| كتاب الحدود وَالزَّانِي على ضربينِ مُحْصَنٍ وغيرِ فالمُحْصَنُ حَدُّهُ الرَّجْمُ جمع حد وهو لغة المنع شرعًا عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه وعبر عنها جمعا لتنوعها وبدأ منها بالزنا واتفق أهل الملل تحريمه من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد لأنه جناية الأعراض والأنساب تعريف الزنا حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح تقسيم الزاني باعتبار الحد ثم هو بالنسبة إلى تقيسم حقه ضربین محصن استكمل الشروط الآتية وغير لم يستكملها المحصن فالمحصن والمحصنة كل منهما الرجم حتى يموت بالإجماع وتظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية وقرىء شاذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها وكانت هذه الآية الأحزاب كما قاله الزمخشري تفسيره ولو زنى قبل إحصانه يحد بعده جلد رجم ۱ رواه بن ماجة وصححه الحاكم المستدرج الصف الثالث الثانوى وغيرُ المُحصَنِ حدهُ مائَةً جلدة وتغريب عام مسافة القصر فما فوقها وشرائط الإحصانِ ثلاث البلوغ غير ذكرًا أو أنثى حرًا مائة لآية فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلد " أي ولاء فلو فرقها نظر فإن يزل الألم يضر وإلا خمسين وإن دون ذلك ضر وسمي جلدًا لوصوله الجلد التغريب لرواية مسلم بذلك ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق حقوق الله تعالى ويحلف ندبا ويغرب بلد لأن دونها حكم الحضر لتواصل فيها إليه ولأن المقصود إيحاشه بالبعد الأهل والوطن إن رآه الإمام عمر غرب الشام وعثمان مصر وعليا البصرة وليكن تغريبه معين فلا يرسله إرسالا وإذا عين له جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها أليق بالزجر ومعاملة بنقيض قصده شروط الإحصان شرع فقال الأول سورة النور ٢ المختار الإقناع |
كتاب الحدود وَالزَّانِي على ضربينِ مُحْصَنٍ وغيرِ مُحْصَنٍ فالمُحْصَنُ حَدُّهُ الرَّجْمُ كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو لغة المنع شرعًا عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه وعبر عنها جمعا لتنوعها وبدأ منها بالزنا واتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب تعريف الزنا حصول معاشرة تامة بين رجل وامرأة مكلفين لا يربط بينهما عقد نكاح تقسيم الزاني باعتبار الحد ثم هو بالنسبة إلى تقيسم الحد حقه على ضربین محصن وهو من استكمل الشروط الآتية وغير محصن وهو من لم يستكملها حد الزاني المحصن فالمحصن والمحصنة كل منهما حده الرجم حتى يموت بالإجماع وتظاهر الأخبار فيه كرجم ماعز والغامدية وقرىء شاذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذه نسخ لفظها وبقي حكمها وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده جلد ثم رجم ۱ رواه بن ماجة وصححه الحاكم في المستدرج الصف الثالث الثانوى وغيرُ المُحصَنِ حدهُ مائَةً جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر فما فوقها وشرائط الإحصانِ ثلاث البلوغ حد الزاني غير المحصن وغير المحصن ذكرًا كان أو أنثى إذا كان حرًا حده مائة جلدة لآية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلد " أي ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر وسمي جلدًا لوصوله إلى الجلد التغريب وتغريب عام لرواية مسلم بذلك ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف ندبا ويغرب من بلد الزنا إلى مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحضر لتواصل الأخبار فيها إليه ولأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن فما فوقها إن رآه الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا وإذا عين له الإمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها لأن ذلك أليق بالزجر ومعاملة له بنقيض قصده شروط الإحصان ثم شرع في شروط الإحصان في الزنا فقال وشرائط الإحصان ثلاث الأول البلوغ ۱ سورة النور الآية ٢ المختار من الإقناع |
|