| فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجَبَت ديةٌ مُغلظةٌ حالةٌ في مالِ القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيءٍ فيُصِيبَ رَجلًا فيقْتُلَهُ الواجب العمد القتل لا غيره كما سيأتي أي القصاص لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَى سواء أمات الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه فسيأتي وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو محل الاستيفاء وإنما وجب فيه لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات المستحق مجانًا سقط ولا دية وكذا إن أطلق العفو على المذهب لأن لم يوجب الدية والعفو إسقاط ثابت إثبات معدوم مال وجبت مغلظة حالة وإن يرض لما روى السلام البيهقي عن مجاهد وغيره كان شرع موسى تحتم جزمًا وفي عیسی فقط فخفف الله هذه الأمة وخيرها بين الأمرين الإلزام بأحدهما من المشقة ولأن محكوم فلا يعتبر رضاه كالمحال ولو عضو أعضاء كله تطليق بعض المرأة لكلها المستحقين أيضًا البعض الآخر يتجزأ ويغلب جانب السقوط الخطأ والواجب هو يقصد الفعل دون الشخص كأن شيء كشجرة صيد فيصيب إنسانًا رجلًا ذكرًا فيقتله به زيدًا عمرًا مر أصل زلق فسقط فمات 1 سورة البقرة الآية ۱۷۸ الصف الثالث الثانوى قَودَ بل تجبُ مُخَفَّفَةٌ العاقِلَةِ مُؤَجّلةٌ ثلاث سنينَ وعمد ضربه بما يقتُلُ غالبًا فَيموتُ قوَدَ مغلظةٌ العاقلة مؤجلة سنين وشرائط وجوبِ أربعة يكون بالغا أيضا قود ن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فأوجب ولم يتعرض للقصاص تجب للآية المذكورة مخففة ستعرفه فصلها عليهم يحملونها سبيل المواساة ومن تأجيلها بالإجماع رواه الشافعي عمد المسمى بشبه يقتل غالبا كسوط عصا خفيفة نحو ذلك فيموت بسببه لفقد الآلة القاتلة فموته بغيرها مصادفة قدر ألا قتيل السوط العصا مائة الإبل منها أربعون خلفة بطونها أولادها والمعنى شبه متردد فأعطي حكم وجه تغليظها وحكم كونها الصحيحين أنه قضى بذلك شروط وجوب خمسة الأول ۱ النساء ٩٢ ابن ماجه والنسائي المختار الإقناع |
فيجب القود عليه فإن عفا عنه وجَبَت ديةٌ مُغلظةٌ حالةٌ في مالِ القاتل والخطأ المحض أن يرمي إلى شيءٍ فيُصِيبَ رَجلًا فيقْتُلَهُ الواجب في العمد المحض فيجب في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي القود أي القصاص لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنَى سواء أمات في الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي وسمي القصاص قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء وإنما وجب القصاص فيه لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات فإن عفا المستحق عنه أي القود مجانًا سقط ولا دية وكذا إن أطلق العفو لا دية على المذهب لأن القتل لم يوجب الدية والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم أو عفا على مال وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل وإن لم يرض الجاني لما روى السلام البيهقي عن مجاهد وغيره كان في شرع موسى تحتم القصاص جزمًا وفي شرع عیسی الدية فقط فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الأمرين لما في الإلزام بأحدهما من المشقة ولأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه ولو عفا عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله كما أن تطليق بعض المرأة تطليق لكلها ولو عفا بعض المستحقين سقط أيضًا وإن لم يرض البعض الآخر لأن القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط الخطأ المحض والواجب فيه والخطأ المحض هو أن يقصد الفعل دون الشخص كأن يرمي إلى شيء كشجرة أو صيد فيصيب إنسانًا رجلًا أي ذكرًا أو غيره فيقتله أو يرمي به زيدًا فيصيب عمرًا كما مر أو لم يقصد أصل الفعل كأن زلق فسقط على غيره فمات كما 1 سورة البقرة الآية ۱۷۸ الصف الثالث الثانوى فلا قَودَ عليه بل تجبُ ديةٌ مُخَفَّفَةٌ على العاقِلَةِ مُؤَجّلةٌ في ثلاث سنينَ وعمد الخطأ أن يقصد ضربه بما لا يقتُلُ غالبًا فَيموتُ فلا قوَدَ عليه بل تجبُ ديةٌ مغلظةٌ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين وشرائط وجوبِ القصاص أربعة أن يكون القاتل بالغا مر أيضا فلا قود عليه لقوله تعالى ن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص بل تجب دية للآية المذكورة مخففة على العاقلة كما ستعرفه في فصلها مؤجلة عليهم لأنهم يحملونها على سبيل المواساة ومن المواساة تأجيلها عليهم في ثلاث سنين بالإجماع كما رواه الشافعي عمد الخطأ والواجب فيه وغيره وعمد الخطأ المسمى بشبه العمد هو أن يقصد ضربه أي الشخص بما لا يقتل غالبا كسوط أو عصا خفيفة أو نحو ذلك فيموت بسببه فلا قود عليه لفقد الآلة القاتلة غالبا فموته بغيرها مصادفة قدر بل تجب دية مغلظة لقوله ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها والمعنى فيه أن شبه العمد متردد بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من وجه تغليظها وحكم الخطأ من وجه كونها على العاقلة لما في الصحيحين أنه قضى بذلك مؤجلة في ثلاث سنين عليهم كما في دية الخطأ شروط وجوب القصاص وشرائط وجوب القصاص في العمد أربعة بل خمسة كما ستعرفه الأول أن يكون القاتل بالغا ۱ سورة النساء الآية ٩٢ رواه ابن ماجه والنسائي المختار من الإقناع |
|