| والشفتين وذهاب الكلام البصر و تكمل دية النفس في إبانة الشفتين لوروده حديث عمرو بن حزم وفى الدية وفي كل شفة وهي عرض الوجه إلى الشدقين طوله ما يستر اللثة كما قاله المحرر نصف عليا أو سفلى رقت غلظت صغرت كبرت والإشلال كالقطع شقها بلا حكومة ولو قطع مشقوقة وجبت ديتها إلا الشق وإن بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت على المقطوع والباقي إزالة المنافع وديته ثم شرع القسم الثاني وهو - فقال ذهاب الجناية اللسان لخبر البيهقي إن منع وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمي كاليد والرجل وإنما تؤخذ إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه فإن أخذت عاد استردت ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه يعرف به كليه لم يظهر شيء حلف المجني عليه يحلف الأخرس هذا إبطال بكل الحروف وأما إيطال بعض فيعتبر قسطه من بقي له كلام مفهوم وإلا فعليه كمال جزم صاحب الأنوار والحروف التي توزع عليها ثمانية وعشرون حرفا لغة العرب بحذف كلمة لأنها لام وألف وهما معدودتان فقي تصف حرف منها ربع سبعها العينين معاذ جبل افي غريب النظر بصر عين نصفها صغيرة كانت كبيرة حادة كالة صحيحة عليلة عمشاء حولاء شيخ طفل حيث السليم فلو قلعها يزد لو يده الصف الثالث الثانوى السمع الشم العقل الموضحة السِّن خمس الإبل الخبر ونقل المنذر فيه الإجماع ولأنه أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو عند أكثر الفقهاء لأن يدرك الفهم ويدرك الجهات الست النور والظلمة ولا بالبصر جهة المقابلة وبواسطة ضياء شعاع المنخرين جاء خير النافعة فكملت كالسمع شم منخر نفض وجب بقسطه أمكن معرفته فحكومة يرج عوده بقول مدة يظن أنه يعيش إليها خبر الديات الجراح يجب أي موضحة الرأس للعظم الناتيء خلف الأذن لما تحت المقبل اللحيين عشر صاحبها ففيها روى الترمذي وحسنه وخرج بقيد والوجه عداهما كالساق والعضد فيهما الحكومة قلع السن الأصلية التامة المتغورة" غير المقلقلة" بيضاء سوداء 1 المثغورة نبتت بعد الساقطة الطفل الصغير المتحركة المختار الإقناع |
والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر و تكمل دية النفس في إبانة الشفتين لوروده في حديث عمرو بن حزم وفى الشفتين الدية وفي كل شفة وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة كما قاله في المحرر نصف الدية عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت والإشلال كالقطع وفي شقها بلا إبانة حكومة ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي إزالة المنافع وديته ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع - فقال و تكمل دية النفس في ذهاب الكلام في الجناية على اللسان لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمي كاليد والرجل وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كليه فإن لم يظهر منه شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس هذا في إبطال نطقه بكل الحروف وأما في إيطال بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية هذا إذا بقي له كلام مفهوم وإلا فعليه كمال الدية كما جزم به صاحب الأنوار والحروف التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب بحذف كلمة لا لأنها لام وألف وهما معدودتان فقي إيطال تصف الحروف نصف الدية وفي إيطال حرف منها ربع سبعها و تكمل دية النفس في ذهاب البصر من العينين لخبر معاذ بن جبل افي البصر الدية وهو غريب ولأن منفعته النظر وفي ذهاب بصر كل عين نصفها صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كالة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر السليم فلو قلعها لم يزد على نصف الدية كما لو قطع يده الصف الثالث الثانوى وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل وفي الموضحة و السِّن خمس من الإبل و تكمل دية النفس في ذهاب السمع الخبر البيهقي وفي السمع الدية ونقل ابن المنذر فيه الإجماع ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع و تكمل دية النفس في ذهاب الشم من المنخرين كما جاء في خير عمرو بن حزم وهو غريب ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية ولو نفض الشم وجب بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فحكومة و تكمل دية النفس في ذهاب العقل إن لم يرج عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها كما جاء في خبر عمرو بن حزم الديات في الجراح و يجب في الموضحة أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتيء خلف الأذن أو الوجه وإن صغرت ولو لما تحت المقبل من اللحيين نصف عشر دية صاحبها ففيها خمس من الإبل لما روى الترمذي وحسنه في الموضحة خمس من الإبل وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة و يجب في قلع السن الأصلية التامة المتغورة" غير المقلقلة" صغيرة كانت أو كبيرة بيضاء أو سوداء نصف عشر دية صاحبها 1 المثغورة التي نبتت بعد السن الساقطة من الطفل الصغير المتحركة المختار من الإقناع |
|