Previous Page | Next Page

وكل
شخصينِ
جَرَى
القِصَاصُ
بينهما
في
النفس
يجري
الأطراف
وشرائط
وجوبِ
القِصَاصِ
الأطرافِ
بعد
الشرائطِ
المذكورةِ
اثْنَانِ
الاشتراك
الاسم
الخاص
اليمنى
باليمنى
واليسرى
باليسرى
وأن
لا
يكونَ
بِأَحَدِ
الطَرَفَينِ
شَلَل
القصاص
شخصين
جري
بالشروط
المتقدمة
أيضا
قطع
وفي
الجرح
المقدر
كالموضحة
إزالة
بعض
المنافع
المضبوطة
كضوء
العين
والسمع
والشم
والبطش
والذوق
لأن
لها
محالا
مضبوطة
ولأهل
الخبرة
طرق
إبطالها
شروط
وجوب
الشرائط
الخمسة
المذكورة
قصاص
اثنان
الأول
رعاية
للمماثلة
اليمني
فلا
تقطع
يسار
بيمين
ولا
شفة
سفلى
بعليا
وعكسهما
حادث
الجناية
بموجود
فلو
قلع
سنا
ليس
له
مثلها
قود
وإن
نبت
وخرج
بقيد
البدن
يشترط
فيقطع
الرجل
بالمرأة
وعكسه
قاله
الروضة
و
الثاني
أن
يكون
بأحد
الطرفين
أي
الجاني
والمجني
عليه
شلل
وهو
يبس
العضو
يبطل
عمله
صحيحة
من
يد
أو
رجل
بشلاء
رضي
به
شلت
يده
رجله
لانتفاء
المماثلة
خالف
صاحب
الشلاء
وفعل
القطع
بغير
إذن
لم
يقع
قصاصًا
لأنه
غير
مستحق
بل
ديتها
وله
حكومة
سرى
فعليه
لتفويتها
حق
وتقطع
بالشلاء
إذا
استويا
الشلل
كان
أكثر
ولم
يخف
نزف
الدم
وإلا
أيضًا
بالصحيحة
لأنها
دون
حقه
إلا
يقول
أهل
ينقطع
الصف
الثالث
الثانوى
عضوا
الموضحة
أُخذَ
مَفصل
ففيه
الجروح
تنفتح
أفواه
العروق
تنسد
بحسم
النار
غيره
بها
كما
نص
الأم
حذرًا
استيفاء
بالطرف
فإن
قالوا
وقنع
مستوفيها
بأن
يطلب
أرشا
لشلل
قطعت
لاستوائهما
الجرم
اختلفا
الصفة
المجردة
تقابل
بمال
أذن
سميع
بأصم
تؤخذ
عين
بحدقة
عمياء
لسان
ناطق
بأخرس
السن
قال
تعالى
﴿
وَالسَنَّ
بِالسَنَ
﴾
كسرها
كسر
العظام
نعم
إن
أمكن
فيها
فعن
النص
أنه
يجب
عظم
مشاهد
الجوانب
عضو
أخذ
جناية
مَفْصِل
-
بفتح
الميم
وكسر
المهملة
ـ
كالمرفق
والأنامل
والكوع
ومفصل
القدم
والركبة
لانضباط
ذلك
مع
الأمن
الزيادة
يضر
عند
مساواة
المحل
كبر
وصغر
وقصر
وطول
وقوة
بطش
وضعفه
أصلي
زائد
سائر
لعدم
ضبطها
وعدم
أمن
والنقصان
طولا
وعرضًا
الجراحة
للعظم
موضع
ففيها
لتيسر
المختار
الإقناع



وكل شخصينِ جَرَى القِصَاصُ بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف وشرائط وجوبِ القِصَاصِ في الأطرافِ بعد الشرائطِ المذكورةِ اثْنَانِ الاشتراك في الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وأن لا يكونَ بِأَحَدِ الطَرَفَينِ شَلَل
القصاص في الأطراف
وكل شخصين جري القصاص بينهما في النفس بالشروط المتقدمة يجري بينهما القصاص أيضا في قطع الأطراف وفي الجرح المقدر كالموضحة وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق لأن لها محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها شروط القصاص في الأطراف وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط الخمسة المذكورة في قصاص النفس اثنان الأول الاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة اليمني باليمنى واليسرى باليسرى فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسهما ولا حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن نبت له مثلها بعد وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه قاله في الروضة و الثاني أن لا يكون بأحد الطرفين أي الجاني والمجني عليه شلل وهو يبس في العضو يبطل عمله
فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضي به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة فلو خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقع قصاصًا لأنه غير مستحق بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء فلو سرى القطع فعليه قصاص النفس لتفويتها بغير حق وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع وتقطع الشلاء أيضًا بالصحيحة لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع
الصف الثالث الثانوى
وكل عضوا
الموضحة
أُخذَ
من مَفصل ففيه القصاص ولا قصاص في الجروح إلا في
الدم بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره فلا تقطع بها وإن رضي الجاني كما نص عليه في الأم حذرًا من استيفاء النفس بالطرف فإن قالوا ينقطع الدم وقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا لشلل قطعت لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال وتقطع أذن سميع بأصم ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص قال تعالى ﴿ وَالسَنَّ بِالسَنَ ﴾ أي فلا قصاص في كسرها كما لا قصاص في كسر العظام نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب
وكل عضو أخذ أي قطع جناية من مَفْصِل - بفتح الميم وكسر المهملة ـ كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة ففيه القصاص لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر وصغر وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد ولا قصاص في الجروح في سائر البدن لعدم ضبطها وعدم أمن الزيادة والنقصان طولا وعرضًا إلا في الجراحة الموضحة للعظم في أي موضع من
البدن من غير كسر ففيها القصاص لتيسر ضبطها

المختار من الإقناع