| فإن عدمتِ الإبلُ أنتُقِلَ إلى قيمتها وقيل يُنتَقَلُ ألفِ دِينار أو اثني عشر ألف درهم وتغلط دية الخطأ في ثلاثَةِ مواضعَ إِذَا قَتَلَ فِي الحَرمِ أَو الأشهرِ الحرم الحكم إذا عدمت الإبل حسًا شرعًا حسا بأن لم توجد موضع يجب تحصيلها منه وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها انتقل وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف فيرجع عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب غيره وأضبط كان نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح القديم ينتقل المستحق عدمها أخذ دينار أهل الدنانير فضة الدراهم والمعتبر المضروب الخالص أسباب تغليظ وتغلظ وجه واحد وجوبها مثلثة أحد ثلاثة مواضع الأول قتل خطأ أي حرم مكة فإنها تثلث لأن له تأثيرًا الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول سواء أكان القاتل والمقتول أم أصيب ورمى خارجه قطع السهم مروره هواء وهما بالحل ذهبا والثاني ذكره بقوله بعض الأشهر 1 لما جاء كتاب عمرو بن حزم وعلى الذهب والدينار بالاتفاق ٢٥ ٤ جراما رواه ابن عباس أن رجلاً فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى والدرهم الجمهور ٢٩٧٥ الفضة قَتلَ ذا رَحِمٍ مَحرَم وتَكمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ قَطعِ اليدين والرجلينِ الأربعة وهي ذو القعدة ـ بفتح القاف - وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور وسميا بذلك لقعودهم عن القتال ولوقوع الحج الثاني والمحرم بتشديد الراء المفتوحة سمي لتحريم ودخلته اللام دون الشهور أولها فعرفوه كأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة ورجب ويقال الأصم والأصب والثالث محرما رحم قريب محرم كالأم والأخت ذلك قطيعة الرحم الأطراف ولما بين المصنف رحمه تعالى النفس شرع بيان دونها أقسام إبانة طرف وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها كما ستعرفه إن شاء مبتدئا بالأمر وتكمل نفس صاحب العضو ذكر تغليظا تخفيفا الأصليتين لخبر النسائي وغيره و تكمل الرجلين قطعتا الكعبين لحديث والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد والأعرج كالسليم العيب ! وإنما العرج نقص الفخذ الصف الثالث الثانوى المختار الإقناع |
فإن عدمتِ الإبلُ أنتُقِلَ إلى قيمتها وقيل يُنتَقَلُ إلى ألفِ دِينار أو اثني عشر ألف درهم وتغلط دية الخطأ في ثلاثَةِ مواضعَ إِذَا قَتَلَ فِي الحَرمِ أَو قَتَلَ في الأشهرِ الحرم الحكم إذا عدمت الإبل حسًا أو شرعًا فإن عدمت الإبل حسا بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعًا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها انتقل إلى قيمتها وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره وأضبط فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما وهذا هو القول الجديد وهو الصحيح وقيل وهو القول القديم ينتقل المستحق عند عدمها إلى أخذ ألف دينار من أهل الدنانير أو ينتقل إلى اثني عشر ألف درهم فضة من أهل الدراهم والمعتبر فيهما المضروب الخالص أسباب تغليظ دية الخطأ وتغلظ دية الخطأ من وجه واحد وهو وجوبها مثلثة في أحد ثلاثة مواضع الأول إذا قتل خطأ في الحرم أي حرم مكة فإنها تثلث فيه لأن له تأثيرًا في الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم أصيب المقتول فيه ورمى من خارجه أم قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما بالحل ذهبا والثاني ما ذكره بقوله أو قتل خطأ في بعض الأشهر الحرم 1 لما جاء في كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار والدينار بالاتفاق ٢٥ ٤ جراما لما رواه ابن عباس أن رجلاً قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألف درهم والدرهم عند الجمهور ٢٩٧٥ جراما من الفضة أو قَتلَ ذا رَحِمٍ مَحرَم وتَكمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطعِ اليدين والرجلينِ الأربعة وهي ذو القعدة ـ بفتح القاف - وذو الحجة - بكسر الحاء ـ على المشهور فيهما وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني والمحرم بتشديد الراء المفتوحة - سمي بذلك لتحريم القتال فيه ودخلته اللام دون غيره من الشهور لأنه أولها فعرفوه كأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة ورجب ويقال له الأصم والأصب والثالث ما ذكره بقوله أو قتل خطأ محرما ذا رحم أي قريب محرم كالأم والأخت لما في ذلك من قطيعة الرحم دية الأطراف ولما بين المصنف رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام إبانة طرف وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا بالأمر الأول بقوله وتكمل دية النفس أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو غيره تغليظا أو تخفيفا في قطع اليدين الأصليتين لخبر عمرو بن حزم بذلك رواه النسائي وغيره و تكمل دية النفس في إبانة الرجلين الأصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم بذلك والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد والأعرج كالسليم لأن العيب ! نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ الصف الثالث الثانوى المختار من الإقناع |
|