Previous Page | Next Page

ہو
ثم
يُخير
بين
أبويه
فأيهما
اختار
سلم
إليه
لم
المميز
يخير
ندباً
إن
صلحا
للحضانة
بالشروط
الآتية
ولو
1
لأنه
فضل
أحدهما
الآخر
دينا
أو
مالا
محبة
الخير
غلاما
أبيه
وأمه
والغلامة
كالغلام
في
الانتساب
ولأن
المقصد
بالكفالة
الحفظ
للولد
والمميز
أعرف
بحفظه
فيرجع
وسن
التمييز
غالبا
سبع
سنين
ثمان
تقريبا
وقد
يتقدم
على
السبع
يتأخر
عن
الثمان
فمداره
عليه
لا
السن
كما
أب
وأخت
لغير
خالة
كالأم
وله
بعد
اختيار
تحول
للآخر
وإن
تكرر
منه
ذلك
قد
يظهر
له
الأمر
خلاف
ما
ظنه
يتغير
حال
من
اختاره
قبل
نعم
غلب
الظن
أن
سبب
تكرره
قلة
تمييزه
ترك
عند
يكون
عنده
فإن
الأب
ذكر
يمنعه
زيارة
أمه
ولا
يكلفها
الخروج
لزيارته
لئلا
ساعيا
العقوق
وقطع
الرحم
وهو
أولى
منها
بالخروج
ليس
بعورة
وهل
هذا
سبيل
الوجوب
الاستحباب
قال
الكفاية
الذي
صرح
به
البندنيجي
ودل
كلام
الماوردي
الأول
ويمنع
أنثى
إذا
اختارته
أمها
لتألف
الصيانة
وعدم
البروز
والأم
لزيارتها
تمنع
الأم
ولديها
العادة
كيوم
أيام
كل
يوم
يمنعها
دخولها
بيته
وإذا
زارت
تطيل
المكث
وهي
بتمريضها
لأنها
أشفق
وأهدى
رضي
وإلا
فعندها
ويعودهما
ويحترز
الحالين
الخلوة
بها
اختارها
ليلاً
وعنده
نهاراً
ليعلمه
الأمور
الدينية
والدنيوية
يليق
لأن
مصالحه
۱
رواه
الترمذي
وحسنه
الصف
الثالث
الثانوى
وشرائط
الحَضَانِةِ
ستة
العقل
والدِّينُ
والعِفَّةُ
والأمانةُ
الله
فمن
أدب
ولده
صغيرا
سر
كبيرا
يقال
الأدب
الآباء
والصلاح
تعالى
اختارتها
ليلا
ونهارا
لاستواء
الزمنين
حقها
ويزورها
يطلب
إحضارها
اختارهما
مميز
أقرع
بينهما
ويكون
خرجت
قرعته
منهما
يختر
واحدا
فالأم
الحضانة
لها
ولم
غيرها
شروط
يستحق
استحقاق
سبعة
وترك
ستعرفه
أولها
فلا
حضانة
لمجنون
كان
جنونه
متقطعا
ولاية
وليس
هو
أهلها
ولأنه
يتأتى
والتعهد
بل
نفسه
يحتاج
إلى
يحضنه
يسيرا
سنة
الشرح
الصغير
تسقط
كمرض
يطرأ
ويزول
و
ثانيها
الدين
أي
الإسلام
لكافر
مسلم
إذ
ربما
فتنه
دينه
فيحضنه
أقاربه
المسلمون
ومؤنته
ماله
الترتيب
المار
يوجد
أحد
منهم
حضنه
يكن
مال
فعلى
تلزمه
نفقته
فهو
محاويج
المسلمين
وتثبت
للكافر
الكافر
وللمسلم
بالأولى
فيه
مصلحة
ثالثها
ورابعها
العفة
والأمانة
جمع
المصنف
لتلازمهما
بكسر
المهملة
الكف
عما
يحل
يحمد
قاله
المحكم
المحتاجين
المختار
الإقناع



ہو
ثم يُخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه
لم المميز يخير ندباً بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية ولو
1
لأنه
فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة فأيهما اختار سلم إليه لأنه الخير غلاما بين أبيه وأمه والغلامة كالغلام في الانتساب ولأن المقصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان فمداره عليه لا على السن كما يخير بين أب وأخت لغير أب أو خالة كالأم وله بعد اختيار أحدهما تحول للآخر وإن تكرر منه ذلك لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قبل ذلك نعم إن غلب على الظن أن سبب تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم وهو أولى منها بالخروج ليس بعورة وهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها ولا تمنع الأم زيارة ولديها على العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته وإذا زارت لا تطيل المكث وهي أولى بتمريضها عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به وإلا فعندها ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها وإذا اختارها ذكر فعندها ليلاً وعنده نهاراً ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به لأن ذلك من مصالحه
۱ رواه الترمذي وحسنه
الصف الثالث الثانوى

وشرائط الحَضَانِةِ ستة العقل والدِّينُ والعِفَّةُ والأمانةُ
الله
فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على تعالى أو اختارتها أنثى فعندها ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقها ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن اختارهما مميز أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختر واحدا منهما فالأم أولى لأن الحضانة لها ولم
يختر غيرها شروط من يستحق الحضانة
وشرائط استحقاق الحضانة سبعة وترك ستة كما ستعرفه أولها العقل فلا حضانة لمجنون وإن كان جنونه متقطعا لأنها ولاية وليس هو من أهلها ولأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه نعم إن كان يسيرا كيوم في سنة كما في الشرح الصغير لم تسقط الحضانة كمرض يطرأ ويزول
و ثانيها الدين أي الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه فيحضنه أقاربه المسلمون ومؤنته في ماله على الترتيب المار فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وتثبت الحضانة للكافر على الكافر وللمسلم على الكافر بالأولى لأن فيه مصلحة له
و ثالثها ورابعها العفة والأمانة جمع المصنف بينهما لتلازمهما إذ العفة بكسر المهملة الكف عما لا يحل ولا يحمد قاله في المحكم والأمانة
1 أي المحتاجين من المسلمين
المختار من الإقناع