Previous Page | Next Page

عاقلا
وأن
لا
يكون
والدا
للمقتول
المقتول
انقص
من
القاتل
بكفر
الثاني
أن
فلا
قصاص
على
صبي
و
مجنون
لرفع
القلم
عنهما
وتضمينهما
متلفاتهما
إنما
هو
باب
خطاب
الوضع
فتجب
الدية
في
مالهما
الثالث
بقتله
ولده
وإن
سفل
الخير
الحاكم
والبيهقي
وصححاه
يقاد
للابن
أبيه
ولو
كافرًا
ولرعاية
حرمته
ولأنه
كان
سببا
وجوده
سببًا
عدمه
الرابع
أنقص
أو
هدر
دم
تحقيقا
للمكافاة
المشروطة
لوجوب
القصاص
للأدلة
المعروفة
فإن
بأن
قتل
مسلم
معصوم
بالإسلام
زانيًا
محصنًا
حينئذ
والخامس
عصمة
القتيل
بإيمان
أمان
كعقد
ذمة
عهد
لقوله
تعالى
وقيلوا
الدين
يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ
الآية
فيهدر
الحربي
صبيا
وامرأة
﴿وَإِن
أَحَدٌ
مِّنَ
الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ
أحد
المشركين
استجارة
"
ومرتد
حق
لخبر
امن
بدل
دينه
فاقتلوه
كزان
محصن
قتله
كما
مر
لاستيفائه
حد
الله
سواء
أثبت
زناء
بإقراره
أم
ببينة
۳
۱
سورة
التوبة
٢٩
٦
رواه
البخاري
الصف
الثانوى
وتُقْتَلُ
الجماعةُ
بالواحِدِ
الجماعة
بالواحد
وتقتل
كثروا
تفاضلت
جراحاتهم
العدد
والفحش
والأرش
أقتلوه
بمحدد
بغيره
كأن
ألقوه
شاهق
وفي
بحر
لما
روى
مالك
عمر
نفرا
خمسة
سبعة
برجل
قتلوه
غيلة
أي
حيلة
يخدع
ويقتل
موضع
يراه
فيه
وقال
لو
تمالاً
اجتمع
عليه
أهل
صنعاء
لقتلتهم
به
جميعا
ولم
ينكر
فصار
ذلك
إجماعا
ولأن
عقوبة
تجب
للواحد
الواحد
كحد
القذف
شرع
لحقن
الدماء
فلو
لم
يجب
عند
الاشتراك
لكان
كل
أراد
يقتل
شخصا
استعان
بآخر
واتخذ
ذريعة
لسفك
لأنه
صار
آمنًا
وللولي
العفو
عن
بعضهم
وعن
جميعهم
عليها
ثم
إن
القتل
بجراحات
وزعت
باعتبار
عدد
الرؤوس
لأن
تأثير
الجراحات
ينضبط
وقد
تزيد
نكاية
الجرح
جراحات
كثيرة
بالضرب
فعلى
الضربات
لأنها
تلاقي
الظاهر
ولا
يعظم
فيها
التفاوت
بخلاف
ومن
جمعا
مرتبا
بأولهم
دفعة
فبالقرعة
وللباقين
الديات
لتعذر
عليهم
غير
الأول
المستحقين
الأولى
خرجت
قرعته
منهم
الثانية
عصى
ووقع
قصاصا
بغير
اختيارهم
كلهم
أساؤوا
موزعا
ورجع
بالباقي
له
حالة
قتلهم
مرتباً
يستحق
شيئًا
٤
اساء
وا
بهذا
التصرف
لمن
القرعة
وحينئذ
واحد
ولكن
يشتركون
جميعًا
فيما
بقي
المختار
الإقناع
٦٣



عاقلا وأن لا يكون والدا للمقتول وأن لا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر
الثاني
أن يكون عاقلا فلا قصاص على صبي و مجنون لرفع القلم عنهما وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما
و الثالث
أن لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا قصاص بقتله ولده وإن سفل الخير الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ولو كافرًا ولرعاية حرمته ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببًا في عدمه
و الرابع
أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو هدر دم تحقيقا للمكافاة المشروطة لوجوب القصاص للأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل مسلم كافرًا أو معصوم بالإسلام زانيًا محصنًا فلا قصاص حينئذ
والخامس

عصمة القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى وقيلوا الدين لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة لقوله تعالى ﴿وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ أحد من المشركين استجارة " ومرتد في حق معصوم لخبر امن بدل دينه فاقتلوه كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حد الله تعالى سواء أثبت زناء بإقراره أم ببينة
۳
۱ سورة التوبة الآية ٢٩ سورة التوبة الآية ٦ ۳ رواه البخاري
الصف الثالث الثانوى
وتُقْتَلُ الجماعةُ بالواحِدِ
قتل الجماعة بالواحد وتقتل الجماعة وإن كثروا بالواحد وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره كأن ألقوه من شاهق وفي بحر لما روى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد وقال لو تمالاً أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ولم ينكر عليه أحد فصار ذلك إجماعا ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار آمنًا من القصاص وللولي العفو عن بعضهم على الدية وعن جميعهم عليها ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو دفعة فبالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم فلو قتله غير الأول من المستحقين في الأولى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية عصى ووقع قتله قصاصا وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم ولو قتلوه كلهم أساؤوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل منهم بالباقي له من الدية ۱ في حالة قتلهم مرتباً
في حالة قتلهم دفعة
۳ أي فلا يستحق شيئًا من الدية

٤ اساء وا بهذا التصرف لأنه حق لمن خرجت عليهم القرعة وحينئذ لا يجب القصاص على واحد منهم ولكن يشتركون جميعًا فيما بقي من الدية
المختار من الإقناع
٦٣