| والإقامة والخُلُو من زوج الخيانة فكل عقيف أمين وعكسه فلو عبر المصنف عن الثالث إلى هنا بالعدالة لكان أخصر فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن ولأن المحضون حظ له في حضانته لأنه ينشأ على طريقته وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع الأهلية بد ثبوتها عند القاضي و خامسها الإقامة بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين واحد أراد أحدهما سفرا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أو حتى يعود المسافر لخطر السفر فالعصبة أب غيره ولو غير محرم به الأم حفظا للنسب أمن خوفا طريقه ومقصده وإلا فالأم وقد علم مما مر أنه تسلم مشتهاة لغير كابن عم حذرا الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته سادسها الخلو أي خلو الحاضنة حق الحضانة وثديي لمن تزوجت وإن لم يدخل بها رضي أن الولد داره لخبر امرأة قالت يا رسول الله ابني هذا بطني وعاء وحجري حواء سقاء أباه طلقني وزعم ينزعه مني فقال أنت أحق ما التكحي ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج فإن فيها كعم وابن عمه يبطل حقها بنكاحه نكحته وشفقته تحمله رعايته فيتعاونان كفالته سابعها تكون مرضعة للطفل رضيعا يكن لها لبن امتنعت الإرضاع كما هو ظاهر عبارة المنهاج وقال البلقيني حاصله خلاف عدم استحقاقها وامتنعت فالأصح الظاهر ۱ رواه أحمد وأبو داود اختل شرطٌ منها سَقَطَتْ ثامنها مرض دائم كالسل والفالج " عاق تألمه نظر بحيث يشغله وتدبر أمره حركة يباشر فتسقط حقه دون يدير الأمور بنظره ويباشرها فَإِن مِنها شَرط سَقَطَت تاسعها أبرص أجدم عاشرها أعمى حادى عشرها مغفلا قاله الجرجاني الشافي ثاني صغيرا لأنها ولاية وليس أهلها سقوط شرط الشروط المذكورة فقط سقطت حضانتها تستحق تقرر لو خالفها الأب ألف مثلا وحضانة ولده الصغير سنة يسقط تلك المدة وتستحق المطلقة الحال قبل انقضاء العدة المذهب غابت فللجدة أم ماتت جنت وضابط ذلك القريب امتنع كانت يليه وظاهر كلامهم إجبار الامتناع وهو مقيد بما إذا تجب النفقة عليها للولد وجبت كأن مال أجبرت ابن الرفعة جملة فهي حينئذ كالأب بلغ رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله يجبر أحد أبويه والأولى يفارقهما ليبرهما 1 الفالج داء يصيب الإنسان فيفسد نصف بدنه الصف الثانوى المختار الإقناع ٥٥ |
والإقامة والخُلُو من زوج الخيانة فكل عقيف أمين وعكسه فلو عبر المصنف عن الثالث إلى هنا بالعدالة لكان أخصر فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يلي ولا يؤتمن ولأن المحضون لا حظ له في حضانته لأنه ينشأ على طريقته وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي و خامسها الإقامة في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة كحج وتجارة فالمقيم أولى بالولد مميزا كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر أو لنقلة فالعصبة من أب أو غيره ولو غير محرم أولى به من الأم حفظا للنسب إن أمن خوفا في طريقه ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من الخلوة المحرمة بل لثقة ترافقه كبنته و سادسها الخلو أي خلو الحاضنة من زوج لا حق له في الحضانة وثديي فلا حضانة لمن تزوجت به وإن لم يدخل بها وإن رضي أن يدخل الولد داره لخبر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال أنت أحق به ما لم التكحي ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها بنكاحه لأن من نكحته له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان في كفالته و سابعها أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان المحضون رضيعا فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها كما هو ظاهر عبارة المنهاج وقال البلقيني حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في عدم استحقاقها وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح لا حضانة لها هذا هو الظاهر ۱ رواه أحمد وأبو داود فإن اختل شرطٌ منها سَقَطَتْ و ثامنها أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج " إن عاق تألمه عن نظر المحضون بحيث يشغله تألمه عن كفالته وتدبر أمره أو عن حركة من يباشر الحضانة فتسقط في حقه دون من يدير الأمور بنظره ويباشرها غيره فَإِن اختل مِنها شَرط سَقَطَت و تاسعها أن لا يكون أبرص ولا أجدم و عاشرها أن لا يكون أعمى و حادى عشرها أن لا يكون مغفلا كما قاله الجرجاني في الشافي و ثاني عشرها أن لا يكون صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها سقوط الحضانة فإن اختل شرط منها أي من الشروط المذكورة فقط سقطت حضانتها أي لم تستحق حضانة كما تقرر نعم لو خالفها الأب على ألف مثلا وحضانة ولده الصغير سنة فلا يسقط حقها في تلك المدة وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب ولو غابت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلا أم الأم كما لو ماتت أو جنت وضابط ذلك أن القريب إن امتنع كانت الحضانة لمن يليه وظاهر كلامهم عدم إجبار الأم عند الامتناع وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها للولد المحضون فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قاله ابن الرفعة لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب المحضون إذا بلغ إن بلغ المحضون رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه والأولى أنه لا يفارقهما ليبرهما 1 الفالج هو داء يصيب الإنسان فيفسد به نصف بدنه الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع ٥٥ |
|