Previous Page | Next Page

ويحرم
على
المرضَعِ
التَّزويجُ
إليها
وإلى
كُلَّ
مَنْ
نَاسَبَهَا
وَيَحْرُمُ
عَلَيْهَا
التَّزْوِيجُ
إِلَى
المُرْضَعِ
وولده
دونَ
من
كان
في
دَرَجَتِه
أو
أعلى
طَبَقَةٌ
مِنْهُ
المرضعة
وبناتها
ولزوج
أن
يتزوج
بأم
الطفل
وأخته
ويصير
آباء
نسب
رضاع
أجدادًا
للرضيع
لما
مر
الحرمة
تنتشر
إلى
أصولها
وتصير
أمهاتها
جداته
وأولادها
وأخواته
فروعها
إخوتها
وأخواتها
أخواله
وخالاته
تسري
حواشيها
ما
يحرم
المرضع
بفتح
الضاد
اسم
مفعول
التزويج
أي
لأنها
أمه
الرضاعة
فتحرم
عليه
بنص
القرآن
و
منها
كل
ناسبها
انتسبت
إليه
الأصول
انتسب
الفروع
عليها
الرضيع
لأنه
ولدها
وهذا
معلوم
لكن
ذكره
المصنف
توضيحًا
للمبتدىء
ليفيد
المنتشرة
ليست
كالحرمة
منه
فإن
التي
منتشرة
تقدم
بيانه
والحرمة
ولده
الذكر
وإن
سفل
لأنهم
أحفادها
دون
درجته
كأخيه
فلا
تزويجه
لا
حواشيه
وعطف
الجملة
المنفية
قوله
ودون
طبقة
كآبائه
تزویج
أحد
أبويه
آبائه
وتقدم
فصل
محرمات
النكاح
بالنسب
والرضاع
فارجع
يثبت
به
الرضاع
ويثبت
بشهادة
رجلين
رجل
وامرأتين
بأربع
نسوة
لاختصاص
النساء
بالإطلاع
غالبا
هذا
إذا
الإرضاع
الثدي
أما
بالشرب
إناء
بإيجار
تقبل
فيه
شهادة
المتمحضات
لأنهن
اختصاص
لهن
بالاطلاع
وأما
الإقرار
بالإرضاع
بد
لاطلاع
الرجال
الصف
الثالث
الثانوى
المختار
الإقناع



ويحرم على المرضَعِ التَّزويجُ إليها وإلى كُلَّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ إِلَى المُرْضَعِ وولده دونَ من كان في دَرَجَتِه أو أعلى طَبَقَةٌ مِنْهُ
المرضعة وبناتها ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته ويصير آباء المرضعة من نسب أو رضاع أجدادًا للرضيع لما مر من أن الحرمة تنتشر إلى أصولها وتصير أمهاتها من نسب أو رضاع جداته لما مر وأولادها من نسب أو رضاع وأخواته لما مر من أن الحرمة تنتشر إلى فروعها وتصير إخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته لما مر من أن الحرمة تسري إلى حواشيها
ما يحرم على المرضع
ويحرم على المرضع بفتح الضاد اسم مفعول التزويج إليها أي المرضعة لأنها أمه من الرضاعة فتحرم عليه بنص القرآن و تنتشر الحرمة منها إلى كل من ناسبها أي من انتسبت إليه من الأصول أو انتسب إليها من الفروع ما يحرم على المرضعة
و يحرم عليها أي المرضعة التزويج إلى المرضع أي الرضيع لأنه ولدها وهذا معلوم لكن ذكره المصنف توضيحًا للمبتدىء ليفيد أن الحرمة المنتشرة منها ليست كالحرمة المنتشرة منه فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه والحرمة التي منه منتشرة إليه و إلى ولده الذكر وإن سفل من نسب أو رضاع لأنهم أحفادها دون من كان في درجته أي الرضيع كأخيه فلا يحرم عليها تزويجه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى حواشيه وعطف المصنف على الجملة المنفية قوله أو أعلى أي ودون من كان أعلى طبقة منه أي الرضيع كآبائه فلا يحرم عليها تزویج أحد أبويه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى آبائه وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع فارجع إليه
ما يثبت به الرضاع
ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالبا هذا إذا كان الإرضاع من الثدي أما إذا كان بالشرب من إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه وأما الإقرار بالإرضاع فلا بد فيه من رجلين لاطلاع الرجال عليه
غالبا

الصف الثالث الثانوى
المختار من الإقناع