضاع إلا ما كان في الحولين فإن بلغهما وشرب بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال في الروضة ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول تمم عدده ثلاثين يوما من الشهر الخامس والعشرين وذلك بقوله تعالى ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ جعل الله سبحانه وتعالى تمام الرضاعة في الحولين فأفهم بأن الحكم بعد الحولين بخلافه و الشرط الثاني أن ترضعه خمس رضعات لما روى مسلم عن عائشة كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس متفرقات معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلي حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ والخمس رضعات ضبطهن بالعرف إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع فرجع فيها إلى العرف فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا ولا خلاف في اعتبار كونها متفرقات عرفا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد عملا بالعرف ولو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته ثم عاد تعدد لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد بدليل ما لو ارتضع على امرأة نائمة أو أوجرته لبنًا وهو نائم وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها ۱ رواه الدارقطني وغير سورة البقرة الآية ٢٣٣ الصف الثالث الثانوى كما يعتد بقطعه ولو قطعه للهو أو نحوه كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال لم يتعدد بل الكل رضعة واحدة فإن طال لهوه أو نومه فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا فرضعتان ولو تحوّل الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال من ثدي إلى ثدي أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ثم عادت لم يتعدد حينئذ فإن لم يتحول في الحال تعدد الإرضاع ولو حلب منها لبن دفعة ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط" أو غير ذلك في خمس مرات أو حلب منها خمسا وأوجره الرضيع دفعة فرضعة واحدة في الصورتين اعتبارا في الأولى بحال الانفصال من الثدي وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة ولو شك في رضيع هل رضع خمساً أو أقل أو هل رضع في حولين أو بعدهما فلا تحريم لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى الورع والشرط الثالث وصول اللبن في الخمس إلى المعدة فلو لم يصل إليها فلا تحريم ولو وصل إليها وتقيأه ثبت التحريم والشرط الرابع كون الطفل حيًا فلا أثر للوصول إلى معدة الميت واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه فقط إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة فتصير المرضعة بذلك أمه ويصير زوجها الذي ينسب إليه الولد بنكاح أو وطء شبهة أبا له لأن الرضاع تابع للنسب أما من لم ينسب إليه الولد كالزاني فلا يثبت به حرمة من جهته وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى أولاده فقط سواء كانوا من النسب أم من الرضاع فلا تسري الحرمة إلى آبائه وإخوته فلأبيه وأخيه نكاح ١ أو جرته كلمة تدل على نوع من السقى عن طريق الفم وقيل الإيجار هو اللبن إذا طبخ وأعطي للطفل مطبوحًا الإسعاط هو صب اللبن في الأنف المختار من الإقناع |
|